مقرر
مقرر مؤرخ في II شعبان عام 139 الموافق اول اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة رخصة التنازل مجانا للدولة ( وزارة الصحة العمومية ) عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالقالة مساحتها 20000 متر مربع 160
بموجب مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يرخص لبلدية القالة بالتنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بالقالة ، مساحتها 20000 متر مربع ، للدولة (وزارة الصحة العمومية) لازمة لبناء مركز صحي ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.