قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث 6 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي» في ولاية وهران منها منطقتان | حضريتان و 4 « مناطق عادية ..
المادة 2
فتح المادةتتضمن المنطقة الحضرية لوهران المدعوة منطقة رقم 1 ، مجموع بلديات دائرة وهران .
وتتضمن المنطقة الحضرية لسيدي بلعباس المدعوة منطقة رقم 2 ، مجموع تراب بلدية سيدي بلعباس
المادة 3
فتح المادةتتضمن المنطقة العادية لسيدي بلعباس المدعوة منطقة رقم 3 ، تراب دائرة سيدي بلعباس ماعدا بلدية سيدى بلعباس المرتبة في المنطقة الحضرية .
وتتضمن المناطق العادية الأخرى المدعوة مناطق رقم 4 و 5 و 6 ، على التوالى تراب دوائر المحمدية وعين تموشنت وتلاغ
المادة 4
فتح المادةيكلف والى وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 • i عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.