قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية لكتابة الدولة للمياه مديرية المياه لولاية الواحات . 159
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية لكتابة الدولة للمياه (مديرية المياه لولاية الواحات) بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لكتابة الدولة للمياه (مديرية المياه لولاية الواحات) قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 74 سنتيارا و 58 ديسمترا مربعا تقريبا تحمل رقم 6 من مخطط تجزئة المنطقة الصناعية قصد استعمالها لتوسيع حديقة مديرية المياه للولاية ..
ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.