ج.ر عدد 11 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 بما ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية إدارة المطبعة الرسمية درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال ح ج ب 50-3200 وترجمتها 0.50 د. ج نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فهرس مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير. 155 مراسيم مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير فبراير سنة 1972 تتضمن حركة في سلك رؤساء 155 الدائرات . 155 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فبراير مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير للشبيبة بالمجلس التنفيذى سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير 156 لولاية المدية . مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 سنة 1972 يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الواحات .. 155 مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين المكلفين بمهمة في الولايات لشؤون 155 الثورة الزراعية . 156

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني مكلف بشؤون التعريب 157 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 157 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر | سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى صندوق منح الشيخوخة الخاص بالنظام المستقل سابقا ومنح الشيخوخة الخاصة بالمهن الحرة . 157 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
  • قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 187 ، مساحتها 400 متر مربع ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي . 159 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية لكتابة الدولة للمياه مديرية المياه لولاية الواحات . 159
  • قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الطاهير مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو حيوونة ، تابعة للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة « أرليت دروا » زوجة بونديران سابقا لازمة لبناء سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 158 | مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين . 158 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية وزرة ، مساحتها هكتاران لازمة لبناء مدرسة في الهواء الطلق . - 158
  • قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص محل تابع لاملاك الدولة كائن بقالمة ، في ملتقى شارع الامير عبد القادر وشارع باتريس لومومبا ، ملكية « شامب ايمى » سابقا لفائدة وزارة المالية مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ( المديرية الجهوية لاملاك الدولة بقسنطينة ( قصد استعماله مكتبا خاصا لاملاك الدولة . 159 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن المصادقة على احداث مؤسسة مسماة مركز التجارب الاقتصادية والتقنية لتربية دود القز . 159 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 المتضمن التنازل مجانا عن عقار مكون من القطعتين 84 « بي » الفلاحي في هذه البلدة . 159 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة في اقليم بلدية تلمسان وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « حمدوش » لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل. 160
  • قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن وضع اموال مؤسسة تحت حماية الدولة . 160 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن قطعة ارض تحمل رقم 29 مساحتها الف متر مربع لبناء مدرسة عليها ذات ثلاثة اقسام ومسكن بشدية - • 160
  • مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض بصفة مؤقتة للمكتب الوطني للتسويق بعنابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بقالمة ملتقى شارعى حساني و عبان رمضان ، تابعة لعقار كان في السابق ملكا لارملة « ساموال » قصد بناء مؤسسة للبيع عليها 160 مقرر مؤرخ في II شعبان عام 139 الموافق اول اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة رخصة التنازل مجانا للدولة ( وزارة الصحة العمومية ) عن قطعة | ارض تابعة للبلدية كائنة بالقالة مساحتها 20000 متر مربع .. 160

الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى مهام السيد عمرو بوسبع ، بوصفه مديرا للطيران المدنى وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد نور الدين انفوسي ، مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الواحات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد مصطفى حفيان ، كاتبا عاما لولاية الواحات ، وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 • مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير i بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي ، نائب مدير المواصلات للامن الوطني . مراسيم مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 139 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 مهام السيد احمد شامي ، بوصفه رئيس دائرة رئيس ديوان والى الساورة المدعو للقيام بمهام اخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مهام السيد الازهرى بن شهرة ، بوصفه رئيسا لدائرة بريكة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مهام السيد محمد بوطريحة ، بوصفه رئيسا لدائرة مستغانم المدعو للقيام بمهام اخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مهام السيد خذير براح ، بوصفه رئيسا لدائرة المدية المدعو للقيام بمهام اخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد محمد عايش ، رئيسا لدائرة عزازقة ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 سنة 1972 يعين السيد رشيد اخنازن ، رئيسا لدائرة قالمة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد بلقاسم قاضي ، رئيسا لدائرة رويبة ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد على بوكيكاز ، رئيسا لدائرة القالة ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد محمد بركان ، رئيسا لدائرة وهران ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد عبد القادر شاوشي ، رئيسا لدائرة الجزائر الساحل ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ..

