ج.ر عدد 25 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ع 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج છ ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات إدارة المطيعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18:15-66 إلى 17 حج - 50-3200 فس النسخة الأصلية 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وبرحمتها 0.50 دج نمس العدد للسمير السابقة (1962 1909 9.35 دج وتعلم الفهارس محافنا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.3 د. ج - من البشر على اساس 3 دج للهر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الأخيرة عمد تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان فهرس قرارات مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1392 و 3 و 16 و 17 و 18 و 25 و 27 محرم و 2 و 3 صفر عام 1393 الموافق 8 يناير و 6 و 19 و 20 و 21 و 28 فبراير و 2 و 7 و 8 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 391 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الأجرة في ولاية الساورة ووصفها وتعيين حدودها . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة «طاكسي» 1973 يتضمن نقل ملحق اداري . 392

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة

  • قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها . وزارة الداخلية «طاكسي» عن طريق المراسلة . 392

وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 ، افق 13 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف . 391 (استدراك) . 393

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 الاختصاصيين في الاشغال | - نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الى مراكز تكوين الاعوان التقنيين العمومية والبناء. 393 | وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 394 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق | بتسويق القطن الممتص للماء. 394 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 توفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض مساحتها 900 متر مربع تابعة للقطعة الحضرية | تسليم ارض مساحتها 8468 مترا مربعا واقعة ببرج سباط وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « بوخباش الطاهر ، الى بلدية بوحمدان لبناء مجموعة مدرسية تشتمل على ثلاثة اقسام ومسكنين . 395 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة لبناء مقر للامن الدائرة قالمة . 395 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض من أملاك الدولة مساحتها 8 هكتارات و 77 آرا و 19 سنتيارا الى بلدية عنابة لبناء مركب مدرسى ومحطة لرفع المياه الوسخة. 396 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة - 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن بيان قائمة الاشخاص من ولاية عنابة الذين يمكنهم ممارسة وظائف مندوبي التحقيق اثناء التحقيقات المقررة فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العمومية. 396 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية الساورة ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة «طاكسي» ولا سيما المادة 3 منه ،

  • وبناء على اقتراح والى الساورة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث منطقتين لاستغلال سيارات الأجرة طاكسي» في ولاية الساورة تدعيان منطقتين عاديتين . المادة 2 : تتضمن المنطقة العادية رقم 1 ، تراب دائرة بشار. وتتضمن المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر تيندوف وبني عباس وتيميمون وأدرار . المادة 3 : يكلف والى الساورة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 • رابح بيطاط قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه ،

الثلاثاء 22 صفر عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة «طاكسي» ولا سيما المادة 3 منه ،

  • وبناء على اقتراح والى وهران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث 6 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي» في ولاية وهران منها منطقتان | حضريتان و 4 « مناطق عادية .. المادة 2 : تتضمن المنطقة الحضرية لوهران المدعوة منطقة رقم 1 ، مجموع بلديات دائرة وهران . وتتضمن المنطقة الحضرية لسيدي بلعباس المدعوة منطقة رقم 2 ، مجموع تراب بلدية سيدي بلعباس المادة 3 : تتضمن المنطقة العادية لسيدي بلعباس المدعوة منطقة رقم 3 ، تراب دائرة سيدي بلعباس ماعدا بلدية سيدى بلعباس المرتبة في المنطقة الحضرية . وتتضمن المناطق العادية الأخرى المدعوة مناطق رقم 4 و 5 و 6 ، على التوالى تراب دوائر المحمدية وعين تموشنت وتلاغ المادة 4 : يكلف والى وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 • i عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يلحق السيد عمر بوزيد ، المتصرف | لمدة عامين بسلك مديرى الادارة الاستشفائية في الطبقة الثانية ويستفيد فى هذه الحالة من درجتين اضافيتين • و يخضع مرتب المعنى لاقتطاع بنسبة 6% من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 3 ذى الحجة عام 1392 و 3 و 16 و 17 و 18 و 25 و 27 محرم و 2 و 3 صفر عام 1393 الموافق 8 يناير و 6 و 19 و 20 و 21 و 28 فبراير و 2 و 7 و 8 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 . يناير سنة 1973 ، يعين السيد اعمر خالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد قندوز، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراين سنة 1973 يدرج ويرسم السيد عمر بوزيد، مدير الادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية في سلك المتصرفين في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395)، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 27 يوما.

بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1393 الموافق 19 فبراير سنة 1973 يرسم ويرتب السيد عبد الله فاضل، في سلك المتصرفين في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات و 10 اشهر و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1393 الموافق 19 فبراير سنة 1973 يعين السيد عثمان قدورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 يعين السيد بلقاسم عباس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 كما يلى :

392 الجريدة الرسمية يدرج ويرسم السيد يوسف بغول في سلك المتصرفين ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 في الدرجة العاشرة ويحتفظ باقدمية قدرها عامان وثلاثة اشهر وذلك طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار » .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يرسم ويرتب السيد محمد عز الدين عزوز في سلك المتصرفين فى الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى

  1. ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يدرج السيد جلول شعيب، في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى (295) ويعين بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، يرسم السيد بغداد بلمان، في سلك المتصرفين، ويرتب المعنى بالامر في الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 4 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973، تعين السيدة الزهراء فضيل، زوجة عتيق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدفاع الوطني. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، يرسم السيد عبد المجيد بوزبيد، في سلك المتصرفين، ويرتب المعنى بالامر في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 8 اشهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد الحاج سامي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 ينقل السيد علاوة بن حبيلس المتصرف من الدرجة ، بناء على طلبه من وزارة الصناعة والطاقة الى وزارة التجارة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972 .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 | مارس سنة 1973، يرسم السيد محمد جرابة، ويرتب في سلك المتصرفين طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار. ويرتب المعنى بالامر فى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول يوليو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد احمد سلام، ويرتب في سلك المتصرفين طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . ويرتب المعنى بالامر في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 20 يوليو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد محمد كشود، ويرتب في سلك المتصرفين طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار. ويرتب المعنى بالامر في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 20 يناير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد آيت بلقاسم، ويرتب في سلك المتصرفين طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار. وير تب المعنى بالامر فى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 20 يناير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 11 شهرا و II يوما . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن نقل ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 ينقلى السيد بوزيان دحو شنين الملحق الاداري من الدرجة الثانية بنفس الصفة الى وزارة المالية (مديرية الوكالة القضائية للخزينة ( ابتداء من 10 يناير سنة 1973 . قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 يعين السيد محند مجيد بلعريف، مديرا لمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة ابتداء من 2 يناير سنة 1973 ..

الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 | نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس | الرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك )

- الجريدة الرسمية العدد 42 الصادر بتاريخ أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 ، الصفحة 637 العمود الأول السطر 13 . بدلا من : … رشيد بن محمد المولود في 20 غشت سنة 1951، يقرأ ما يلى : … رشيد بن محمد المولود في 20 ابريل سنة 1951 ) والباقي بدون تغيير ) وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول | الى مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في | الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، ) وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للدخول الى مراكز التكوين في الاشغال العمومية والبناء ببشار ويسر والمدية وورقلة، بغية تكوين أعوان تقنيين اختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة يومى IQ و II يوليو سنة 1973 ، بمقر كل ولاية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين ( 200 ) . المادة 4 : يحدد تاريخ انهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح، بيوم 25 مايو سنة 1973 المادة 5 : يجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهنى ( مصحوبة بالاوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم الثانوى شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على ممارسة مهام- العون التقني الاختصاصي ،
  • ستة (6) صور هوية ، ترخيص مكتوب للمشاركة في المسابقة مسلم من السلطة الادارية المشرفة على المترشحين الموظفين، وترخيص من الاب والوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين،

394 الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء، نسخة من القرار الذي يعترف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يجب ان تتوفر في المترشح الشروط التالية : ان يكون عمره في أول يناير من السنة الجارية 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر . (2) أن يكون لديه شهادة مدرسية من السنة الرابعة من التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة المهنية التقنية المسلمة من طرف المعاهد الوطنية للتعليم التقنى . المادة 7 : يجوز ان تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 أعلاه، لمدة سنة واحدة عن كل ولد مكفول أو للفترة المقضية في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية . المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : اختبار في اللغة العربية : المعامل I وتحدد المدة الزمنية - بساعة أو ساعتين حسبما اذا اختار المترشح الاختبار في المستوى الأول أو المستوى الثاني ، اختبار في اللغة الفرنسية : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،

  • اختبار في الاملاء : المدة ساعة ونصف، المعامل 1 ، اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل 3 ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 6 من 20 في الرياضيات . المادة 9 : يكون للمترشحين الاختيار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين لدرايتهم باللغة الوطنية : ا - اختبار المستوى الاول : ويشمل املاء يتبعها سؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، ب اختبار المستوى الثاني : ويشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام . يقصى المترشحون الذين اختاروا المسابقة في اختبار المستوى الأول الذي يعادل الدراية الاولية للغة الوطنية، والذين يحصلون على علامة تقل عن 10 من 20 ، والعلامات التي تساوي 10 من 20 أو تزيد لا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط . كما يقصى المترشحون الذين اختاروا المسابقة في اختبار المستوى الثانى ويحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط النقاط التي تزيد على 10. المادة 10 : ان المستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في زيادة تعادل من 20 من الحد الاقصى للنقاط المحتمل الحصول عليها المادة 11 : تحضير قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة يكون تشكيلها على النحو التالي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء . رئيسا، نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مديرو مراكز التكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين، الاساتذة الممتحنون . المادة 12 : يقوم المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة بدورة تكوين لمدة سنتين بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين، ويحصلون في نهايتها على دبلوم عون تقنى اختصاصي في الاشغال العمومية والبناء . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973، تنهى مهام السيد احمد ثابتي بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1973. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة

الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 : وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء ولا سيما المادة الأولى منه

