مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتمت المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المتعلقة بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية متعلق بالنقل الجوى
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية • بناء على رغبتهما في مساعدة تنمية النقل الجوى بين قطريهما وفى مواصلة التعاون الدولى بأوسع قدر ممكن في هذا الميدان وذلك بأن تستقيا على الخصوص من مبادىء ومقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 •
- اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين للآخر الحقوق والفوائد المعينة في هذا الاتفاق قصد اقامة الاح الجوية الدولية المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق ..
العنوان الاول : التعريف
المادة 2
فتح المادةلأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
1 ) ان لفظة « التراب » أتى بيانها في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى .
2) ان عبارة « السلطات الطيرانية تعنى فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونيابة ادارة الطيران المدنى وفيما يخص الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، وزارة النقل وادارة الطيران المدنى أو هي تعنى كلتا الحالتين كل منظمة قد تكون مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا المنظمات المذكورة أعلاه .
3 ) ان عبارتي « المصالح المقبولة » و « الخطوط المعينة .
تعنى مصالح الطيران الدولية والخطوط المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .
4 ) ان عبارة « مؤسسات معينة » تعنى مؤسسات النقل الجوى التي تعينها حكومة كل واحدة منها لأجل استغلال المصالح المقبولة .
العنوان الثاني مقتضيات عامة المةد 3 : ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة الى ترابه واقامتها به وخروجها منه وبتحليق هذه الطائرات طيلة وجودها داخل حدود ترابه تنطبق على طائرات الطرف المتعاقد الآخر .
يتحتم على هيئات قيادة الطائرات وعلى ركابها ومرسلى البضائع ان يمتثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص يعمل لحسابهم وباسمهم للقوانين والانظمة التي تنظم في تراب كل من الطرفين المتعاقدين دخول واقامة وخروج هيئات قيادة الطائرات والركاب والبضائع مثل القوانين والانظمة التي تنطبق لدى الدخول الى البلاد على الاستيطان والهجرة وجوازات السفر واجراءات العطلة والجمارك والصحة ونظام العملة . 156 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةان شهادات صلاحية التحليق ورخص الكفاءة للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه لا يجوز تفويت التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم والاجازات المسلمة أو المصححة من لدن أحد الطرفين المتعاقدين | الادوات التي تتمتع عند دخولها الى تراب أحد الطرفين ولم تبطل بانتهاء مدتها يعترف بصحتها الطرف المتعاقد الآخر حتى يتسنى استغلال المصالح الجوية المقبولة غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بصحة رخص الكفاءة والاجازات المسلمة لتابعيه الخاصين لاجل السير فوق ترابه الخاص من لدن الطرف المتعاقد الآخر وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الرخصة والاجازات غير مطابقة لعرف المنظمة الدولية للطيران المدنى
المادة 5
فتح المادة1 - ان الطائرات المستعملة للنقل المتبادل الدولى من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزات الطائرات العادية وقطع التبديل ومدخرات الوقود والادهان ومؤن السفر ( وفي ضمنها المواد الغذائية والمشروبات وأنواع التبغ ( تكون لدى دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر معفاة ضمن الشروط التي يحددها التنظيم الجمركي التابع لهذا الطرف من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش ومن الحقوق والرسوم الأخرى المتشابهة بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمؤن على ظهر الطائرات الى أن يعاد تصديرها
2 ) تعفى أيضا المواد الآتية ضمن نفس الكيفيات من الحقوق والرسوم أعلاه ما عدا من الاتاوات والرسوم التي تعتبر بمثابة مكافأة عن خدمات أديت
أ) الوقود والادهان المأخوذة من أحد الطرفين المتعاقدين والمخصصة لتزويد الطائرات التي تستغلها لأجل النقل الدولى المتبادل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاجل استغلال المصالح المقبولة وان كانت هذه التموينات يجب استعمالها في جزء المسافة المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أخذت منه .
ب - مؤن السفر المأخوذة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد دكور المذكور المشحونة المشحونة على ظهر الطائرات المستعملة لحركة النقل الدولى من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لاجل استغلال المصالح المقبولة .
