مرسوم رقم 75-53 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان 396
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بتلمسان تحت تسمية «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيسير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان طبقا للقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةان التنظيم الداخلي للمركز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه يحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 ..
هواري بومدين الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان الذي هو مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويحدد مركزه بتلمسان .
المادة 2
فتح المادةان لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان المهمة التالية :
- تحسين ظروف الحياة والعمل لطلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى .
القيام بوسائله أو بواسطة الغير بكل دراسة أو تحقيق
- عن احتياجات الطلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والعمل على انشاء مصالح من شأنها أن تلبي هذه الاحتياجات ، العمل على تنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلبة القيام بتسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة للسكن ومطاعم الطلبة .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيدار مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان من قبل مجلس ادارة يسيره مدير ويساعده كاتب عام..
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان كمايلي :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله رئيسا ، مدير المعهد الجامعي أو مدير الجامعة ، مديرى المدارس والمؤسسات المماثلة، ممثل الحزب ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة المالية ، طبيب خاص بحفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان لكل منهما صفة مقيم في حي تابع للمركز الجامعي، ممثل عن موظفى المركز ، يحضر اجتماعات المجلس مراقب مالى بصوت استشارى ويستدعى مجلس الادارة كل شخص يراه صالحا للاستشارة… يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف وفي حالة شعور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد المعين يكمل مدة سلفه الباقية ..
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه… ويمكن انعقاده في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ..
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع، يجرى انعقاده في مهلة خمسة عشر يوما فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
I النظام الداخلي للمركز . 2-2 ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ،
4 - الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز .
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها • وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 قابلة للتنفيذ بعد ان يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .. 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز تلمسان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام للمركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العمى وتنهي مهامه ضمن نفس الشروط .
المادة 10
فتح المادةيؤمن المدير ادارة المركز وحسن سيره يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز .
- وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى، وهو يتولى تسيير الموظفين .
يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بها ، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل ، يحضر ويمنح الطلاب البطاقات التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، يمثل المركز أمام القضاء وفى جميع نشاطاته المدنية ، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما ضمن النشاط - يوجهه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة.
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية، فيؤذن للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة .
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات ..
المادة 13
فتح المادةتشتمل الموارد على ما يلي :
- الموارد العادية وهي :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الاسكان - والغذاء ، الموارد المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ، 2 الموارد غير العادية وهي :
- الهبات والوصايا، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي •
3 - الموارد الاذنية .
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلي :
I النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات الادوات والتغذية والاسكان والتكاليف الملحقة ، نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز 2 النفقات غير العادية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والاثاث والادوات
- مصاريف التدريبات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، دفع فائض الايرادات الى الصندوق المخصص لذلك، ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم المالي • 3 النفقات الاذنية .
المادة 15
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان الى المراقبة المالية المسبقة فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز .
المادة 16
فتح المادةان مسك المحاسبة والتصرف بالاموال يعهد بهما الى نظير أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل النظير أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالي الى مدير المركز والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي والي وزير المالية ..
المادة 18
فتح المادةيرسل الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفضيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه .
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ..
الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-329
مرسوم رقم 86 329 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تلمسان. 2226
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للذكور بختي عبد المجيد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان. 166
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للبنات 19 مايو سنة 1956 بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان . 167
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.