قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 187 ، مساحتها 400 متر مربع ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي . 159
بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 كما يلى :
يتم التنازل مجانا لبلدية القالة عن عقار مكون من القطعتين 84 « بي » و 84 مكرر « بي » مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيانا خاص بالتعليم الابتدائى) بنايات مدرسية) . .
للجمهورية الجزائرية 159 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 187 ، مساحتها 400 متر مربع ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تعاد قطعة ارض الى املاك الدولة ، مساحتها 400 متر مربع مستعملة اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي .
وتمنح هذه القطعة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد تشييد مسجد • ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.