قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الأجرة في ولاية الساورة ووصفها وتعيين حدودها
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث منطقتين لاستغلال سيارات الأجرة طاكسي» في ولاية الساورة تدعيان منطقتين عاديتين .
المادة 2
فتح المادةتتضمن المنطقة العادية رقم 1 ، تراب دائرة بشار.
وتتضمن المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر تيندوف وبني عباس وتيميمون وأدرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى الساورة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 • رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.