ج قطع التبديل المجلوبة الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة لحرية النقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .
- يجوز أن تفرغ فى تراب الطرف المتعاقد الآخر مع موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر المذكور أعلاه التجهيزات الداخلية العادية والتموينات بالوقود والادهان، مؤن السفر وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها لحركة النقل أحد الطرفين المتعاقدين .
المتعاقدين بنظام المحاباة وذلك بمقتضى المقاطع أعلاه الا اذا رخصت في ذلك السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحتفظ كل طرف متعائد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى مؤسسة يعينها الطرف المتعاقد الآخر كما يحتفظ بحق ابطال مثل هذه الرخصة اذا رأى لأسباب وجيهة انه لا يتوفر على دليل يثبت أن حصة متفوقة من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية توجد بين يدى الطرف المتعاقد الآخر أو بين يدى مواطنين له أو اذا لم تتمثل هذه المؤسسة للقوانين والانظمة المعينة في المادة 3 أعلاه أو أنها لا تقوم بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق العنوان الثالث المصالح المقبولة
المادة 7
فتح المادةتمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، كما تمنح حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في جعل مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى معينة تستغل المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط المرسوم في الملحق صحبته •
المادة 8
فتح المادةتستغل المصالح المقبولة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستبدل بموجب سابق اعلان موجه الى الطرف المتعاقد الآخر كل واحدة من المؤسسات المعنية بمؤسسة أو بعدة مؤسسات قصد استغلال المصالح المقبولة السابق ذكرها وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق المخولة للمؤسسات المستبدلة وتخضع لنفس الواجبات .
المادة 9
فتح المادةويبقى استغلال كل مؤسسة معينة للمصالح المقبولة موقوفا على رخصة استغلال يمنحها الطرف المتعاقد المانح للحقوق ومن المتفق عليه أن تمنح رخصة الاستغلال هذه للمؤسسة أو المؤسسات التي يعنيها الأمر في أقرب الآجال الممكنة على شرط مراعاة مقتضيات المادتين 6 و 10 من هذا الاتفاق
المادة 10
فتح المادةيتحتم على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء أن تقدم لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، الدليل على أنها قادرة على ارضاء المطالب التي تفرضها القوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد السابق ذكره والمتعلقة بتسيير مؤسسات النقل الجوى . 19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157
المادة 11
فتح المادةيجوز استغلال المصالح المقبولة فورا أو عند تاريخ آت بعد وذلك حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق
المادة 12
فتح المادةتضمن للمؤسسات التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومقسطة للاستفادة من امكانيات متساوية في سبيل استغلال المصالح المقبولة يتعين على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة فيما يخص المسافات المشتركة حتى لا تتضرر من حيث المصالح الخاصة بها .
المادة 13
فتح المادةان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في التراب التابع للطرف المتعاقد الآخر من حق انزال وأخد المسافرين والبريد والبضائع ضمن حركة النقل الدول فى محطات النزول والخطوط المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق . وفي ضمنها المحطات الموجودة في بلاد الغير وذلك ضمن الكيفيات المبينة في المواد التالية
المادة 14
فتح المادة1 ) يكون هدف المصالح المقبولة استخدام عند كل خط من الخطوط المبينة في الملحق صحبته حمولة مطابقة للحاجات العادية التي يمكن أن تقدر بصفة كافية والتي تتعلق بحركة النقل الدولى القادم من تراب الطرف المتعاقد أو المتجه خسارة باستعمال الطاقات المخولة في السير التي تربط ترابه بمحطات النزول التابعة لبلاد الغير .
المادة 17
فتح المادةتتشاور السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين عند الاقتضاء قصد البحث عن الكيفيات التي تطبق ضمنها مقتضيات هذا الاتفاق من طرف المؤسسات المعينة والتأكد من أن مصالحها لم يلحقها ضرر .
