قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 8 و 15 و 22 و 29 و 30 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعوان السلطة العليا للشفافية
– نور الدين عيمار، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– رضا لريبي، ممثلا عن الوزير المكلف بالشباب،
– عبد الحق بازين، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– سجية صديني، ممثلة عن ولاية وهران،
– الزهرة بن عشير، ممثلة عن بلدية مسرغين،
– هواري عرباوي ويسمينة زعيتر، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لمسرغين،
– بخيتة عتو، ممثلة عن "جمعية الزهور"،
– بوعلام شقراني سرير، ممثلا عن "جمعية شقراني للنشاط والترقية الاجتماعية والثقافية"،
– محمد غنون، ممثلا عن "تنسيقية المواطنة المستدامة"،
– يوسف لبيوض، ممثلا عن "جمعية جزائر الخير"،
– أسماء زروق، ممثلة عن "جمعية النهال الاجتماعية".
داخلية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تدعى في صلب هذا النص "السلطة العليا"، وكذا القواعد والإجراءات المطبقة أمامها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تهدف السلطة العليا إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية.
وتتشكل من الجهازين الآتيين :
– رئيس السلطة العليا،
– مجلس السلطة العليا الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام الداخلي على أعضاء مجلس السلطة العليا وأعوانها من موظفين ومستخدمين.
الفصل الثاني — مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعضاء السلطة العليا وأعوانها
المادة 4
فتح المادةيمارس أعضاء وأعوان السلطة العليا مهامهم بنزاهة واستقامة، في ظل احترام مبادئ الشفافية والحياد ويحرصون على عدم الإخلال بهذه المبادئ والمساس بمصداقية واستقلالية السلطة العليا.
وعلى هذا النحو، يجب عليهم :
– مراعاة اليمين والالتزام المهني،
– الالتزام بواجب التحفظ،
– عدم التحيز والحفاظ على الحياد.
المادة 5
فتح المادةيلزم أعضاء السلطة العليا وأعوانها بحفظ السرّ المهني، ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء نشاطهم في السلطة العليا، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
غير أنه، لا يعتد بالسرّ المهني في الحالات التي يحددها التشريع.
المادة 6
فتح المادةيلزم أعضاء السلطة العليا وأعوانها بالتحلي بالسلوك الشريف والنزيه الذي يليق بهيبة وشرف الانتساب للسلطة العليا.
المادة 7
فتح المادةيُمنع على أعضاء السلطة العليا وأعوانها طلب أو قبول مزايا، أيّا كانت طبيعتها، في إطار ممارسة مهامهم أو خارجها.
المادة 8
فتح المادةيخصص أعوان السلطة العليا كل نشاطهم المهني للمهام المنوطة بهم. ولا يجوز لهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص، من أي نوع كان.
المادة 9
فتح المادةيؤدي أعوان السلطة العليا أمام مجلس قضاء الجزائر، قبل مباشرة وظائفهم، اليمين الآتي نصها :
"بسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن أحافظ على السرّ المهني وأن أتحمّل واجباتي المهنية بكل إخلاص وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، واالله على ما أقول شهيد".
الفصل الثالث — الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، يلزم العون العمومي بالتصريح بممتلكاته.
يقوم العون العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو تاريخ بداية عهدته الانتخابية، وكذا خلال الشهر الذي يعقب نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.
يُجدّد التصريح فورا بعد كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للعون العمومي، وفق الكيفيات نفسها التي تم بها التصريح الأولي. 8 جانفي سنة 2026 م
المادة 11
فتح المادةيتم التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وكذا الأعوان العموميين وشاغلي المناصب العليا الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أمام السلطة العليا.
المادة 12
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، المتمم، تحتوي استمارة التصريح بالممتلكات جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب وأولاده القصّر، ولو في الشيوع، في الجزائر و/أو في الخارج.
المادة 13
فتح المادةيتم التصريح بالممتلكات من طرف المعني شخصيا ويتم إيداعه في نسختين على مستوى السلطة العليا من طرفه أو عن طريق نقطة الاتصال المعيّنة قانونا.
في حال استوفى التصريح الشروط الشكلية اللازمة، تحفظ النسخة الأصلية على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، ويتم إرسال النسخة الثانية للمعني مصادق عليها من طرف رئيس القسم، مرفقة بوصل استلام، في ظرف مغلق مؤشر عليه "سرّي".
يمكن رفض التصريح من قبل رئيس القسم المذكور أعلاه، لأحد الأسباب الآتية :
– استمارة التصريح بالممتلكات غير كاملة،
– استمارة غير واضحة أو غير مقروءة،
– نقص معلومات الهوية،
– استمارة التصريح بالممتلكات غير ممضاة،
– استمارة التصريح بالممتلكات نسخة طبق الأصل،
– استمارة التصريح بالممتلكات ممسوحة )Scanné( .
في كل الحالات المذكورة أعلاه، يتم إرجاع التصريح للمعني مرفقا بمذكرة الرفض يبيّن سبب الرفض.
يمكن أن تتم عملية التصريح بالممتلكات عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض وفقا للشروط نفسها المذكورة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتتولى السلطة العليا معالجة التصريحات بالممتلكات ومراقبتها، بما في ذلك معالجتها إلكترونيا واستغلال المعلومات الواردة فيها، على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات.
يمكن مصالح السلطة العليا، قصد التأكد من صحة المعطيات الواردة في التصريح بالممتلكات، طلب معلومات من الإدارات والمصالح المعنية، لا سيما في الحالات الآتية :
– جرد لافت للانتباه من خلال حجم الأملاك العقارية والمنقولة المكتتبة،
– زيادة معتبرة في الذمة المالية بين بداية ونهاية العهدة الانتخابية أو الوظيفة،
– التصريحات بالممتلكات التي تتضمن عبارة "لا شيء"،
– التصريحات بالممتلكات الخاصة بالأعوان العموميين شاغلي وظائف عليا والتي تؤهلهم لاتخاذ القرار،
– الملزم بالتصريح الذي يشغل وظيفة بالمؤسسات والإدارات العمومية ذات الميزانية المعتبرة، تحدد السلطة العليا، عند كل طلب، آجال رد الإدارات والمصالح المعنية.
يتولى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات مقارنة المعلومات الواردة من الإدارات والمصالح المعنية مع المعطيات الواردة في التصريح بالممتلكات بموضوعية، قصد التأكد من مدى صحة المعلومات الواردة من طرف المكتتبين.
المادة 15
فتح المادةيحرص قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، خلال عملية معالجة التصريحات بالممتلكات، على كشف ومعاينة الحالات الآتية :
– التصريح الكاذب،
– الزيادة المعتبرة للذمة المالية.
المادة 16
فتح المادةفي حال معاينة تصريح كاذب بالممتلكات، يتم إعداد تقرير بهذا الشأن ويُرفع لرئيس السلطة العليا من طرف رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والتبليغات والإخطارات.
طبقا لأحكام المادة 29 (المطة 6) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتولى رئيس السلطة إحالة الملف إلى المجلس قصد التداول بشأنه.
طبقا لأحكام المادة 10 (المطة 3) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، في حالة موافقة مجلس السلطة العليا على إحالة الملف للجهات القضائية، يتم إخطار النائب العام المختص إقليميا من طرف رئيس السلطة العليا.
المادة 17
فتح المادةفي حالة معاينة زيادة معتبرة في الذمة المالية، يتم رفع تقرير بهذا الخصوص من طرف رئيس القسم المعني لرئيس السلطة العليا.
في هذه الحالة، يمكن رئيس السلطة العليا الطلب من العون العمومي المعني تبرير وضعيته ضمن آجال لا تتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما.
في حال قيام المعني بتبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية من خلال تقديمه للوثائق الثبوتية اللازمة، يتم حفظ الملف على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات.
في حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه دون تبرير العون العمومي الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، أو عند تقديمه إجابة غير مؤسسة، يتم إحالة الملف من طرف رئيس السلطة العليا إلى الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للعون العمومي.
المادة 18
فتح المادةعند تسجيل أي تأخير في التصريح بالممتلكات، وفقا للآجال المذكورة في المادة 10 أعلاه، يوجه رئيس السلطة العليا إعذارا للمعني، يمنحه بموجبه أجل ستين ( 60 ) يوما للتصريح بممتلكاته ابتداء من تاريخ إعذاره، طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
عند انقضاء المهلة المبينة أعلاه، وفي حالة عدم امتثال المعني، يقوم رئيس السلطة العليا بإخطار النائب العام المختص إقليميا، طبقا لأحكام المادة 10 (المطة 3) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتتولى السلطة العليا دراسة الإنابات القضائية وتحرص على تقديم المعلومات الضرورية بصفة آنية.
الفصل الرابع — شروط وإجراءات التبليغ لدى السلطة العليا
المادة 20
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يجوز تبليغ و /أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد.
يشترط لقبول التبليغ أو الإخطار أن يكون مكتوبا وموقعا وأن يتضمن عناصر تتعلق بأفعال فساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلّغ أو المخطر.
تتم حماية المبلّغ أو المخطر وفق التشريع الساري المفعول.
يتم تلقي التبليغات والإخطارات عن طريق الإيداع على مستوى السلطة العليا أو الفاكس أو البريد العادي أو عبر البوابة الرقمية "بلغنا".
المادة 21
فتح المادةتوضع لجنة متخصصة على مستوى السلطة العليا تكلف بمعالجة التبليغات والإخطارات ومتابعتها.
تتشكل اللجنة المتخصصة من إطارات وأعوان السلطة العليا، يعيّنهم رئيس السلطة العليا بموجب مقرر.
تعقد اللجنة المتخصصة اجتماعا كل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
تتول المديرية الفرعية للإخطارات والتبليغات أمانة اللجنة المتخصصة.
يتم تسجيل التبليغات والإخطارات من طرف الأمانة وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في أحكام المادة 20 أعلاه، ويتم منحها رقما تسلسليا وفقا لتاريخ تلقيها، وتدرج فورا في قاعدة البيانات الرقمية الخاصة باللّجنة المتخصصة. تتولى الأمانة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة المتخصصة.
تمسك أمانة اللجنة المتخصصة ثلاثة (3) سجلات :
– سجل خاص بالتبليغات والاخطارات الواردة إلى اللجنة المتخصصة،
– سجل البريد الصادر الموجه لطلب المعلومات من الجهات المعنية،
– سجل خاص بالبريد الوارد من الجهات المعنية، تبعا لطلبات المعلومات بخصوص التبليغات والإخطارات.
المادة 22
فتح المادةتتم دراسة التبليغات والإخطارات ضمن آجال معقولة، باستثناء الحالات التي تستدعي خبرة أو استشارة.
المادة 23
فتح المادةتتم معالجة التبليغات والإخطارات من طرف اللجنة المتخصصة، المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، على النحو الآتي :
– إذا لم يتضمن التبليغ والإخطار، على ضوء الدراسة الأولية، عناصر قد تشكل شبهة فساد، أو في حالة عرض الوقائع ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة مسبقا، أو عندما تكون هذه الوقائع ذات طابع مدني، تقترح اللجنة المتخصصة على رئيس السلطة العليا حفظ الملف ذي الصلة مباشرة.
– في حالة معاينة وقائع تشكل شبهة فساد، تقترح اللجنة المتخصصة على رئيس السلطة العليا طلب معلومات من الجهات المعنية، وفقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةإذا تبيّن من خلال المعلومات الواردة إلى السلطة العليا من الجهات المعنية عدم تسجيل وقائع تتضمن أفعال فساد، يحفظ الملف.
في حالة معاينة وقائع يحتمل أن تتضمن أفعال فساد، يعيّن رئيس السلطة العليا من بين أعضاء المجلس مقررا، يكلّف بإعداد تقرير حول الملف.
طبقا لأحكام المادة 29 (المطة 6) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يعرض رئيس السلطة العليا الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد، مرفقة بالتقارير ذات الصلة، على المجلس قصد دراستها. 8 جانفي سنة 2026 م
المادة 25
فتح المادةيتداول المجلس بشأن الملفات المعروضة عليه من قبل الرئيس، ويقرّر :
– إخطار النائب العام المختص إقليميا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا،
– إخطار مجلس المحاسبة، في حالة معاينة أفعال تندرج ضمن اختصاصه،
– في حالة عدم معاينة الحالتين المذكورتين أعلاه، يقرّر المجلس حفظ الملف.
الفصل الخامس — الإجراءات المتعلقة بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 26
فتح المادةتساهم السلطة العليا في إعداد أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 7 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وكذا في تحديد شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ.
تتولى السلطة العليا الرقابة على امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة مع هذه الأنظمة.
يمكن السلطة العليا أن ترافق الهيئات المذكورة أعلاه في تطوير ووضع أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الخاصة بها، عند الاقتضاء.
المادة 27
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تتولى المصالح المختصة للسلطة العليا تحضير مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار مبادئ وقواعد النزاهة والشفافية، وعرضها على مصادقة المجلس.
يسهر رئيس السلطة العليا على متابعة إجراءات إعداد النصوص التنظيمية المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى غاية الموافقة عليه من طرف السلطات المؤهلة.
المادة 28
فتح المادةفي حالة معاينة عدم الالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أو في حالة غياب أو عدم جودة وفعالية الإجراءات المطبقة في هذا الإطار، يقوم رئيس السلطة العليا، بناء على اقتراح من رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بتوجيه توصيات للهيئات المعنية.
المادة 29
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ترفع الهيئة التي تلقت توصيات في إطار أحكام المادة 28 أعلاه تقريرا للسلطة العليا حول مدى التزامها بها.
يقوم مدير المطابقة والإخطارات والتبليغات بفحص التقارير المشار إليها في الفقرة أعلاه، ويعدّ تقريراً أوليا عن ذلك يتضمن ملاحظاته ورأيه حول هذه التقارير، ويرفعه إلى رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات.
يعدّ رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بناء على التقرير الأولي المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، تقريرا نهائيا يرفعه إلى رئيس السلطة العليا. يتولى رئيس السلطة العليا عرض هذا التقرير على المجلس في أقرب دورة له قصد اتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 30
فتح المادةفي حالة عدم امتثال هيئة لتوصيات السلطة العليا، أو عند الامتناع عن رفع تقرير عن مدى التزامها بهذه التوصيات، يوجه رئيس السلطة العليا، بعد مصادقة المجلس، للهيئة المعنية أمرا يحثها بموجبه على تنفيذ هذه التوصيات في أجل لا يزيد عن سنة واحدة (1) .
المادة 31
فتح المادةعندما تمتنع الهيئة المعنية عن الامتثال لأوامر السلطة العليا، يقوم رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات بإعداد تقرير مفصل عن ذلك، مدعما بكل العناصر الكفيلة بإثبات حالة القصور، ويرفعه إلى رئيس السلطة العليا قصد عرضه على المجلس.
بناء على قرار المجلس، يبلّغ رئيس السلطة العليا المؤسسات المختصة بهذا القصور.
المادة 32
فتح المادةفي إطار ممارسة مهام الرقابة على مطابقة الهيئات المعنية لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تزوّد المديرية الفرعية لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد بالوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما من خلال وضع الإطارات التقنية المتخصصة تحت تصرفها .
المادة 33
فتح المادةفي إطار رقابة المطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يمكن أعوان السلطة العليا المنتمين لسلك المدققين القيام بمهام التدقيق على مستوى الهيئات المعنية.
المادة 34
فتح المادةتباشر عمليات التدقيق، بموجب مقرر من رئيس السلطة العلياء على أساس :
– برنامج التدقيق السنوي للسلطة العليا،
– إخطار السلطة العليا أو تبليغها، طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، بقصور في المطابقة لأنظمة الشفافية أو عدم فعالية أو عدم ملاءمة الإجراءات المتخذة من طرف الهيئات المعنية،
– مراقبة مدى التزام الهيئات المعنية بتنفيذ توصيات السلطة العليا وفقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيتم تعيين المكلف بالتدقيق، وكل عون يساعده، عند الاقتضاء، بموجب أمر بمهمة يصدره رئيس السلطة العليا بناء على اقتراح رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات.
يتضمن الأمر بالمهمة :
– طبيعة عملية التدقيق المطلوب القيام بها،
– نطاق التدقيق،
– الآجال المحددة لتسليم تقرير التدقيق.
المادة 36
فتح المادةيتولى المدقق في إطار صلاحياته ما يأتي :
– التحضير لمهمة التدقيق والتخطيط لسيرها وفق الآجال المحددة،
– الإشراف على حسن سير عملية التدقيق،
– ضبط المهام المنوطة بكل من مساعديه، عند الاقتضاء، وكذا آجال تنفيذها،
– متابعة ومراقبة تنفيذ عملية التدقيق والتأكد من إنجاز الأعمال المرتبطة بها في الآجال المحددة،
– إعداد تقرير أولي عن المهمة يتضمن ملاحظاته ومعايناته واستنتاجاته، بالإضافة إلى الاقتراحات التي من شأنها مساعدة الهيئات المعنية على المطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ويوقع هذا التقرير من طرف المدقق.
المادة 37
فتح المادةيسلم التقرير الأولي للتدقيق، المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، للمدير الفرعي لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد الذي يعد بشأنه تقريرا مفصلا يسلم لمدير المطابقة والإخطارات والتبليغات.
المادة 38
فتح المادةفور استكمال مهمة التدقيق، يعد مدير المطابقة والإخطارات والتبليغات بشأنها تقريرا نهائيا يرفعه لرئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، الذي يقوم بإعلام رئيس السلطة العليا بذلك.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أعوان السلطة العليا أن يتولوا مهام التدقيق في هيئات سبق وأن اشتغلوا فيها إلا بعد انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
المادة 40
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 8 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمشار إليهما أعلاه، يمكن السلطة العليا مرافقة الهيئات المعنية في :
1 - تطوير برامج المطابقة وتنفيذها،
2 - تنفيذ توصيات السلطة العليا واعتماد تدابير خاصة.
تتم المرافقة بموجب مقرر من رئيس السلطة العليا بناء على طلب الهيئة المعنية.
الفصل السادس — الإجراءات المطبقة على التحريات الإدارية والمالية بشأن الإثراء غير المشروع للعون العمومي
المادة 41
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع للعون العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية.
المادة 42
فتح المادةتشمل التحريات التى تجريها السلطة العليا، المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، كل شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لعون عمومي، في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي.
المادة 43
فتح المادةتباشر إجراءات التحري على أساس :
– البرنامج السنوي الذي يعده رئيس الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي، والموافق عليه من قبل رئيس السلطة العليا،
– استغلال البيانات والمعلومات المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات،
– الإبلاغ أو الإخطار.
المادة 44
فتح المادةيتولى سلك المراقبين على مستوى السلطة العليا مهام التحري الإداري والمالي.
تأخذ إجراءات التحري بعين الاعتبار البيانات والمعلومات المصرّح بها من قبل المعني، ومستواه المعيشي والراتب الذي يتقاضاه، ووضعه المالي، والعناصر التي تشكل ممتلكاته.
المادة 45
فتح المادةيمكن السلطة العليا، قصد أداء مهامها في مجال التحري الإداري والمالي، الاستعانة بالخبرة التقنية أو طلب مساعدة أي شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص.
يجب أن تكون طلبات الخبرة والمساعدة مكتوبة، وأن تشير بوضوح إلى النقاط التي تتطلب توضيحات.
ويجوز للمحقق بهذه الصفة أن يطلب فحص الوثائق المتعلقة بالعمليات والبيانات الخاضعة للمراقبة.
المادة 46
فتح المادةتلجأ السلطة العليا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لكافة وسائل التحري والرقابة الكفيلة بالتأكد من صحة ودقة المعلومات والوثائق الموضوعة تحت تصرفها.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 8 جانفي سنة 2026 م
المادة 47
فتح المادةيمكن السلطة العليا، عند الاقتضاء، الالتماس من السلطات المختصة مباشرة إجراءات المساعدة الدولية بهدف جمع معلومات بشأن بعض عناصر الممتلكات في الخارج.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن الشروع في أي تحري إداري ومالي في الإثراء غير المشروع لعون عمومي إلا بعد إعلامه مسبقا برسالة موصى عليها، يتم من خلالها تبليغه بمباشرة إجراءات التحري.
تمنح للعون محل التحري مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإشعار المذكور أعلاه، لإعداد ردوده. يتم إعلام المعني أنه بإمكانه، أثناء التحريات، الاستعانة بمستشار من اختياره.
المادة 49
فتح المادةعندما تعاين إثباتات لإثراء غير مشروع للعون العمومي، ويتعذر على هذا الأخير تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية أو تقديم الوثائق التي تبرر مصدرها، يحرر الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي تقريراً مفصلا عن ذلك ويرفعه، مرفقا بالملف ذي الصلة، إلى رئيس السلطة العليا الذي يعرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 50
فتح المادةيتم إعلام المعني بنتائج التحريات، حتى في حالة عدم وجود أدلة على إثراء غير مشروع، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، أو بواسطة محضر قضائي.
المادة 51
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة التحريات سنة واحدة ابتداء من تاريخ مباشرة الإجراءات ذات الصلة، باستثناء حالة :
– القوة القاهرة التي تمنع المراقبين من القيام بمهمتهم في ظروف مواتية،
– طلب العون العمومي موضوع التحري تمديد المهلة للرد على طلبات توضيح أو تبرير الممتلكات الموجودة بالخارج، عند الاقتضاء.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 52
فتح المادةيمكن تعديل هذا النظام الداخلي، وفق الإجراءات نفسها، المطبقة عند إعداده، بناء على طلب من رئيس السلطة العليا أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 .
رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.