ج.ر عدد 10 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير .. اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية . المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 960-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير لدى رئاسة الجمهورية ) الكتابة العامة للحكومة ) 159 وزارة الدولة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 بتسمية رئيسة ديوان ، ومكلف بمأمورية . 159

301 الجريدة الرسمية موجز قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير 159

- وزارة العدل ة موجز قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1383 الموافق أول ابريل سنة 1964 بتعيين كاتب ضبط مساعد 160 موجز قرارات تتضمن تعيين سائقي سيارات 160 وزارة الداخلية

  • قرارات وزيرية مؤرخة في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين واعفاء كتاب وكاتبات اداريين في عمالات الجزائر وباتنة وتيارت 160 موجز قرارات مؤرخة في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين واعفاء كتاب اداريين في العمالات وانتداب المهام رئيس قسم في عمالة الجزائر 160 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير الخزينة والقرض 161 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير بمديرية الخزينة والقرض في وزارة الاقتصاد الوطني 161 مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير في مديرية الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني 162 مرسوم رقم 17964 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 162 مرسوم رقم 64-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) 162 للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163 مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 يونيوسنة 1964 بتتميم المادة الاولى من المقرر الصادر في 14 ابريل 1964 المحدد نوع وعدد سيارات وزارة الفلاحة . 164 وزارة الفلاحة- مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مصلحة في وزارة الفلاحة وزارة الشؤون الاجتماعية . 164 وزارة الشئون الاجتماعية
  • مرسومان مؤرخان في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام نائبي مدير في مركز بيار و مارى كوري . 164 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

  • قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168 اعلان مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 يتضمن التصريح بمسافات حرة على أثر عدم تجديد | رخصة خاصة فقط بالتنقيب عن الهيدروكابور في الصحراء.

أسواق : مناقصة / اعلان : من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 168

19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بمقتضى المادة 42 من الدستور . وبعد استشارة المجلس الوطني . وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المتعلقة بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية متعلق بالنقل الجوى
  • ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية • بناء على رغبتهما في مساعدة تنمية النقل الجوى بين قطريهما وفى مواصلة التعاون الدولى بأوسع قدر ممكن في هذا الميدان وذلك بأن تستقيا على الخصوص من مبادىء ومقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 •
  • اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى : يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين للآخر الحقوق والفوائد المعينة في هذا الاتفاق قصد اقامة الاح الجوية الدولية المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق .. العنوان الاول : التعريف المادة 2 : لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : 1 ) ان لفظة « التراب » أتى بيانها في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى .
  1. ان عبارة « السلطات الطيرانية تعنى فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونيابة ادارة الطيران المدنى وفيما يخص الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، وزارة النقل وادارة الطيران المدنى أو هي تعنى كلتا الحالتين كل منظمة قد تكون مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا المنظمات المذكورة أعلاه . 3 ) ان عبارتي « المصالح المقبولة » و « الخطوط المعينة . تعنى مصالح الطيران الدولية والخطوط المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق . 4 ) ان عبارة « مؤسسات معينة » تعنى مؤسسات النقل الجوى التي تعينها حكومة كل واحدة منها لأجل استغلال المصالح المقبولة . العنوان الثاني مقتضيات عامة المةد 3 : ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة الى ترابه واقامتها به وخروجها منه وبتحليق هذه الطائرات طيلة وجودها داخل حدود ترابه تنطبق على طائرات الطرف المتعاقد الآخر . يتحتم على هيئات قيادة الطائرات وعلى ركابها ومرسلى البضائع ان يمتثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص يعمل لحسابهم وباسمهم للقوانين والانظمة التي تنظم في تراب كل من الطرفين المتعاقدين دخول واقامة وخروج هيئات قيادة الطائرات والركاب والبضائع مثل القوانين والانظمة التي تنطبق لدى الدخول الى البلاد على الاستيطان والهجرة وجوازات السفر واجراءات العطلة والجمارك والصحة ونظام العملة .

156 الجريدة الرسمية المادة 4 : ان شهادات صلاحية التحليق ورخص الكفاءة للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه لا يجوز تفويت التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم والاجازات المسلمة أو المصححة من لدن أحد الطرفين المتعاقدين | الادوات التي تتمتع عند دخولها الى تراب أحد الطرفين ولم تبطل بانتهاء مدتها يعترف بصحتها الطرف المتعاقد الآخر حتى يتسنى استغلال المصالح الجوية المقبولة غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بصحة رخص الكفاءة والاجازات المسلمة لتابعيه الخاصين لاجل السير فوق ترابه الخاص من لدن الطرف المتعاقد الآخر وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الرخصة والاجازات غير مطابقة لعرف المنظمة الدولية للطيران المدنى المادة 5 : 1 - ان الطائرات المستعملة للنقل المتبادل الدولى من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزات الطائرات العادية وقطع التبديل ومدخرات الوقود والادهان ومؤن السفر ( وفي ضمنها المواد الغذائية والمشروبات وأنواع التبغ ( تكون لدى دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر معفاة ضمن الشروط التي يحددها التنظيم الجمركي التابع لهذا الطرف من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش ومن الحقوق والرسوم الأخرى المتشابهة بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمؤن على ظهر الطائرات الى أن يعاد تصديرها 2 ) تعفى أيضا المواد الآتية ضمن نفس الكيفيات من الحقوق والرسوم أعلاه ما عدا من الاتاوات والرسوم التي تعتبر بمثابة مكافأة عن خدمات أديت أ) الوقود والادهان المأخوذة من أحد الطرفين المتعاقدين والمخصصة لتزويد الطائرات التي تستغلها لأجل النقل الدولى المتبادل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاجل استغلال المصالح المقبولة وان كانت هذه التموينات يجب استعمالها في جزء المسافة المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أخذت منه . ب - مؤن السفر المأخوذة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد دكور المذكور المشحونة المشحونة على ظهر الطائرات المستعملة لحركة النقل الدولى من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لاجل استغلال المصالح المقبولة . ج قطع التبديل المجلوبة الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة لحرية النقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .

  • يجوز أن تفرغ فى تراب الطرف المتعاقد الآخر مع موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر المذكور أعلاه التجهيزات الداخلية العادية والتموينات بالوقود والادهان، مؤن السفر وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها لحركة النقل أحد الطرفين المتعاقدين . المتعاقدين بنظام المحاباة وذلك بمقتضى المقاطع أعلاه الا اذا رخصت في ذلك السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد أعلاه . المادة 6 : يحتفظ كل طرف متعائد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى مؤسسة يعينها الطرف المتعاقد الآخر كما يحتفظ بحق ابطال مثل هذه الرخصة اذا رأى لأسباب وجيهة انه لا يتوفر على دليل يثبت أن حصة متفوقة من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية توجد بين يدى الطرف المتعاقد الآخر أو بين يدى مواطنين له أو اذا لم تتمثل هذه المؤسسة للقوانين والانظمة المعينة في المادة 3 أعلاه أو أنها لا تقوم بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق العنوان الثالث المصالح المقبولة المادة 7 : تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، كما تمنح حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في جعل مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى معينة تستغل المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط المرسوم في الملحق صحبته • المادة 8 : تستغل المصالح المقبولة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستبدل بموجب سابق اعلان موجه الى الطرف المتعاقد الآخر كل واحدة من المؤسسات المعنية بمؤسسة أو بعدة مؤسسات قصد استغلال المصالح المقبولة السابق ذكرها وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق المخولة للمؤسسات المستبدلة وتخضع لنفس الواجبات . المادة 9 : ويبقى استغلال كل مؤسسة معينة للمصالح المقبولة موقوفا على رخصة استغلال يمنحها الطرف المتعاقد المانح للحقوق ومن المتفق عليه أن تمنح رخصة الاستغلال هذه للمؤسسة أو المؤسسات التي يعنيها الأمر في أقرب الآجال الممكنة على شرط مراعاة مقتضيات المادتين 6 و 10 من هذا الاتفاق المادة 10 : يتحتم على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء أن تقدم لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، الدليل على أنها قادرة على ارضاء المطالب التي تفرضها القوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد السابق ذكره والمتعلقة بتسيير مؤسسات النقل الجوى .

19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 المادة 11 : يجوز استغلال المصالح المقبولة فورا أو عند تاريخ آت بعد وذلك حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق المادة 12 : تضمن للمؤسسات التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومقسطة للاستفادة من امكانيات متساوية في سبيل استغلال المصالح المقبولة يتعين على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة فيما يخص المسافات المشتركة حتى لا تتضرر من حيث المصالح الخاصة بها . المادة 13 : ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في التراب التابع للطرف المتعاقد الآخر من حق انزال وأخد المسافرين والبريد والبضائع ضمن حركة النقل الدول فى محطات النزول والخطوط المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق . وفي ضمنها المحطات الموجودة في بلاد الغير وذلك ضمن الكيفيات المبينة في المواد التالية المادة 14 : 1 ) يكون هدف المصالح المقبولة استخدام عند كل خط من الخطوط المبينة في الملحق صحبته حمولة مطابقة للحاجات العادية التي يمكن أن تقدر بصفة كافية والتي تتعلق بحركة النقل الدولى القادم من تراب الطرف المتعاقد أو المتجه خسارة باستعمال الطاقات المخولة في السير التي تربط ترابه بمحطات النزول التابعة لبلاد الغير . المادة 17 : تتشاور السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين عند الاقتضاء قصد البحث عن الكيفيات التي تطبق ضمنها مقتضيات هذا الاتفاق من طرف المؤسسات المعينة والتأكد من أن مصالحها لم يلحقها ضرر . المادة 18 : 1 ) يجب أن يقع تحديد التسعيرات بمقادير معقولة بعد الاخذ بعين الاعتبار على الخصوص اقتصاد الاستغلال والمميزات التي تتصف بها كل مصلحة وتسعيرات المؤسسات الأخرى التي تستغل جزءا من نفس الخط أو كلينه

  1. لا يجوز أن تكون التسعيرات المطبقة على المبادلات المأخوذة أو المنزلة في احدى محطات النزول من الحط أقل من التي يطبقها الطرف المتعاقد المستغل للمصالح المحلية الجهوية في القطاع المقابل من الخط .
  2. ان تحديد التسعيرات الواجب تطبيقها من طرف المصالح المقبولة التي تعتبر الخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق سيتم بقدر الامكان بعد اتفاق يجرى بين المؤسسات العينة . وتباشر هذه المؤسسات عملها : أ اما عن طريق الاتفاق المباشر بعد اجراء المشاورة ان اليه هذا الطرف المتعاقد هو الذي يكون قد عين المؤسسة المكلفة | اقتضى الحال مع مؤسسات النقل الجوى التابعة لاقطار غير باستغلال المصالح المذكورة أعلاه ويكون الاستخدام أعلاه حسب عامل مقياسي معقول خاص بالاستعمال . 2 ) يجوز للمؤسسة، أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين أن ترضى ضمنن حدود الحمولة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة حاجات حركة النقل بين تراب الطرف المتعاقد الآخر وفى بلاد غير الواقعة في الخطوط المعينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق وذلك بعد أحد المصالح المحلية والاقليمية بعين الاعتبار المادة 15 : يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة أن تستخدم حموله اضافية زيادة على الحمولة المذكورة في المادة السابقة كلما ظهرت زيادة وقتية من حركة النقل في الخطوط المذكورة أعلاه وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين المادة 16 : وفي حالة ما اذا لم ترغب السلطات الطيرانية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في استعمال خط واحد أو عدة خطوط أما جزءا من حمولة النقل المخولة لها واما مجموعها، فيمكن لها ان تسلم لوقت معين الى المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر جزءا من حمولة النقل غير المستعملة أو مجموعها . ويجوز للسلطات التي تكون قد سلمت جزءا من حقوقها أو مجموعها أن تسترجعها في كل وقت . ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تلحق | التي تستغل جزءا من نفس الطرق أو مجموعها أ . ب واما بتطبيق المقررات التي تتخذها جمعية النقل الجوى الدولى . 4 ) يجب أن تقدم التسعيرات المحددة على النحو السابق الى مصادقة السلطات الطيرانية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين وذلك في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ . ويمكن حفظ الاجل المذكور في الاحوال الخصوصية بشرط الحصول على موافقة السلطات المذكورة ه ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى اتفاق بشأن تحديد التسعيرة وفقا لمقتضيات الفقرة 3 أعلاه أو اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين عن عدم موافقته على التسعيرات التي عرضت عليه طبقا لمقتضيات الفقرة 4 اعلاه فالسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين أن تبذل المجهود للوصول إلى تسوية مرضية . وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق يلجأ الى الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا الاتفاق وما دام النزاع لم يسو فان الطرف المتعاقد الذي أعلن عن عدم موافقته يكون له الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر | بالمحافظة على التسعيرات المطبقة سابقا .

