قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين 403 - قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الجمارك المتمرنون المقبولون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي | الجمارك المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 254- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحانا شفاهيا للقبول النهائي ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الكتابى اختبارا حول احدى المواد ذات الطابع المهني الآتية :
التشريع والتنظيم الجمركي
- تنظيم المصالح،
- النزاعات الجمركية، المدة : 4 ساعات المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل عملية تتعلق باحدى الاختبار الكتابي.
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
لا يشارك فى الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقصى النقاط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة.
المادة 11
فتح المادةيرسم مراقبو الجمارك المتمرنين المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من هذا السلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 ..
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.