قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الطاهير مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو حيوونة ، تابعة للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة « أرليت دروا » زوجة بونديران سابقا لازمة لبناء سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 158 مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الطاهير مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو حيوونة » تابعة للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة « أرليت دروا » زوجة بونديران سابقا لازمة لبناء مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم الفلاحي في هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية الطاهير قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو « حيوونة ، تابعة 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة أرليت دروا زوجة بونديران سابقا قصد استعمالها اساسا لبناء مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم الفلاحي .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.