مرسوم رقم 17964 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 162
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه ثلاثة ملايين دينار ( 3,000,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاقتصا الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ( وفي الباب 91-44 النقص من الفوائد لتشجيع البناء العقاري ، للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ) 3,000,000 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة وفي
الباب 02 — 43 الادارة المركزية تسيير مخيمات العطلة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-2727
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.