قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف . 391 (استدراك) . 393

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.