مرسوم تنفيذي رقم 99-218 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول :
الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات ..
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول :
الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 34-05 - الإدارة المركزية - الألبسة ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.