751 الجريدة الرسمية المادة 19 : 1 تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين خمسة عشر يوما على الاقل قبل الشروع في استغلال المصالح التابعة لكل واحدة منها مواقيت الطائرات المستعملة وكذا تردداتها وأنواعها ويجب أن تبلغ أيضا كل مؤسسة الى أخرى جميع التغيرات . 2 - يرخص المؤسسات النقل التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في أن تبقى فى تراب الطرف المتعاقد الآخر المستخدمين الفنيين والتجاريين الذين يجب أن يوافق عددهم أهمية خدماتهم على شرط أن يمتثل هؤلاء المستخدمين المقوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد الآخر • العنوان الرابع تأويل - مراجعة - اعلام بالابطال - تسوية النزاعات المادة 20 : يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في كل وقت مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين فيما يخص مدلول هذا الاتفاق أو تطبيقه أو تغييره و تبتدىء هذه المشاورة في ظرف الستين يوما على الاكثر الموالية ليوم استلام الطلب . ان التغييرات المقرر ادخالها على ملحق هذا الاتفاق يجرى بها العمل بعد اثباتها من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بواسطة تبادل المذكرات على الطريق الدبلوماسي المادة 21 : يجوز لكل طرف متعاقد أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في الاعلان عن ابطال هذا الاتفاق . ويبلغ مثل هذا الاشعار وفى آن واحد الى منظمة الطيران المدنى الدولى . ويسرى مفعول الاعلان عن الابطال ستة أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار الا اذا وقع سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة ما اذا كان الطرف المتعاقد الذي يستلم مثل هذا الاشعار لم يخبر بوصوله فان هذا الاعلان بعد قد وقع استلامه بعد خمسة عشر يوما من استلامه في مركز الطيران المدنى الدولى . المادة 22 : 1 ) في حالة قيام النزاع ايا كان بين الطرفين المتعاقدين خاص بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه فان الطرفين المتعاقدين يسويانه عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الطيرانية أو عن الطريق الديبلوماسي ان لم تحصل هذه المفاوضات على تسوية 2 ) وفى حالة ما اذا لم يسو نزاع متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وفقا لمقتضيات الفقرة 1 أعلاه يعرض بطلب أحد الطرفين المتعاقدين على أنظار محكمة تحكيم .. للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه ) تتألف هذه المحكمة التحكيمية من ثلاثة أعضاء وتعيين كل واحدة من الحكومتين حكما فيتفق هذان الحكمان على تعيين شخص تابع لدولة ثالثة بصفة رئيس 4 ) ان لم تتوصل المحكمة التحكيمية الى تسوية النزاع بالمراضاة تبت فيه بأغلبية الاصوات وتضع بنفسها مبادئها المتعلقة بالاجراءات وتحدد مركزها اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على أي شيء مخالف ه ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بامتثالهما للتدابير الموقتة التي يمكن أن تعلن خلال المرافعة وكذا للمقرر التحكيمي الذي يعتبر في كل الحالات نهائيا . 6 ) اذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين المقررات الحكمين جاز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغى الحقوق والامتيازات التي كان قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الممتنع عن الامتثال وذلك طيلة مدة الامتناع 7 ) يتحمل كل طرف متعاقد أجر عمل حكمه وننصف أجر الرئيس المعين العنوان الخامس مقتضيات نهائية المادة 23 : يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى منظمة الطيران المدنى الدولى لتسجيلهما فيها . المادة 24 : يدخل هذا الاتفاق وملحقه فى حيز التنفيذ يوم يتبادل الطرفان المتعاقدان الاعلام باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما غير أنهما قد اتفقا على تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق ابتداء من يوم توقيعه عن حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية امضاء : مولران عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امضاء : محرز الملحق الخطوط التشيكية : 1 - براغ - الجزائر - كانوا أو لاغوس – أكرا والاياب .. 2 - براغ - الجزائر - دكار - بماكو - كوناكري - و نقط في أمريكا الجنوبية والاياب ..

19 صفر عام 1384 ها الجريدة الرسمية الخطوط الجزائرية : 1 الجزائر - جنيف - براغ - باريس - والاياب .. 2 الجزائر - تونس روما فينا - براغ والاياب ..

