مقرر
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 يونيوسنة 1964 بتتميم المادة الاولى من المقرر الصادر في 14 ابريل 1964 المحدد نوع وعدد سيارات وزارة الفلاحة . 164
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.