قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة - 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن بيان قائمة الاشخاص من ولاية عنابة الذين يمكنهم ممارسة وظائف مندوبي التحقيق اثناء التحقيقات المقررة فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العمومية. 396
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة - 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن بيان قائمة الاشخاص من ولاية عنابة الذين يمكنهم ممارسة وظائف مندوبي التحقيق اثناء التحقيقات المقررة فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العمومية. 396
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.