قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات التوظيف 14 مهندسا للدولة بوزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من أول مارس الى 30 مايو سنة 1975
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبلغ سن المترشحين 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حاملين لشهادة مسلمة من قبل مدرسة للمهندسين للدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها .
ويمكن أن يؤخر الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه :
- بسنة عن كل ولد في الكفالة ، بزمن مساو للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني،
- مدة مساوية للفترة المقضية في الخدمة الوطنية ..
ولا يمكن بأية حال من الاحوال أن يتجاوز مجموع هذه الفترات عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للآخرين
المادة 3
فتح المادةيحتوي ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المبينة بعده :
شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ، نسخة من صفحة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يرجع - تاريخها الى أقل من 3 أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن شهادة مهندس أو شهادة معادلة - لها، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية اذا اقتضى الامر شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 2 (2) يجب أن تصل ملفات الترشيح في ظرف مضمون أو مردع لدى مديرية الادارة العامة في 30 ابريل سنة 1975 آخر أجل .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل لجنة المسابقة يحدد تأليفها كما يلى : 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير تكوين الاطارات أو ممثله -
- مهندسان للدولة مرسمان .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975.
عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.