مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 157

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.