مرسوم رقم 64-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 المتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان )
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائة وعشرون ألف دينار ( 210,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) في الابواب المقيدة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000) دج ( يطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) وفى الباب المقيد في الجدولب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة 19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية جدول - - 1 - الاعتمادات الابواب العناوين المفتوحة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان - 3 - وسائل خدمات الجزء الرابع - أدوات وتسيير 13 34 المصالح مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة وفرقة النشاط الصحى الجماعي - الادوات والتسيبر
المادة 2
فتح المادةمختبرات الصحة العمومية .. 600000 د ج العنوان 4 - التوسطات العمومية الجزء السابع - احتياط 12 47 مساعدات لمختبرات البحث العلمي 60,000 د ج مجموع الاعتمادات الملغاة .. 1200000 دج جدول - ب - وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان 4 - توسطات عمومية الجزء السابع - احتياط 13-47 مساهمات في نفقات مؤسسة باستور للجزائر وبعض تحضيرات هذه المنظمة 000ر 120 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 1200000 دج
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.