- ملاحظات : للجمهورية الجزائرية 159 مسافاتها وذلك حسب موافقة المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين 2 • 2 • - يجوز لمؤسسة يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في وسط الخط أن تؤمن المواصلات بين نقطة أو عدة نقط واقعة وسط الخط أو أبعد منه وذلك فيما عدا النقطة المقيدة في جدول الخطوط . غير أنه لا يجوز ممارسة أى حق من حركة النقل بين هذه النقطة أو النقط المتخللة أو الواقعة في خط أبعد وبين تراب أحد 1 يجوز حذف كل النقط الواقعة على أحد الخطين | الطرفين المتعاقدين الا أن يكون هذا الحق قد منحه أحد الطرفين الموسوفين خلال الرحلات الجوية الكاملة أو خلال بعض | المتعاقدين . قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات … رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 19644 يتضمن تسمية مدير لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر محمد لوظيفة مدير لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدولة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 بتسمية رئيسة ديوان ومكلف بمأمورية ان وزير الدولة

- بمقتضى المرسوم رقم 63-373- الصادر في 18 سبتمبر 1963 القاضي بتعيين أعضاء الحكومه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعين الآنسة مليكة وزغان : رئيسة ديوان وزير الدولة ويعين السيد مبارك جادرى مكلفا بمأمورية بنفس الديوان . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنيين بمنصبيهما وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 وزير الدولة عمار وزغان موجز قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 بوضع حد لهام مدير بمقتضى قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد على لونيس مدير ديوان وزير الدولة ابتداء من 16 يوليو سنة 1964

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1383 الموافق أول ابريل سنة 1964 بتعيين كاتب ضبط مساعد بمقتضى قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1383 الموافق أول ابريل سنة 1964 عين السيد عافس عمرو بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط مساعد من الدرجة السادسة ( الرقم | الاستدلالى الاجمالي 225 ) بالمحكمة الابتدائية بالخروب ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه - • موجز قرارات تتضمن تعيين سائقي سيارات

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1384 الموافق 18 مايو سنة 1964 نقل السيد عدلة عبد القادر ، سائق سيارات من الطبقة الثانية - الدرجة الأولى - بالمحكمة الاستئنافية | لوهران ، بنفس التسمية الى النيابة العامة بوهران
  • بمقتضى قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1383 الموافق فاتح ابريل سنة 1964 ، عين السيد عدلة عبد القادر لوظيفة سائق سيارة من الطبقة الثانية - الدرجة الاولى - بالمحكمة الاستئنافية لمدينة وهران • ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمنصبه . بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1383 الموافق 2 مايو سنة 1964 عين السيد جبار علال لوظيفة سائق سيارات من الطبقة الثانية - الدرجة الاولى - في النيابة العامة بمدينة البليدة بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1383 الموافق- 2 مايو سنة 1964 عين السيد أوغينى على المنصب سائق سيارة من الطبقة الثانية - الدرجة الاولى في المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة معسكر . وزارة الداخلية قرارات وزيرية مؤرخة في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين واعفاء كتاب وكاتبات اداريين | في عمالات الجزائر وباتنة وتيارت بمقتضى قرار وزيري رقم 5743 مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 عينت الآنسة محجوب | ضريفة لوظيفة كاتبة ادارية متمرنة شريطة أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62 503- الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، وتوضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة باتنة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها
  • بمقتضى قرار وزيري رقم 5744 مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 عينت الآنسة زبيدة بنت الزهراء لوظيفة كاتبة ادارية متمرنة شريطة أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 و توضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة تيارت . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها بمقتضى قرار وزيري رقم 5745 مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 عينت الآنسة عبد السلام مختارية لوظيفة كاتبة ادارية متمرنة شريطة أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62 503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، وتوضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها بمقتضى قرار وزيري رقم 5747 مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 عين السيد عبد العزيز تراب لوظيفة كاتب ادارى متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى قرار وزيري رقم 5746 مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 أعفى السيد قوادري معمر من منصبه من سلك الملحقين بالعمالة ( عمالة الجزائر ) موجز قرارات مؤرخة في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين واعفاء كتاب اداريين في العمالات وانتداب المهام رئيس قسم في عمالة الجزائر بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو 1964 عين السيد بوغابة محمد ملحقا متمرنا بالعمالة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة عنابة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه

19 صفر عام 1384 ه - الجريدة الرسمية بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15

- يونيو سنة 1964 عين السيد الشاوى نور الدين كاتبا اداريا متمر نا شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة سطيف. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد زلطة بلقاسم لمهام رئيس قسم بعمالة الجزائر العاصمة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 مايو سنة 1964

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 أعفى السيد عاشور محمود من منصبه من سلك الملحقين بالعمالة ) عمالة تيزي وزو ( ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 أعفى السيد قشاشة عبد الحق من منصبه من سلك الملحقين بالعمالة ( عمالة عنابة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 نوفمبر 1963 وهو التاريخ الذي التحق فيه المعنى بوظائف أخرى
  • بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 أعفى السيد المولدى محمد من منصبه من سلك الملحقين بالعمالة ) عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 13 مارس 1964 وهو التاريخ الذي التحق فيه المعنى بوظائف أخرى . بمقتضى قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 أعفى السيد اونوغن مجيد من منصبه من سلك الملتحقين بالعمالة ) عمالة تيزي وزو ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير الخزينة والقرض ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم الصادر في 15 فبراير سنة 1963 القاضي بتسمية السيد حاج حمو يوسف لمنصب مدير الخزينة والقرض .. للجمهورية الجزائرية 1 161 يرسم مايلي : المادة الاولى : وضع حد لمهام السيد حاج حمو يوسف بصفته مديرا للخزينة والقرض ابتداء من أول مارس سنة 1964 • المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة | 1964 يتضمن تسمية نائب مدير بمديرية الخزينة والقرض في وزارة الاقتصاد ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-127 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة المالية . وبمقتضى المرسوم رقم 32662 الصادر في 4 سبتمبر 1963 القاضي بأحداث وزاةر الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 32655- الصادر في 19 سبتمبر 1955 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلقة بشروط التسمية والترقية في وظائف ، رئيس مصلحة ومساعد مدير ونائب مدير في الادارات المركزية للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 26-502 الصادر في 19 يوليو 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم مايلي : المادة الاولى : يسمى السيد جبور مروان نائب مدير الدرجة الاولى ) بمديرية الخزينة والقرض في وزارة الاقتصاد الوطني، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1963 المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 .. احمد بن بلة

162 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير في مديرية الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-127 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة المالية . وبمقتضى المرسوم رقم 62-326 الصادر في 4 سبتمبر 1963 القاضي باحداث وزاة الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 32655- الصادر في 19 سبتمبر

- 1955 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلقة بشروط التسمية والترقية في وظائف ، رئيس مصلحة ومساعد مدير ونائب مدير في الادارات المركزية للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 26-502 الصادر في 19 يوليو 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم مايلي : المادة الاولى : يسمى السيد ولد حسين عبدالرحمن نائب مدير ( الدرجة الأولى ) فى مديرية الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1963 المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-179 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته العاشرة وبمقتضى المرسوم رقم 272764 - المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى (1- تكاليف مشتركة ( وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه ثلاثة ملايين دينار ( 3,000,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاقتصا الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ( وفي الباب 91-44 النقص من الفوائد لتشجيع البناء العقاري ، للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ) 3,000,000 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة وفي الباب 02-43 الادارة المركزية تسيير مخيمات العطلة . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 المتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على قانون المالية رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته العاشرة . و بمقتضى المرسوم رقم 3164 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائة وعشرون ألف دينار ( 210,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) في الابواب المقيدة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000) دج ( يطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) وفى الباب المقيد في الجدولب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة

19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية جدول - - 1 - الاعتمادات الابواب العناوين المفتوحة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان - 3 - وسائل خدمات الجزء الرابع - أدوات وتسيير 13 34 المصالح مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة وفرقة النشاط الصحى الجماعي - الادوات والتسيبر المادة 2 مختبرات الصحة العمومية .. 600000 د ج العنوان 4 - التوسطات العمومية الجزء السابع - احتياط 12 47 مساعدات لمختبرات البحث العلمي 60,000 د ج مجموع الاعتمادات الملغاة .. 1200000 دج جدول - ب - وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان 4 - توسطات عمومية الجزء السابع - احتياط 13-47 مساهمات في نفقات مؤسسة باستور للجزائر وبعض تحضيرات هذه المنظمة 000ر 120 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 1200000 دج مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية 163 بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون المالية رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مواده 63 و 71 و 72 يرسم ما يلى : المادة الاولى : في حالة مخالفة الضريبة الفريدة المؤسسة على السيارات بموجب المادة 63 من قانون المالية رقم 63 - 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، يقوم الاعوان المؤهلون المشار اليهم في المادة 72 من القانون المذكور حين مشاهدة المخالفة بتحرير محضر ويعمدون لسحب البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة ويسلمون المخالف ورقة خصوصية سارية المفعول لمدة أربعة أيام وتقوم خلالها مقام البطاقة الرمادية المادة 2 : يمكن للمخالف خلال أربعة أيام الموالية لتاريخ تحقيق المخالفة أن يأخذ البطاقة الرمادية من المصلحة التي ينتمى اليها العون محرر المحضر بعد تقديمه الورقة الخصوصية والوصل المشعر بدفع الغرامة . وفى انتهاء هذا الاجل فلا يتم أخذ الورقة الرمادية الا من قابض التسجيل التابع لمحل سكن المخالف بعد تقديمه نفس الوثيقتين المشار اليهما في الفقرة أعلاه . المادة 3 : اذا لم يجر دفع الضريبة الفريدة على السيارات والغرامة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تحرير محضر مشاهدة المخالفة 6 يعمد المدير الاقليمي للتسجيل الى حجز السيارة موضوع المخالفة ، وتوضع السيارة المحجوزة فورا في مستودع الحجوز أو فى مرآب تعينه لهذه الغاية مصلحة التسجيل وأملاك الدولة ، ولا تودتع فى أى حال من الاحوال بيد مالكه المادة 4 : ان المصالح التي أجرت الحجز تحرر فورا محضر تسليم السيارة الى مصلحة املاك الدولة التي تعمد الى بيعها بالمزاد العلني على طريقة العروض المختومة للسيارات المحجوزة المسلمة اليها . المادة 5 : يؤول ثمن البيع للخزينة بعد استيفاء الحقوق العادية وما أضيف اليها التى تدفع الى مصلحة التسجيل وتقبض أيضا من ثمن البيع نفقات المستودع والحراسة والنقل • المادة 6 : في حالة عدم استيفاء ثمن بيع السيارة يجرى المدير الاقليمي للتسجيل المتابعة فيما يخص أملاك المخالف الشخصية حسب الاصول العادية في قضايا التسجيل لتحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة التسجيل والخزينة المادة 7 : يكلف وزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة

164 الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 بتتميم المادة الاولى من القرار الصادر في 14 ابريل سنة 1964 المحدد نوع وعدد سيارات وزارة الفلاحة

  • ان وزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى المقرر الصادر في 14 ابريل سنة 1964 المحدد نوع وعدد سيارات وزارة الفلاحة .
  • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من المقرر الصادر في 14 ابريل سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يلى : والمقرر رقم 19/61 / ف ب الصادر في 11 فبراير سنة 1961 المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 . نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة : محمد بودرياس وزارة الفلاحة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مصلحة في وزارة الفلاحة
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
  • بمقتضى المرسوم رقم 63-89 الصادر في 18 مارس سنة 1964 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على اقتراح وزير الفلاحة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسمى السيد مستغانى محمد شريف ، رئيس مصلحة في وزارة الفلاحة المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 . احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعيه يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد حسين الحاج المهام نائب مدير لليد العاملة ابتداء من 15 فبراير سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد بسطة عبد القادر لمهام نائب مدير ابتداء من أول يونيو سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في مركز بيار و مارى كوري ان وزير الشؤون الاجتماعية

19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165

  • • بمقتضى القرار رقم 49-004 المصادق عليه بموجب المرسوم الصادر في 14 يناير 1949 والمغير بالمقرر رقم 53 027 المصادق عليه بالمرسوم الصادر في 6 مايو 1953 والقاضي باحداث وتنظيم مركز بيار و مارى كورى ( المركز الجزائرى | لمكافحة السرطان ) وبمقتضى القرار الصادر في 21 ابريل 1961 المتضمن

  • النظام المالى لمركز بيار وماري كوري ولا سيما المادة السادسة من العنوان الاول ( مسائل عامة ( من ملحق القرار المذكور وبمقتضى القرار الصادر في 30 يناير 1958 القاضي بتأسيس الطريقة الجديدة لحساب الاجرة اليومية وباقتراح من نائب مدير المستشفيات

  • يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المبلغ الذي يؤدى عن أيام الاستشفاء المطبق على المرضى من النوع الثالث الذين يعالجون في مركز بيار وماري كورى يحدد بالنسبة لسنة 1964 بستين دينارا (60ج) المادة 2 : يضاف على هذا المبلغ اليومى ما قدره 15٪ بالنسبة للمرضى من النوع الثاني و 30 % بالنسبة للمرضى من النوع الاول المادة 3 : يسري مفعول هذا المبلغ اليومي المحدد على الكيفية أعلاه ابتداء من أول يناير 1964 المادة 4 : يكلف مدير مركز بيار و مارى كوري وقابض المؤسسة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

  • وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في ميناءي وهران وأرزيو ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

  • بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 حتى صدور أمر جديد • وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 المتعلق بنظام دلالة السفن في المياه البحرية

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 أوت سنة 1929 المتضمن وضع نظام عام لدلالة السفن فى السواحل الجزائرية وبمقتضى النظام المحلى لمحطة دلالة السفن بوهران مرسى الكبير الملحق بالمرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 7 أوت سنة 1929 والنصوص التي غيرته . وبمقتضى قرار الوالى العام المؤرخ في 11 مارس سنة 1957 المتضمن وضع نظام محلى لدلالة السفن في محطة أرزيو والنصوص التي غيرته • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1962 المتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن في مرسى الكبير وبمقتضى القرار الصادر في 18 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث محطة وهران أرزيو وبناء على الرأى الذى أدلت به الجمعية التجارية . وبناء على الرأى الذى أدلت به الغرفة التجارية

    - وبناء على الرأى الذى أدلى به نائب مدير البحرية التجارية والمصايد البحرية وبناء على اقتراح مدير النقل • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات النظامين المحليين لمحطتى دلالة السفن في وهران وأرزيو المشار اليهما أعلاه ، وتعوض بالنظام المحلى لمحطة وهران وأرزيو الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو 1964 احمد بو منجل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن بوهران وأرزيو المادة الأولى : حدود محطة دلالة السفن المسماة محطة وهران أرزيو هي : من جهة في أطراف ميناء وهران : الخط الواقع في الدرجة 205 على حصن لامون • الخط الواقع في الدرجة 071 على رأس كنستيل الساحل الواقع بين هاتين النقطتين • ومن جهة أخرى في أطراف ميناء أرزيو : خط عرض منار أرزيو وخط طول برج كنيسة بطيوة ) سان لو ) ان دلالة السفن اجبارية داخل هذه الحدود وعلى كل باخرة تستغنى عن دلالة بسبب حمولتها ، بمقتضى المادة 3 من القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 أن ترفع عند دخولها الى منطقة الدلالة ضوءا أحمرا ظاهرا في أطراف الافق ، وموضوعا في مكان تام للظهور ، والا فان السفينة تؤدى وجوبا

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه حق الدلالة اذا توجه الربان اليها بدون هذه الاشارة وقد حدد عدد ربابنة الدلالة بالمحطة باثنى عشر ، يشرف عليهم رئيس دلالة . ويقوم الربابنة بالخدمة تباعا على حسب دور القائمة ويتشاركون في الاجور . وتوزع المداخيل بين الربابنة حسب الشروط المضبوطة في النظام الداخلي . ولا يسمح لمترشح الى وظيفة ربان بممارسة أعماله بصفة نهائية الا بعد اجتياز تدريب مدته سنة واحدة تمدد بفترات التعطل في حالة انقطاعه عن خدمة لسبب ما كالمرض أو غيره وفي حالة عدم ارتضاء طريقته في الخدمة يمكن تسريحه استنادا على تقرير موضح الاسباب يضعه رئيس ربابنة الدلالة أو القائم مقامه . ولا يمكن فيما بعد أن يقبل أى زبان سرح بسبب قصوره في المهنة لاجتياز مباراة للحصول على نفس الوظيفة في المحطة التي كان تابعا لها . اذا تبينت الكفاءة في الربان عند انتهاء تمرينه يرسم في وظيفته ويتلقى فيما بعد رسالة تعيين تثبته في عمله . يقوم بإدارة مصلحة دلالة السفن الموجودة في محطة وهران أرزيو رئيس الدلالة يعين طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون الصادر في 28 مارس سنة 1298 وباقتراح من نائب مدير البحرية التجارية ، ويتقاضى رئيس دلالة السفن أجرة معادلة لسهم الربان ويقوم بدرس طلبات المرشحين لوظيفة رئيس دلالة السفن رئيس الدائرة البحرية ثم يحيلها على الوزير بالطريقة الادارية . المادة 2 : يجب على ربابنة محطة دلالة السفن في وهران أرزيو أن تكون لديهم ثمانية مراكب ذات محركات على الاقل

- منها : أربعة مراكب حمولتها عشرة براميل على الاقل ذات محرك

- طاقته من 30 الى 35 حصانا للقيام بالخدمة في الخليج عند رداءة الجو

  • ومركبان حمولتهما أربعة براميل على الاقل ذو محرك طاقته من 15 الى 18 حصانا للقيام بالخدمة في الخليج أثناء صفاء الجو . ومركبان حمولتهما برميلان على الاقل ذو محرك طاقته | من 8 الى 10 حصانا للقيام بالخدمة داخل الميناء . ويجب على الربابنة أن يكونوا لتجديد العدة وتسديد الاصلاحات المهمة صندوق احتياط يحدد أهميته وطريقة استعماله النظام الداخلى المنصوص عليه في المادة 24 من المقتضيات العامة . وتكون أموال هذا الصندوق ملكا للربابنة على أساس أقساط فردية متعادلة • وتخضع المراكب والزوارق الخ .. التي يستعملها الربابنة للقيام بخدماتهم ، لواجب التسجيل في دفتر الملاحين الجماعي . | المادة 3 : يصبح ربابنة محطة وهران - ارزيو لدلالة السفن ملاكين للعدة التابعة لمحطتى وهران وأرزيو السابقين بتاريخ أول مايو سنة 1963 المادة 4 : يكون صندوق يدعى صندوق العدة وهران - أرزيو تخصص مبالغه لشراء العدة وتعويضها وتسديد التصليحات الكبيرة عند الضرورة ، ولا يجوز أن تكون أموال هذا الصندوق الذي يكون بخصم من المداخيل الاجمالية للمحطة أقل من ربع قيمة العدة على أساس اعتبار زيادة القيمة الناتجة عن الاقتناءات الجديدة أو الاصلاحات المهمة . وكل نفقة لتسديد الشراءات أو الاصلاحات يكون من نتيجتها رفع قيمة العدة تؤخذ من أموال هذا الصندوق وتصير زيادة فى القيمة الاصلية بمبلغ معادل . وتحدد النقابة اثر اجراء كل اصلاح هام ما يحمل من نفقة على حساب الاستغلال وما يحمل على صندوق العدة . وفي حالة انفصال الربان عن العمل يرد اليه السهم الذي يملكه في صندوق العدة بنفس الشروط التي يرد اليه على أساسها سهمه في العدة . وبمناسبة وقف حسابات كل سنة مالية تحدد النقابة قيمة العدة خلال السنة الجارية مع مراعاة ما يحدث من نقص في القيمة بسبب الاستغلال أو زيادة فيها يمكن أن تكسبها العدة بما يجرى فيها من اصلاحات مهمة . ويمكن لهذا الصندوق عند الحاجة وعندما تكون موارده غير كافية أن يطلب قروضا من صندوق التقاعد شريطة تسديد القروض فيما بعد المادة 5 : يدفع للربان الذي ينسحب من العمل ويسرح منه سهمه من أموال صندوق العدة ومبلغ آخر يمثل سهمه في قيمة العدة . وعلى الربان الذي يلتحق بالمحطة للعمل بها أن يدفع لنفس الصندوق مبلغا معادلا أما في دفعة واحدة أو في دفعات عديدة واما بخصم 20 ٪ من أجوره . المادة 6 : يجب على ربابنة محطة دلالة السفن في وهران أرزيو أن يشكلوا نقابة مهنية امتثالا لمقتضيات المادة 30 من النظام العام للمحطة المادة 7 : يكون بمحطة دلالة السفن في وهران - أرزيو صندوق تقاعد واعانات يؤول اليه ما كان لصندوقى محطني وهران - وأرزيو من أموال وما عليهما من ديون عند أول مايو سنة 1963 ، ويقوم هذا الصندوق على أساس شروط يحددها النظام الداخلى للصندوق الجديد بدفع : 1 - رواتب التقاعد واعانات لرؤساء محطة الدلالة والرؤساء والربابنة ولأراملهم وأيتامهم 2 اعانات مؤقتة ذات صبغة تبرعية ومؤقتة للعمال المساعدين في دلالة السفن المادة 8 : تتألف موارد صندوق التقاعد والاعانات المحطتي وهران - أرزيو لدلالة السفن من :

19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 1 دخل أموال الصندوق الجديد الحاصلة من امتزاج |

  • الصندوقين السابقين أو من المبالغ التي يمكن أخذها من المال الاحتياطي . 2 المبالغ المخصومة من مجمل المداخيل التابعة للمحطة والمقررة في المادة 33 من النظام العام لمصلحة دلالة السفن على السواحل الجزائرية الملحق الى المرسوم المؤرخ في 7 أوت 1929 3 الدفعات الشخصية التي يؤديها رئيس دلالة السفن والربان الرئيس والربابنة والمنصوص عليها في القوانين الاساسية والنظام الداخلي للصندوق المادة 9 : في حالة ما اذا كانت مداخيل أملاك الصندوق تفوق تكاليفه فان الفائض من الموارد يوزع تحت شكل ربح للمتقاعدين ضمن حد مبلغ الجزء المعين من راتب تقاعدهم بينما تخصص الزيادة للصندوق الاحتياطي المادة 10 : تدير الصندوق لجنة تتألف من : 1 - رئيس الدائرة البحرية بصفته رئيسا • 2 ثلاثة ربابنة معينين من طرف زملائهم بصفة أعضاء . تضع اللجنة النظام الداخلى والقوانين الاساسية للصندوق الجديد وتعرضهما على مصادقة الوزير كما تحدد مبلغ رواتب التقاعد وتبت في طلبات المعونة وتمسك المحاسبة . المادة 11 : تطبق مقتضيات هذا النص الخاصة بالتنظيم المالي للمحطة بطريقة رجعية ابتداء من 1 مايو سنة 1963 . المادة 12 : ان السفن الجزائرية والاجنبية التي تحمل أكثر من 150 برميلا تؤدى عن كل برميل من الحمولة الصافية الحقوق المبينة بعده من غير أن يكون هذا الاداء ناقصا عن 75 دينارا : 08ر دينار عند الدخول
  • 08ر دينارا عند الخروج . وتضاف زيادة قدرها 25 للعمليات الجارية ليلا يعنى : أ من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتداء من فاتح اكتوبر الى نهاية فبراير ب من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتداء من فاتح مارس الى نهاية ديسمبر تؤدي السفن الراجعة نصف التسعيرات وعلاوة على الحقوق أعلاه سيقبض الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 عن كل برميل من العيار الصافى رسم تجهيز قدره : 02ر دينارا عند الدخول 02ر دينارا عند الخروج المادة 13 : تؤدي السفن الحربية الجزائرية والاجنبية عن كل برميل من الحمولة الصافية أو عن كل ثلاثة براميل من النقل المدعو «واشنطن» وذلك في عدم وجود الحمولة المحسوبة ثلثى الرسوم المقررة للسفن التجارية مع أداء يبلغ على الاقل الحد الادنى من التسعيرات المادة 14 : ان تغييرات الارساء أو التحرك يؤدى عنها نصف التسعيرة أعلاه للدخول والخروج من غير أن يكون الاداء ناقصا عن 50 دينارا • ان عمليات الدلالة التي يكون موضوعها دخول السفينة الى حوض الترميم أو الخروج منه تتحمل رسما اضافيا قدره 10 ٪ وتفرض زيادة قدرها 25٪ على الحركات الجارية ليلا • المادة 15 : يساوى التعويض اليومى المنصوص عليه في المواد 21 و 26 و 27 و 28 من النظام العام ثلاثين دينارا ويحسب كل يوم قد شرع العمل فيه بتمامه . ويمكث كل ربان على ظهر السفينة اما بسبب قوة قاهرة واما باختيار ربان السفينة يكون له الحق في نيل تعويض يومى يساوى عشرين دينارا وذلك بقطع النظر عن واجبات الغذاء ، وعلاوة على ذلك يكون له الحق : في ارجاعه الى مقره وفى ارجاع نفقاته اليه بناء على طلب أصحاب السفينة وذلك ضمن الكيفيات المحددة للضباط ان كان نزوله من السفينة خارجا عن ميناء جزائري في تعويض عن الغذاء قدره 20 دينارا عن كل وجبة وفى
  • ارجاع ثمن السفر في الدرجة الاولى الى محطة دلالة السفن ان حدث نزوله من السفينة في ميناء جزائري وفي حالة ركوب الدليل على ظهر سفينة تكون على وشك الاقلاع أو التحرك ولم تجر هاتان العمليتان يؤدى له تعويض قدره : 20 دينارا بين الساعة السادسة صباحا والساعة- السادسة مساء بتوقيت جرينتش 40 دينارا بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة- صباحا بتوقيت جرينتش وعندما يتجاوز انتظار الدليل ساعة قبل الاقلاع أو التحرك يمنح له زيادة على حقوق الدلالة 20 دينارا عن كل ساعة من الانتظار طيلة مدة وجوده على ظهر السفينة المعروضة لتجارب أو القائمة باختبارات أو بعمليات ضبط الحركة وتحدد هذه المدة باجتياز السفن مدخل الميناء الخارجي عند الدخول أو الخروج المادة 16 : يتقاضى الربان الدليل في حالة وجوده منفردا على ظهر سفينة قاطرة لاخرى أعلى التعويضات التي تخول له الحق فيها احدى السفينتين وتحدد أجرة كل واحد من الدليلين بحسب حمولة السفينة التي يركبها .. المادة 17 : تؤدى كل سفينة ترسو طواعية في الجون عند القدوم ثلثى التسعيرات الكاملة ( عند الدخول والخروج ) وذلك في حالة عدم ولوجها الميناء . واذا ولجت الميناء فيما بعد فستؤدى :
  • ثلثى الدخول للارساء ..

