قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 26
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ المضبوطة بالقرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بقائمة المستخدمين المرفقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1998 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري 30 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة ال 1 2 المتصرفون الإداريون :
الرقم الاسم واللقب 01 حمودي ميلود 02 حلمو حسين 03 بوفركاس عمار 04 أيت يحيى محمد سعيد 05 أبركان جمال 06 عمروش سعيد 07 بويجرة محمد بشير 08 شاوش شريف 09 خروفي مسعود 10 شداني عمار 11 بليفة سيف الإسلام أحمد 12 محقن رضا 13 نابي أحمد 14 حميدي محمد 15 بشير الزار محمد 16 نميش عبد الرحيم 17 تواتي علاوة 18 زايدي عبد العزيز 2 مفتشو الملاحة والعمل البحري :
الرقم الاسم واللقب 01 لحرش عز الدين المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 مهورية الجزائرية / الغدد 71 27 الملحق الرتبة الرتبة الإدارية شبه عسكري متصرف إداري رئيسي شبه عسكري متصرف إداري رئيسي شبه عسكري متصرف إداري رئيسي شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى الرتبة الرتبة الإدارية شبه عسكري مفتش رئيسي شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 73-12
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم رئاسي رقم 96-437
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.