مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 سنة 1972 يعين السيد رشيد اخنازن ، رئيسا لدائرة قالمة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.