مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163
المادة الأولى
فتح المادةفي حالة مخالفة الضريبة الفريدة المؤسسة على السيارات بموجب المادة 63 من قانون المالية رقم 63 - 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، يقوم الاعوان المؤهلون المشار اليهم في المادة 72 من القانون المذكور حين مشاهدة المخالفة بتحرير محضر ويعمدون لسحب البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة ويسلمون المخالف ورقة خصوصية سارية المفعول لمدة أربعة أيام وتقوم خلالها مقام البطاقة الرمادية
المادة 2
فتح المادةيمكن للمخالف خلال أربعة أيام الموالية لتاريخ تحقيق المخالفة أن يأخذ البطاقة الرمادية من المصلحة التي ينتمى اليها العون محرر المحضر بعد تقديمه الورقة الخصوصية والوصل المشعر بدفع الغرامة .
وفى انتهاء هذا الاجل فلا يتم أخذ الورقة الرمادية الا من قابض التسجيل التابع لمحل سكن المخالف بعد تقديمه نفس الوثيقتين المشار اليهما في الفقرة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةاذا لم يجر دفع الضريبة الفريدة على السيارات والغرامة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تحرير محضر مشاهدة المخالفة 6 يعمد المدير الاقليمي للتسجيل الى حجز السيارة موضوع المخالفة ، وتوضع السيارة المحجوزة فورا في مستودع الحجوز أو فى مرآب تعينه لهذه الغاية مصلحة التسجيل وأملاك الدولة ، ولا تودتع فى أى حال من الاحوال بيد مالكه
المادة 4
فتح المادةان المصالح التي أجرت الحجز تحرر فورا محضر تسليم السيارة الى مصلحة املاك الدولة التي تعمد الى بيعها بالمزاد العلني على طريقة العروض المختومة للسيارات المحجوزة المسلمة اليها .
المادة 5
فتح المادةيؤول ثمن البيع للخزينة بعد استيفاء الحقوق العادية وما أضيف اليها التى تدفع الى مصلحة التسجيل وتقبض أيضا من ثمن البيع نفقات المستودع والحراسة والنقل •
المادة 6
فتح المادةفي حالة عدم استيفاء ثمن بيع السيارة يجرى المدير الاقليمي للتسجيل المتابعة فيما يخص أملاك المخالف الشخصية حسب الاصول العادية في قضايا التسجيل لتحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة التسجيل والخزينة
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة 164 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-36
مرسوم رقم 3665 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات . 1900
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.