مرسوم
مراسيم مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير فبراير سنة 1972 تتضمن حركة في سلك رؤساء 155 الدائرات . 155
مراسيم مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 139 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 مهام السيد احمد شامي ، بوصفه رئيس دائرة رئيس ديوان والى الساورة المدعو للقيام بمهام اخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.