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه

  • ثلثى الدخول لولوج الميناء فان أرست عند مخرج الميناء تؤدى ثلثى حقوق الخروج زيادة على الحقوق العادية المطلوبة عند الخروج • ان السفن التي تخرج من الميناء المستقل لاجراء تجارب أو اختبار آلات أو لضبط الحركة في الجون أو في عرض البحر تعتبر راجعة وتدفع نصف حقوق الدلالة . والسفن الراجعة هي السفن التي تدخل الميناء من جديد لسبب طارىء وذلك في ظرف الاربع وعشرين ساعة الموالية لخروجها من غير أن ترسو في ميناء آخر . المادة 18 : يقوم الدليلون بايصال السفن إلى أمكنتها حسب الاوامر التي يصدرها رئيس الدلالة طبقا للأوامر العامة والخاصة لمصلحة الميناء . بلاغات اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني مديرية الطاقة والوقود اعلان مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 يتضمن التصريح بمساحات حرة على أثر عدم تجديد رخصة خاصة فقط بالتنقيب عن الهيدروكاربور في الصحراء نظرا لعدم تجديد رخصة خاصة فقط بالتنقيب عن الهيدروكاربور المسماة «المضربة» الممنوحة لشركة المساهمات في التنقيب والاستغلالات النفطية ( كوباريكس ) ، فقد أعلنت حرية المساحة الداخلية في المنطقة المبينة فيما بعد والتي تتصل رؤوسها مع الخطوط المتقاطعة في ترتيب الخطوط الجغرافية غرينوتش وان اضلاع هذه المنطقة المحددة بضم الرؤوس | تباعا هي أقواس طولية أو عرضية نقط أطوال شرقية عروض شمالية 1 720 10 ر29 2 20 ر7 20 29 3 7,40 20 ر 29 4 7,40 2930 ه 8,00 30 ر 29 6 8,00 10 ر29 تقدم طلبات الرخص الخاصة فقط بالتنقيب عن الهيدروكاربور لتمام أو جزء من المنطقة المحددة المذكورة لدى مديرية الطاقة والوقود 9 المرشحة دينيز فيرية حيدرة - الجزائر ( دائرة 8 ) وزارة الارشاد القومى مناقصة لتقديم آلات - أدوات . ماكينات الخياطة مراكز التجارب - مقاييس كهربائية . أدوات المكتب . هذه الادوات مخصصة لتجهيز المؤسسات المدرسية التابعة للتعليم التقنى المدة المحددة لاستلام العروض : 25 يوما كاملة تلى تاريخ- نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية - • يجب توجيه العروض لوزارة الارشاد القومي والتربية الوطنية ونيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني - طريق القولف - الجزائر - بواسطة البريد وظرف مضمون
  • أجل سريان العروض : ثلاثة أشهر كاملة تلى تاريخ اغلاق استلام العروض تطلب أو تسحب جميع المستندات المتعلقة بطلب العروض هذا من وزارة الارشاد القومى ووزارة التربية الوطنية ونيابة مديرية التجهيز المدرسى والجامعي - المكتب الثاني طريق القولف - الجزائر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والانقل اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية طلبا لمصادقة الادارة العليا على اقتراح يرمى الى تطبيق تسعيرة جديدة متعلقة بنقل معادن الحديد الموجهة رأسا من وادى الكبريت الى عنابة محطة السكك الحديدية أو الى دوزرفيل مفترق الطريق • تخالف بصفة استثنائية مقتضيات المادة 14 من نظام الخطوط المستغلة فيما يخص تطبيق التسعيرات الجديدة التي يجرى بها العمل ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر