قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء. 394
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء، كما يلى :
علبة 50 غ 1,40 دج علبة 100 غ 2,75 دج علبة 200 غ 4,90 دج ل لفة 500 غ 11,00 دج **
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس 1973 عياشي ياكر قرارات الولاة 1 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 70-48
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.