مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير الخزينة والقرض 161

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.