قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.