قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 الاختصاصيين في الاشغال - نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الى مراكز تكوين الاعوان التقنيين العمومية والبناء. 393

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.