  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء، كما يلى : علبة 50 غ 1,40 دج علبة 100 غ 2,75 دج علبة 200 غ 4,90 دج ل لفة 500 غ 11,00 دج ** المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس 1973 عياشي ياكر قرارات الولاة 1 1 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 | نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض مساحتها 900 متر مربع تابعة للقطعة الحضرية رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تسلم الى بلدية الصوارخ على اثر المداولة المؤرخة في 26 ابريل سنة 1971 ارض مساحتها 900 متر مربع تابعة للقطعة الحضرية رقم 50 وواقعة بالعيون ولازمة لبناء مسكنين في اطار برنامج البناءات المدرسية لسنة 1971. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض مساحتها 8468 مترا مربعا واقعة ببرج سباط وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « بوخباش الطاهر » الى بلدية بوحمدان لبناء مجموعة مدرسية تشتمل على ثلاثة اقسام ومسكنين. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تسلم الى بلدية بوحمدان على اثر المداولة المؤرخة في 15 فبراير سنة 1969 ارض مساحتها 8468 مترا مربعا واقعة ببرج سباط وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « بوخباش الطاهر » ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تشتمل على ثلاثة اقسام ومسكنين . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة لبناء مقر للامن الدائرة قالمة- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تمنح للمدير العام للامن الوطني بالجزائر رخصة لبناء دار للامن بدائرة قالمة على ارض كائنة بمدينة قالمة في الاملاك المذكورة بعد : 1-1 مكان المرجل : (1) يجب ان تكون جدران مكان المرجل قاطعة للحريق للدرجة ب وذلك بسبب اشتراكها للمكاتب الادارية للبريه والمواصلات، 2 (2) يجب ان يكون محل المرجل مجهزا بقناة لادخال الهواء البارد لتأمين التهوية القانونية 3 (3) يجب ان تكون عتبة دخول مكان المرجل مرفوعة بعشرة سنتيمترات على الاقل بحيث تشكل حوضا لتلا في كل سيلان طارىء للوقود السائل . ب - محل جهاز توليد الكهرباء يجب ان يكون هذا المحل مجهزا بمطفئة للحريق بالكربون وزنها 6 كغ لاطفاء الحرائق من اصل كهربائي. ج مرآب للاصلاح والصيانة (1) يجب ان يكون هذا المرآب مجهزا بمطفئتين للحريق احداهما بالكربون في مرآب الاصلاح والاخرى بالرغوة في مرآب الصيانة 2 (2) يجب ان يكون مجهزا ايضا بحنفية للحريق (السقى) قطرها 40 هم غير قابلة للتجميد توضع قدام المستودعين .. وأخيرا يجب مراعاة النظم الصحية للولاية.

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر | قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض من املاك سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن بيان قائمة الاشخاص الدولة مساحتها 8 هكتارات و 77 آرا و 19 سنتيارا الى بلدية عنابة لبناء مركب مدرسى ومحطة لرفع المياه الوسخة من ولاية عنابة الذين يمكنهم ممارسة وظائف مندوبي التحقيق اثناء التحقيقات المقررة فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر العمومية سنة 1972 صادر عن والى عنابة تسلم الى بلدية عنابة على اثر مداولة 25 ديسمبر سنة 1967 ارض من املاك الدولة مساحتها بموجب قرار مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 هكتارات و 77 آرا و 19 سنتيارا تابعة لملكية «البان سابقا» ومكونة من القطع الحفرية رقم 248 الى 259 ورقم ه بي » واصل طرق مندرسة . 7 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تحدد قائمة 621 و 262 الاشخاص من ولاية عنابة الذين يمكن لهم ان يمارسوا وظائف ان العقار المسلم المبينة حدوده بخط وردي في الخريطة مندوبي التحقيق خلال عمليات التحقيق المقررة فيما يتعلق الملحقة بأصل هذا القرار، يعاد بحكم القانون الى مصلحة املاك بنزع الملكية لاجل المنفعة العمومية بالنسبة لسنتي 1972 الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. دائرة عنابة عنوي صالح صاحب طيب

  • ديابي العربي دائرة سوق اهراس
  • قرايرية احمد
  • قرايرية العايب
  • باي احمد
  • مشاي محمد

    دائرة تبسة
  • الابيض العربي
  • مساعدى مبارك دائرة العوينات بوراس عبد الرحمن دائرة القسالة
  • عبد الصمد خليفة
  • او عمان عبد الوهاب دائرة قائمة سهرى الازهر
  • حملاوي حسن قدور عبد القادر بورمان سعيد و 1973 وفقا للجدول بعده. كاتب دار البلدية الحجار مستخدم بدار البلدية الذريعان الحجار عون تقني متخصص فرع سوق اهراس سوق اهراس مستخدم بفرع الري سوق اهراس مندوب فلاحي سوق اهراس مساعد تقنى لنقابة الاشغال سوق اهراس عون لاشغال الطرق القروية بتبسة تبسة تقني بفرع الرى تبسة تقنى بمديرية الهياكل الاساسية العوينات مهندس بفرع الرى القالة رئيس وحدة الحماية المدنية القالة محضر قضائي قالمة عون لاشغال الطرق القروية . قالمة مهندس الفرع البريد والمواصلات مندوب فلاحي α سهيلي قدور وكيل قضائي
  • قديل محمد
  • بوعنان الاحسن المطبعة الرسمية : 7 مدير الجمعية الاحتياطية مدير المدرسة الجهوية للزراعة و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر