قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض من أملاك الدولة مساحتها 8 هكتارات و 77 آرا و 19 سنتيارا الى بلدية عنابة لبناء مركب مدرسى ومحطة لرفع المياه الوسخة. 396
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تسليم ارض من أملاك الدولة مساحتها 8 هكتارات و 77 آرا و 19 سنتيارا الى بلدية عنابة لبناء مركب مدرسى ومحطة لرفع المياه الوسخة. 396
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.