قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في 164
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.