قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 401
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الخزينة المتمرنون المقبولون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 | وذلك وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحانا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الكتابي اختبارا حول احدى المواد الآتية :
- مراحل النفقات العمومية
- التحصيل، محاسبة الخزينة
- المعاشات المدة : 4 ساعات - المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي.
المدة 30 دقيقة : المعامل : 2.
لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون على عدد معين من النقط في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقصى النقاط التي يمكن الحصول عليها . ...
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة.
المادة 11
فتح المادةيرسم مراقبو الخزينة المتمرنين المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلمك بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.