المادة 18
فتح المادة1 ) يجب أن يقع تحديد التسعيرات بمقادير معقولة بعد الاخذ بعين الاعتبار على الخصوص اقتصاد الاستغلال والمميزات التي تتصف بها كل مصلحة وتسعيرات المؤسسات الأخرى التي تستغل جزءا من نفس الخط أو كلينه
2) لا يجوز أن تكون التسعيرات المطبقة على المبادلات المأخوذة أو المنزلة في احدى محطات النزول من الحط أقل من التي يطبقها الطرف المتعاقد المستغل للمصالح المحلية الجهوية في القطاع المقابل من الخط .
3) ان تحديد التسعيرات الواجب تطبيقها من طرف المصالح المقبولة التي تعتبر الخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق سيتم بقدر الامكان بعد اتفاق يجرى بين المؤسسات العينة .
وتباشر هذه المؤسسات عملها :
أ اما عن طريق الاتفاق المباشر بعد اجراء المشاورة ان اليه هذا الطرف المتعاقد هو الذي يكون قد عين المؤسسة المكلفة | اقتضى الحال مع مؤسسات النقل الجوى التابعة لاقطار غير باستغلال المصالح المذكورة أعلاه ويكون الاستخدام أعلاه حسب عامل مقياسي معقول خاص بالاستعمال .
2 ) يجوز للمؤسسة، أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين أن ترضى ضمنن حدود الحمولة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة حاجات حركة النقل بين تراب الطرف المتعاقد الآخر وفى بلاد غير الواقعة في الخطوط المعينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق وذلك بعد أحد المصالح المحلية والاقليمية بعين الاعتبار
المادة 15
فتح المادةيجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة أن تستخدم حموله اضافية زيادة على الحمولة المذكورة في المادة السابقة كلما ظهرت زيادة وقتية من حركة النقل في الخطوط المذكورة أعلاه وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين
المادة 16
فتح المادةوفي حالة ما اذا لم ترغب السلطات الطيرانية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في استعمال خط واحد أو عدة خطوط أما جزءا من حمولة النقل المخولة لها واما مجموعها، فيمكن لها ان تسلم لوقت معين الى المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر جزءا من حمولة النقل غير المستعملة أو مجموعها . ويجوز للسلطات التي تكون قد سلمت جزءا من حقوقها أو مجموعها أن تسترجعها في كل وقت . ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تلحق | التي تستغل جزءا من نفس الطرق أو مجموعها أ .
ب واما بتطبيق المقررات التي تتخذها جمعية النقل الجوى الدولى .
4 ) يجب أن تقدم التسعيرات المحددة على النحو السابق الى مصادقة السلطات الطيرانية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين وذلك في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ . ويمكن حفظ الاجل المذكور في الاحوال الخصوصية بشرط الحصول على موافقة السلطات المذكورة
ه ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى اتفاق بشأن تحديد التسعيرة وفقا لمقتضيات الفقرة 3 أعلاه أو اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين عن عدم موافقته على التسعيرات التي عرضت عليه طبقا لمقتضيات الفقرة 4 اعلاه فالسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين أن تبذل المجهود للوصول إلى تسوية مرضية .
وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق يلجأ الى الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا الاتفاق وما دام النزاع لم يسو فان الطرف المتعاقد الذي أعلن عن عدم موافقته يكون له الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر | بالمحافظة على التسعيرات المطبقة سابقا . 751 الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادة1 تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين خمسة عشر يوما على الاقل قبل الشروع في استغلال المصالح التابعة لكل واحدة منها مواقيت الطائرات المستعملة وكذا تردداتها وأنواعها ويجب أن تبلغ أيضا كل مؤسسة الى أخرى جميع التغيرات .
2 - يرخص المؤسسات النقل التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في أن تبقى فى تراب الطرف المتعاقد الآخر المستخدمين الفنيين والتجاريين الذين يجب أن يوافق عددهم أهمية خدماتهم على شرط أن يمتثل هؤلاء المستخدمين المقوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد الآخر • العنوان الرابع تأويل - مراجعة - اعلام بالابطال - تسوية النزاعات
المادة 20
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في كل وقت مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين فيما يخص مدلول هذا الاتفاق أو تطبيقه أو تغييره و تبتدىء هذه المشاورة في ظرف الستين يوما على الاكثر الموالية ليوم استلام الطلب .
ان التغييرات المقرر ادخالها على ملحق هذا الاتفاق يجرى بها العمل بعد اثباتها من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بواسطة تبادل المذكرات على الطريق الدبلوماسي
المادة 21
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في الاعلان عن ابطال هذا الاتفاق . ويبلغ مثل هذا الاشعار وفى آن واحد الى منظمة الطيران المدنى الدولى .
ويسرى مفعول الاعلان عن الابطال ستة أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار الا اذا وقع سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة .
وفي حالة ما اذا كان الطرف المتعاقد الذي يستلم مثل هذا الاشعار لم يخبر بوصوله فان هذا الاعلان بعد قد وقع استلامه بعد خمسة عشر يوما من استلامه في مركز الطيران المدنى الدولى .
المادة 22
فتح المادة1 ) في حالة قيام النزاع ايا كان بين الطرفين المتعاقدين خاص بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه فان الطرفين المتعاقدين يسويانه عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الطيرانية أو عن الطريق الديبلوماسي ان لم تحصل هذه المفاوضات على تسوية
2 ) وفى حالة ما اذا لم يسو نزاع متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وفقا لمقتضيات الفقرة 1 أعلاه يعرض بطلب أحد الطرفين المتعاقدين على أنظار محكمة تحكيم ..
للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه ) تتألف هذه المحكمة التحكيمية من ثلاثة أعضاء وتعيين كل واحدة من الحكومتين حكما فيتفق هذان الحكمان على تعيين شخص تابع لدولة ثالثة بصفة رئيس
4 ) ان لم تتوصل المحكمة التحكيمية الى تسوية النزاع بالمراضاة تبت فيه بأغلبية الاصوات وتضع بنفسها مبادئها المتعلقة بالاجراءات وتحدد مركزها اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على أي شيء مخالف
ه ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بامتثالهما للتدابير الموقتة التي يمكن أن تعلن خلال المرافعة وكذا للمقرر التحكيمي الذي يعتبر في كل الحالات نهائيا .
6 ) اذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين المقررات الحكمين جاز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغى الحقوق والامتيازات التي كان قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الممتنع عن الامتثال وذلك طيلة مدة الامتناع
7 ) يتحمل كل طرف متعاقد أجر عمل حكمه وننصف أجر الرئيس المعين العنوان الخامس مقتضيات نهائية
المادة 23
فتح المادةيبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى منظمة الطيران المدنى الدولى لتسجيلهما فيها .
المادة 24
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق وملحقه فى حيز التنفيذ يوم يتبادل الطرفان المتعاقدان الاعلام باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما غير أنهما قد اتفقا على تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق ابتداء من يوم توقيعه عن حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية امضاء : مولران عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امضاء : محرز الملحق الخطوط التشيكية :
1 - براغ - الجزائر - كانوا أو لاغوس – أكرا والاياب ..
2 - براغ - الجزائر - دكار - بماكو - كوناكري - و نقط في أمريكا الجنوبية والاياب .. 19 صفر عام 1384 ها الجريدة الرسمية الخطوط الجزائرية : 1 الجزائر - جنيف - براغ - باريس - والاياب .. 2 الجزائر - تونس روما فينا - براغ والاياب .. - ملاحظات :
للجمهورية الجزائرية 159 مسافاتها وذلك حسب موافقة المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين 2 • 2 • - يجوز لمؤسسة يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في وسط الخط أن تؤمن المواصلات بين نقطة أو عدة نقط واقعة وسط الخط أو أبعد منه وذلك فيما عدا النقطة المقيدة في جدول الخطوط .
غير أنه لا يجوز ممارسة أى حق من حركة النقل بين هذه النقطة أو النقط المتخللة أو الواقعة في خط أبعد وبين تراب أحد 1 يجوز حذف كل النقط الواقعة على أحد الخطين | الطرفين المتعاقدين الا أن يكون هذا الحق قد منحه أحد الطرفين الموسوفين خلال الرحلات الجوية الكاملة أو خلال بعض | المتعاقدين .
قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات ...
رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.