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد احمد شامي ، رئيسا لدائرة تيندوف ، وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد رشيد بن اعراب ، رئيسا لدائرة تنس ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد محمد الصغير حمروشي ، رئيسا لدائرة ميلة ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد احمد سعيداني ، رئيسا لدائرة عين الدفلى ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد عبد القادر حسنون ، رئيسا لدائرة شرشال ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد محمد بوزيان ، رئيسا لدائرة المحمدية ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد رشيد سلعاجي ، رئيسا لدائرة سعيدة ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد مبارك كورى ، رئيسا لدائرة العوينات ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد محمد موراح ، رئيسا لدائرة عنابة ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد جلول غماري ، رئيسا لدائرة تبسة ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد عبد الوهاب سويدي ، رئيسا الدائرة الميلية ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 .. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد محمد عبد السلام تهامي ، رئيسا لدائرة بشار ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد صالح الاعور ، رئيسا لدائرة القالة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين السيد نور الدين منعا ، نائب مدير التخطيط • مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين المكلفين بمهمة في الولايات لشؤون الثورة الزراعية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يعين كمكلفين بمهمة في الولايات لشؤون الثورة الزراعية ، السادة الآتية اسماؤهم : جيلالي رحيمي ، عن ولاية الجزائر محمد الصغير عبد الصمد ، عن ولاية عنابة عمرو عبد الله ، عن ولاية الأوراس مجيد مغلاوي ، عن ولاية قسنطينة معمر سعيد منصور ، عن ولاية الاصنام مولود رحماني ، عن ولاية تيزي وزو احمد زعطوط ، عن ولاية مستغانم محمد هادي بن عودة ، عن ولاية الواحات عبد الرحمن منقاد ، عن ولاية وهران أحمد هارون ، عن ولاية سعيدة شيخ جبار ، عن ولاية الساورة مصطفى حكيمي ، عن ولاية سطيف عبد الكريم عيدود ، عن ولاية تيارت بوخالفة بن قبي ، عن ولاية المدية عبد الله بن يوسف بغدادي ، عن ولاية تلمسان .

الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير | قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى مكلف بشؤون | سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة التعريب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد زهير ايحدادن مستشارا تقنيا مكلفا بشؤون التعريب . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 . هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير | سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى مهام السيد زهير ايحدادن ، بوصفه نائب مدير للنشر والتوزيع بمديرية الثقافة • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 • لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى صندوق منح الشيخوخة الخاص بالنظام المستقل سابقا ومنح الشيخوخة الخاصة بالمهن الحرة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء للقطاع غير الفلاحي . وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى صندوق تقاعد المهن الحرة سابقا يستمر على العمل بها ويجرى التكفل بها من قبل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ضمن الشروط المحددة في المواد التالية . المادة 2 : ان دفع المنافع التي كان يؤديها صندوق تقاعد المهن الحرة سابقا يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ابتداء من تاريخ توقف دفع تلك المنافع المادة 3 : ان الاشخاص التابعين لصندوق تقاعد المهن الحرة سابقا ملزومون بضبط اشتراكاتهم لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بالنسبة لجميع المدد التي يجب دفع الاشترا لاشتراكات عنها طبقا للتنظيم المتعلق بنظام منح الشيخوخة الخاصة بالمهن الحرة • المادة 4 : ان ارملة الشخص التابع لصندوق تقاعد المهن الحرة سابقا ، يمكنها ان تؤدى الاشتراكات عن المدد المحددة فى المادة 3 اعلاه التي كان يجب ان تؤدى عن اقساط الاشتراكات حين وفاة الزوج وفي حالة تعدد الارامل ، يوزع مبلغ هذه الاقساط بالتساوى فيما بينهن …

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه واذا لم تدفع الارملة أو الارامل الاقساط المذكورة ، يحدد مقدار كل معاش آيل لها حسب المدد المثبتة والاقساط المدفوعة من المورث ومن كل ارملة . المادة 5 : ينبغى دفع الاقساط المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه في غضون مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ان الحقوق المكتسبة التي لا تترتب عنها تصفية حقوق التقاعد في أول يناير سنة 1971 وكذلك الحقوق التي هي قيد الاكتساب بنفس التاريخ ، يتكفل بها صندوق التأمين | على الشيخوخة لغير الاجراء حين التصفية وعلى اساس 50 نقطة تقاعدية عن كل سنة من الاشتراك المادة 7 : يكلف مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بعمليات حل صندوق التقاعد للمهن الحرة سابقا وبالعمليات المتعلقة بتصفية وايلولة امواله وحقوقه وممتلكاته الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء وذلك طبقا للمادة 60 من المرسوم رقم 70-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه المادة 8 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر 1971 محمد سعيد معزوزي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد قاضي كمستشار تقني بوزارة قدماء المجاهدين .. مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6
  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد قاضى مديرا للشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير 1972 • هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية وزرة ، مساحتها هكتاران لازمة لبناء مدرسة في الهواء الطلق بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى المدية تمنح بلدية وزرة | قطعة ارض مساحتها هكتاران ، تدعى « الكحلة ، تابعة للقطاع الزراعى المسير ذاتيا « سي زقاي » ، الكائنة في اقليم بلدية وزرة ، قصد بناء مدرسة في الهواء الطلق . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض | المحدد اعلاه ..

الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص محل تابع لاملاك الدولة كائن بقالمة ، في ملتقى شارع الامير عبد القادر وشارع باتريس لومومبا ، ملكية « شامب ايمى » سابقا لفائدة وزارة المالية مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ( المديرية الجهوية لاملاك الدولة بقسنطينة ( قصد استعماله مكتبا خاصا لاملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة المالية ، مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ( المديرية الجهوية لاملاك الدولة بقسنطينة ( محل تابع لاملاك الدولة ، كائن بقالمة، في ملتقى شارع الامير عبد القادر وشارع باتريس لومومبا ملكية « شامب ايمى » سابقا 6 قصد استعماله مكتبا خاصا لاملاك الدولة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن المصادقة على احداث مؤسسة مسماة مركز التجارب الاقتصادية والتقنية لتربية دود القز بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان ، يصادق على احداث مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، تحت تسمية مركز التجارب الاقتصادية والتقنية لتربية دود القز . قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 | والمتضمن التنازل مجانا عن عقار مكون من القطعتين 84 « بي » و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 كما يلى : يتم التنازل مجانا لبلدية القالة عن عقار مكون من القطعتين 84 « بي » و 84 مكرر « بي » مساحته هكتار واحد و 14 آرا | و 82 سنتيانا خاص بالتعليم الابتدائى ) بنايات مدرسية ) . . للجمهورية الجزائرية 159 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 187 ، مساحتها 400 متر مربع ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تعاد قطعة ارض الى املاك الدولة ، مساحتها 400 متر مربع مستعملة اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي . وتمنح هذه القطعة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد تشييد مسجد • ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية لكتابة الدولة للمياه ( مديرية المياه لولاية الواحات ) بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لكتابة الدولة للمياه ( مديرية المياه لولاية الواحات ) قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 74 سنتيارا و 58 ديسمترا مربعا تقريبا تحمل رقم 6 من مخطط تجزئة المنطقة الصناعية قصد استعمالها لتوسيع حديقة مديرية المياه للولاية .. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الطاهير مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو حيوونة » تابعة للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة « أرليت دروا » زوجة بونديران سابقا لازمة لبناء مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم الفلاحي في هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية الطاهير قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو « حيوونة ، تابعة

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة أرليت دروا زوجة بونديران سابقا قصد استعمالها اساسا لبناء مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم الفلاحي . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة | ارض كائنة في اقليم بلدية تلمسان وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « حمدوش » لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدنى ) قطعة ارض ساحتها هكتاران وثمانية آرات وثمانون سنتيارا كائنة فى اقليم بلدية تلمسان بمركز صفصاف على حافة الطريق الوطني رقم 2 ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا حمدوش ( ملك دولفيس سابقا ( قصد استعمالها مركزا للارصاد الجوية الفلاحية ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر | سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن وضع اموال مؤسسة تحت حماية الدولة بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة توضع تحت حماية الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الاموال العائدة لشركات « ساتوم سانت رابت و بريس » الموجودة فى اقليم ولاية عنابة ، بما فيها المواد الداخلة في عداد هذه الاموال موقتا وكل شخص يحتل أو يستولى على هذه الاموال أو ينتزع ادوات العمل دون الحصول على رخصة من السلطات المختصة يتعرض للحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 13 من المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة وتحدد كيفيات تسيير هذه الاموال في المستقبل وفقا | لمقتضيات الانجازات في نطاق الشروط والآجال التي ينص عليها المخطط الخاص بتحقيق الاشغال التي شرعت فيها هذه الشركة في المركبات الصناعية المذكورة .. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن قطعة ارض تحمل رقم 29 مساحتها الف متر مربع لبناء مدرسة عليها ذات ثلاثة اقسام ومسكن بشدية بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية جيجل عن قطعة ارض تحمل رقم 29 مساحتها الف متر مربع لبناء مدرسة عليها ذات ثلاثة اقسام ومسكن بشدية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض بصفة مؤقتة للمكتب الوطني للتسويق بعنابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بقالمة ملتقى شارعي حساني و عبان رمضان ، تابعة لعقار كان في السابق ملكا لارملة « ساموال » قصد بناء مؤسسة للبيع عليها بموجب مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يمنح المكتب الوطني للتسويق بعنابة قطعة ارض كائنة بقالمة في ملتقى شارعي حساني وعبان رمضان ، مساحتها 3000 متر مربع قصد بناء مؤسسة للبيع عليها يدخل المقرر النهائي حيز التنفيذ عندما يتم تحرير عقد الاكتساب الخاص بالارض المذكورة لقاء عوض ولا يمكن ان يستعمل العقار الا للغرض المحدد اعلاه ويسترجع اذا تخلف شرط من الشروط . مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة رخصة التنازل مجانا للدولة ) وزارة الصحة العمومية ) عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالقالة مساحتها 20000 متر مربع بموجب مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يرخص لبلدية القالة بالتنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بالقالة ، مساحتها 20000 متر مربع ، للدولة ( وزارة الصحة العمومية ) لازمة لبناء مركز صحي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر