قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية وزرة ، مساحتها هكتاران لازمة لبناء مدرسة في الهواء الطلق . - 158
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية وزرة ، مساحتها هكتاران لازمة لبناء مدرسة في الهواء الطلق بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى المدية تمنح بلدية وزرة قطعة ارض مساحتها هكتاران ، تدعى « الكحلة ، تابعة للقطاع الزراعى المسير ذاتيا « سي زقاي » ، الكائنة في اقليم بلدية وزرة ، قصد بناء مدرسة في الهواء الطلق .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ..
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص محل تابع لاملاك الدولة كائن بقالمة ، في ملتقى شارع الامير عبد القادر وشارع باتريس لومومبا ، ملكية « شامب ايمى » سابقا لفائدة وزارة المالية مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري (المديرية الجهوية لاملاك الدولة بقسنطينة (قصد استعماله مكتبا خاصا لاملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة المالية ، مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى (المديرية الجهوية لاملاك الدولة بقسنطينة (محل تابع لاملاك الدولة ، كائن بقالمة، في ملتقى شارع الامير عبد القادر وشارع باتريس لومومبا ملكية « شامب ايمى » سابقا 6 قصد استعماله مكتبا خاصا لاملاك الدولة .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.