قرارات مقررات ، ناخل الجزائر 6 اشهر سفة النسخة الاصلية 50 205 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 من النسخة الاصلية : 1.00 دج ولمن النسخة الاصفية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 380 * ادارة المطبعة الرسمية 150 200 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقاء الارسال ليات :15-18-06 الى 17 50-3200 2,00 دج ولمن العدد للسفين ه : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدي عن الغيم : ج ، فمن النشر على اساس 15 دج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة المالية فهرس
مرسوم رقم 78-217 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية الدولة بعنوان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 917 مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 وزارة البريد والمواصلات أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية • مرسوم رقم 78-216 78 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 914 1978 يتضمن احداث وكالة بريدية. 918 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة وزارة السكن والبناء الصناعات الخفيفة. 916 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية مستغانم. 922 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بغليزان . 924 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة السكن الحضرى المزمع انشاؤها بمستغانم. 924 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 33 متفجرات) . 928 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 33 مفرقعات). 929 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيرياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 34 متفجرات) . 930 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 34 مفرقعات)، 931 مراسيم ، قرارات، مقررات م وزارة المالية
مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسمنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 198 المؤرخ في 20
- محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمنضم توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميرنية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل حرر بالجزائر فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سمنة 1978 .. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 10.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح الموجودة فى الخارج - اللوازم 300.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 700.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.000.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العنيما ويمن وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 7.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات ، الاثاث 1.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 2.500.000 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 12.000.000
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه مرسوم رقم 78-216 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق يرسم مايلي : 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في الصناعات الخفيفة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-198 ميزانية وزارة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة دينار (413.800 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره 10 و 152 منه، أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة دينار (413.800 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة في البابين المبينين في 20 محرم عام الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المؤرخ في 20 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، رقم الابواب برسم ميزنية سنة 1978 .. هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية 33 03 الادارة المركزية
- المنح العائلية 150.000
- الضمان الاجتماعي 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 58.800 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 29.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 80.000 رقم الابواب i مجموع الاعتمادات الملغاة 413.800 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 304.800
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 رقم الابواب جدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 90 34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 109.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 413.800 مرسوم رقم 78-217 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، 7 اكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية يرسم مايلي : الدولة بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (6.6500000 دج) مفيد في ميزانيه التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة . و 152 منه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (6.6500000 دج) ويفيد محرم عام في ميرانيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الابواب 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة المبينه في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1978 ولا سيما المادة 12 منه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-205 المؤرخ في 20 محرم العلمي، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع
الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع سنة 1975 هواري بومدين رقم الابواب وزارة الجدل «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 2.250.000 36 21 عانات التسيير لمراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 2.400.000 36 71 E اعانة لمعهد تقنية المياه واستصلاح الاراضي 2.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.650.000
918 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالة بريدية. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين زانة شبيكية وكالة بريدية مغنية وزارة السكن والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عفارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 74 128 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم -74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يسمح ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية مغنية مغنية تلمسان ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبناء على اقتراح والى باتنة يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية باتنة حسب الاصناف الآتية : الصنف - أ (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) : البلديات المجموعات السكنية المعذر المعذر شمرة شمرة الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا المحددة ب 0,35) : البلديات المجموعات السكنية عين زعطوط عين زعطوط أريس أريس منعة منعة تكوت تكوت بوزينة بوزينة اشمول اشمول بريكة بريكة بريكة عين العضاضة مدوكال مدوكال (القرية الجديدة) اولاد فاضل توقانة قايس قايس مروانة مروانة الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) :
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 البلديات المجموعات السكنية
- باتنة باتنة تيمقاد تيمقاد عين ياقوت عين ياقوت تازولت - لامبيز تازولت - لامبيز عين التوتة عين التوته القنطرة القنطرة سقانة سقانة سقانة تازغتي وادى طاقة وادى طاقة اشمول فم الطوب ثنية العابد ثنية العابد بيطام بيطام قايس قايس بوحامه بوحامة وادى الماء وادي الماء عين الجسر عين الجسر سريانة سريانة حيدوسة على النمر اولاد سلام مسيل نقاوس نقاوس تا قسلنت تا قسلنت رأس العيون رأس العيون رأس العيون جيجبة اولاد سي سلمان اولاد سي سلمان المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنيه بالنسبة لمساحة الأرض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة. المادة 3 : يكلف والى باتنة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبنه وزير الداخلية عبد المجيد أوسيس محمد بن أحمد عبد الغنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولايه بامتر است .
- ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عفارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى الأمر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برحصة البناء ورحصة تجزئة الارض لاجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنرست وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائليه للحواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبناء على اقتراح والى تامنرست يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية تامنراست حسب الاصناف الآتية : الصنف - أ (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) : البلديات المجموعات السكنية تامنر است تامنر است الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) :
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه البلديات المجموعات السكنية عين صالح عين صالح عين غار فقارة الزوى الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) : البلديات المجموعات السكنية تا منر است أبالسة المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة. المادة 3 : يكلف والى تامنراست ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان.
- ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 74-136 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبناء على اقتراح والى تلمسان يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية تلمسان حسب الاصناف الآتية : الصنف - ا (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) : البلديات المجموعات السكنية تلمسان تلمسان تلمسان أبو تاشفين تلمسان شطوان عين الدفلى تلمسان الصفصاف اولاد ميمون المنصورة اولاد ميمون بني بوبلان مغنية مغنية صبرة صبرة سيدي مجاهد سيدي مجاهد (بوحلو) الرمشي الرمشي الرمشي سيدي بو نوار الحنايا الحنايا الحنايا عين الحجر الحنايا خميستي عين يوسف عين يوسف عين يوسف الفحول ولهاصة - الغرابة رشقون حنين حنين
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) : البلديات المجموعات السكنية تلمسان عين الحوت تلمسان أوزيدان عين فزة عين فزة عين فزة شولي عين تالوت عين تالوت عين تالوت عين نحالة بني مستر بني مستر ابن سكران اين سكران اين سكران عمير اين سكران شلايدة سيدي عبد اللى سيدي عبد اللي سيدي عبد اللي سيدي السنوسي ترني بني هديل تل ترني ترني بني هديل عين دجاجة مغنية شبيكية حمام بوغرارة حمام بوغرارة سيدي مجاهد سيدي مجاهد بني سنوس خميس الغزوات الغزوات الغزوات سيدي يوشع الغزوات البور باب العسة باب العسة مرضى اين مهيدي مرسى اين مهيدي سواحلية سواحلية (تانان (سابقا) ندرومة ندرومة ندرومة حريبة فلاوسن فلاوسن فلاوسن بوطراق جالة الحوانت جالة عجايدية الحنايا زناتة احنايا أولاد رياح عن يوسف سبعة شيوخ بي ورسوس سيدي بن ضياف ني صاف بني صاف ني صاف الجدس الهاصة - الغرابة ولهاصة - الغرابة لصنف ج المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء الحددة ب 0,30) : للجمهورية الجزائرية 921 البلديات المجموعات السكنية ترني بني هديل ترني بني هديل سبدو سبدو سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي ما قورة سيدي الجيلالي العابد العريشة العريشة العريشة العواج باب العسة باب العسة بني ورسوس بني ورسوس بني ورسوس عين الاربعاء حنين سوق الخميس حنين تافسوت المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة. المادة 3 : يكلف والى تلمسان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي فرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة.
- ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم -74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبناء على اقتراح والى سكيكدة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية سكيكدة حسب الاصناف الآتية : الصنف أ (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) : البلديات المجموعات السكنية سكيكدة سكيكدة زيغود يوسف زيغود يوسف الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) : البلديات المجموعات السكنية ستورة ستورة الحروش الحروش صالح بوشعور صالح بوشعور سيدي مزغيش سيدي مزغيش تاملوس تا ملوس أم الطوب أم الطوب الحدائق الحدائق الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) : البلديات المجموعات السكنية عين شرشار بكوش الاخضر (عين شرشار سابقا) مجاز الدشيش مجاز الدشيش رمضان جمال / رمضان جمال غزابة عزابة عزابة جندل عزابة منزل الابطال عزابة منزل ابن ديش عزابة رأس الماء شطايبي شطايبي شطايبي المرسى القل القل القل الولوج الزيتونة الزيتونة الزيتونة عين أغبال الزيتونة شراية السبت السبت عين قشرة عين قشرة پني والبان بني والبان المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة . المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة. المادة 3 : يكلف والى سكيكدة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمر سنة 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 6. سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية مستغانم. ان وزير السكن والبناء - ووزير الداخلية
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 74-150 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام. 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 24-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبناء على اقتراح والى مستغانم يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 - المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية مستغانم حسب الاصناف الآتية : الصنف - ا المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) : البلديات المجموعات السكنية بو قيراط بو قيراط غليزان غليزان مندس مندس المطمر المطمر للجمهورية الجزائرية 923 البلديات المجموعات السكنية مستغانم مستغانم ستيدية ستيدية عين نوسي عين نوسي حاسي معمش حاسي معمش عين تدلس عين تدلس مصر مصر وادى الخير وادى الخير خير الدين خير الدين سيدى على سيدى على سيدي الاخضر سيدي الاخضر حجاج حجاج خضرة خضرة عشعاشة . عشعاشة الهليل الهليل زمورة زمورة وادى الجمعية وادى الجمعة القلعة : القلعة وادى السلام وادى السلام وادي رهيو وادي رهيو جديوية جديوية الحمادنة الحمادنة الاحلاف الاحلاف اولاد عايش اولاد عايش سيدي محمد بن على سيدي محمد بن على واريزان واريزان الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) : البلديات المجموعات السكنية
سيدي خطاب سيدي خطاب سيدي محمد بن عودة سيدي محمد بن عودة عمي موسى عمى موسى رمقة رمقة عين الطريق عين الطريق مازونة مازونة مديونة مديونة اولاد معلف اولاد معلف المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الصنف ب المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا | الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة للبناء المحددة ب 0,35) : سكنية مذكورة.
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه المادة 3 : يكلف والى مستغانم ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبناء وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش محمد بن أحمد عبد الغني قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بغليزان .
- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء المناطق الصناعية وتهيئتها، وبناء على ملف المبررات لانشاء المنطقة الصناعية بغليزان وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لغليزان، بتاريخ 23 يناير سنة 1977، وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية مستغانم
- بتاريخ 10 يناير سنة 1977 ، يقرر ما يلي : مادة الأولى : يصرح بتهيئة الجزء الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود في الشمال الغربي لمدينة غليزان - منطقة صناعية، تبلغ مساحتها الاجمالية حولى 200 هكتار. المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق . المادة 3 : يكلف والى مستغانم والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش | قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة السكن الحضري المزمع انشاؤها بمستغانم. ان وزير السكن والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري،
- وبناء على ملف المبررات لانشاء منطقة السكن الحضري بمستغانم (الجنوب)» وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لمستغانم بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1976، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية مستغانم بتاريخ 10 يناير سنة 1977، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعين قطعة من أرض بلدية مستغانم منطقة لانشاء سكن حضرى. وتقع هذه القطعة جنوب مدينة مستغانم في المحيط المحدد بخط أحمر في التصميم رقم 1-200 DC الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة، في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها موجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية المستغانم، ولاسيما فيما يحص السكن، والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المزمع اعداده. المادة 4 : يكلف والى مستغانم ورئيس المجلس الشعبي البلدى المستغانم والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 عبد المجيد اوشيش
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية.
- ان وزير الشبيبة والرياضة . بعد الاطلاع على الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائرى ، ولاسيما المادة 3 منه . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع مسابقات التكهن التي ينظمها الرهان الرياضي الجزائرى بمناسبة المقابلات والمنافسات الرياضية التي تجرى في الجزائر أو في الخارج، لاحكام الامر رقم 66 314- المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري، ولاحكام هذا القرار. المادة 2 : يحق لكل شخص أن يشارك في المسابقة بملء استمارات المشاركة التي يصدرها الرهان الرياضي الجزائري وإرسالها بعد دفع ثمن الرهان الى الهيئة المسيرة، ضمن الشروط المدرجة أدناه • المادة 3 : تتطلب المشاركة الفعلية المعرفة الكاملة لهذا النظام والقبول بأحكامه. ويجب أن يحظى المشاركون بحرية الاختيار، وعلى مسؤوليتهم وحدهم تجاه البائعين الذين رخصت لهم الهيئة المسيرة أو وكالاتها، والذين هم ملزمون بموجب هذا التكليف أن يراعوا بدقة جميع المقاييس والشروط التي تخضع لها المسابقات المعنية، ويعملوا لاحترام المشاركين لها المادة 4 : لا يمكن أن يقل الحد الادنى للتكهن عن أربعة أعمدة. وقد جعل ثمن المراهنة الواحدة لكل عمود داخل في المشاركة دينارا واحدا يعود منه 0.05 دينار للبائع على سبيل التعويض. ولا يمكن أن يقل التكهن في الاعمدة الباقية بالاستمارة عن عمودين في آن واحد. ولتحديد أكثر ستوضع الاستمارات على أساس أربعة أعمدة أو ستة أو ثمانية. للجمهورية الجزائرية 925 المادة 5 : تتمثل المسابقة في التكهن ضمن محرر واحد يتم في استمارات خاصة توزعها الهيئة المسيرة، ولا يمكن أن تتجاوز النتيجة النهائية أو الجزئية لسلسلة من مقابلات كرة القدم أو المنافسات الرياضية الاخرى، من حيث العدد 18 أو التي يحدد اجراؤها في يوم واحد من الاختبار، أعد مسبقا بصفة رسمية. وتتكون الاستمارة من ثلاثة أجزاء : (الارومة، و كعب الفرز والورقة الاصلية وتحتوى على أعمدة مخصصة للملء تبعا لمبلغ المراهنة، ثم تثبت هذه المراهنات بطوابع رسوم خاصة ضمن الشروط الآتية : 1 تقرن في الجزء الاول من الارومة أسماء الفرق أو المتنافسين، موضوع مسابقة التكهن. وكل مزاوجة لفريقين أو متنافسين تنطبق على مقابلة من المقابلات الرياضية التي يجرى التكهن بها. ب وفي الجهة المقابلة لهذه المزاوجات، وفي الاجزاء الثلاثة من الاستمارة يبين المتكهن في الأماكن المخصصة لهذا الغرض التكهن الذي يرغب فيه. ويجب أن يتم هذا البيان فقط عن طريق العلامات المتفق عليها 1 و 2 و × ، ويجب أن يكون البيان واضحا سهل القراءة وبدون شطب أو تصحيح أو تناقض، وتعتبر كل استمارة لم تملأ اجزاؤها وفقا لهذه الشروط ملغاة ومرفوضة … ج - يعين الفريق أو المتنافس بالجهة اليسرى في الاستمارة ب : «النادي I وبالجهة اليمنى النادى 2». ويسجل انتصار النادى I» بعلامة «1» وانتصار النادى 2 بعلامة «2» والتعادل بعلامة « × » ويجب أن تكون هذه العلامات موضوعة بعضها تحت بعض في العمود المخصص لهذا الغرض. د يبقى تعيين الفرق بالنادى I» و «النادي 2» صحيحا حتى في حالة تغيير مكان المقابلات. ه يتضمن كل جزء من الاستمارة في الجهة العليا بيان رقم المسابقة وتاريخها. و في حالة تأجيل أو تأخير يوم من أيام البطولة، يمكن استعمال الاستمارات المشتملة على بيانات سلسلة المزاوجات مع الرقم التسلسلي لقائمة المقابلات التي . يعدها وينشرها الرهان الرياضي الجزائري في المسابقة التي كانت مخصصة لها في التاريخ الجديد المحدد لاجرائها من اليوم المؤجل أو المؤخر، ويبقى رقم المسابقة بدون تغيير .
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه نموذج لعمود من التكهن : رقم المقابلة النادي 1 النادي 2 التكهن I A a انتصار نادي A 2 B b 2 انتصار نادي A b 3 C c تعادل 4 D a 2 انتصار نادي d 5 E e 2 انتصار نادي e 6 F f 1 انتصار نادي P 7 G g تعادل 8 H h انتصار نادي H 9 J 1 تعادل 10 K k 2 انتصار نادي k II L ι 1 انتصار نادي k L 12 M m تعادل 13 N n 2 انتصار نادي n الماد 6 : يتعين على البائع بمجرد دفع مبلغ الرهان الرياضي أن يتحقق، ويصادق على الاجزاء الثلاثة من كل استمارة بوضع طوابع الرسوم الخاصة. وتتضمن هذه الطوابع ذات الالوان المختلفة حسب عدد الاعمدة المراهل بها، ثلاثة أجزاء تحمل نفس الرقم، ويكون هذا الرقم تصاعديا من طابع رسم الى آخر . غير أنه اذا كانت طوابع الرسوم المطبقة على استمارة ذات قيمة تقل عن عدد الاعمدة المملوءة، فان هذه الاستمارة لا تشارك في المسابقة الا في حدود الاعمدة المطابقة بمبلغ الطوابع الموضوعة ويحدد هذا العدد ابتداء من العمود الاول من الجهة اليسرى. المادة 7 : بعد التصديق على الاستمارة، يفضل البائع الارومة لتسليمها الى المراهن ويحتفظ بكعب الفرز والورقة الاصلية لإرسالهما في المهل المحددة، الى الوكالة الجهوية المختصة التي تقوم بفصلهما وتحتفظ بكعب الفرز وترسيل الورقة الاصلية الى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة و أدناه. المادة 8 : يمكن استعمال آلات خاصة وقعت مراقبتها مسبقا - عوضا عن طوابع الرسم قصد فرز الاستمارات، وفي هذه الحالة تطبق الآلة على الاجزاء الثلاثة من الاستمارة : رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لفرز كل استمارة، ومبلغ الرهان الذي يمثل عدد الاعمدة المشاركة في المسابقة. ينبغى أن تكون الارقام المميزة للاستمارات في كل مسابقة متعاقبة، وبدون شطب أو اضافة. وفى حالة ما اذا الغي البائع احدى الاستمارات المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنها، فيجب أن يرسلها مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، يؤشر عليه بكلمة «ملغاة». المادة 9 : تنشأ لدى كل وكالة لجنة للمراقبة، يحدد تشكيلها | و دورها وقواعد تسييرها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير الشبيبة والرياضة. المادة 10 : تحتفظ الوكالة التي تسام الاستمارات بكعوب الفرز وتحيل الى لجنة المراقبة الاوراق الاصلية كي تضعها في الصندوق قبل بداية المنافسات الرياضية وبعد التحقق من عددها . المادة 11 : عند معرفة نتائج المقابلات الرياضية موضوع المسابقة، تفحص كعوب الفرز مصالح الوكالة ثم تسلم الى لجنة المراقبة الكعوب التي تجمع النقط المطلوبة حسب المواد 12 و 13 و 14 و 15 المنصوص عليها أدناه. وبعد التأكد من الحالة السليمة والاغلاق العادى للصناديق، تستخرج لجنة المراقبة الاوراق الاصلية للاستمارات المفروزة وتحدد بعد المقارنة وتحقيق المحتوى الاوراق الاصلية الرابحة. المادة 12 : يستفيد كل عمود نقطة واحدة عن كل نتيجة صحيحة، ومجموع هذه النقط يحدد ترتيب الاعمدة الرابحة. المادة 13 : 1 ترتب الاعمدة كمايلي : أ) ثلاثة أصناف رابحة محددة تبعا للنتائج الحاصلة التي تكون على حالتين : الحالة الاولى : الصنف الاول = 13 نتيجة صحيحة الصنف الثاني 12 نتيجة صحيحة الصنف الثالث II نتيجة صحيحة الحالة الثانية : الصنف الاول = 12 نتيجة صحيحة الصنف الثاني - 11 نتيجة صحيحة الصنف الثالث = 10 نتائج صحيحة ب) عند عدم وجود 13 أو 12 نتيجة صحيحة، ترتب الاعمدة في صنفين رابحين، ويشتمل الصنف الأول منهما على الاعمدة التي بلغت 11 نتيجة صحيحة، والصنف الثاني منهما على الاعمدة التي بلغت 10 نتائج صحيحة. 2 - اذا لم يحصل أي مراهن على 11 نتيجة صحيحة فلا يبقى الا صنف واحد من الرابحين وهو ما اشتمل على الاعمدة التي بلغت أقصى النقاط. 3 - واذا لم يبلغ عدد المقابلات الرياضية الصحيحة 13 مقابلة يوم المسابقة المعنى، ينقص عدد النقط المطلوبة للربح حسب المقابلات التي لم تجر، وتجدد الاصناف طبقا للفقرنين السابقتين من هذه المادة. المادة 14 : لتسهيل عمليات الترتيب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، تراعى النتيجة النهائية أو الجزئية العلنية للمناسبات التي جرت في الملاعب بقدر النفط المسجلة لفريق او عليه، أو لمتنافس أو عليه من قبل الحكم أو حكم المنافسة، دون أن تؤخذ في الاعتبار المدد الاضافيه المحتملة وكل اجراء تتحده، بعد ذلك السلطات الرياضية المختلفة مهما كان السبب الغاء، عقاب، أو غير ذلك يعتبر عديم الأثر بالنسبية لنتائج ;
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية المسابقات التي تبقى كما حصلت فعلا في الملعب. ولا تؤخذ | بعين الاعتبار المقابلات المبعدة من المسابقة نظرا لجريانها قبل نهاية الالعاب. لكن تؤخذ بعين الاعتبار المقابلات المسبقة المعلنة للجمهور عن طريق نشرة الرهان الرياضي الجزائري والصحافة أو أية وسيلة أعلامية أخرى. وفى هذه الحالة، يحدد آخر أجل لوضع أصول أوراق الرهان في الصناديق تبعا لجريان تلك المقابلات. المادة 15 : ترتب في الصنف الاول أو الثاني، أو الثالث، الاعمدة التي تكون فيها النتيجة صحيحة على ما جاء في أصول أوراق الرهان المطابقة والموضوعة في الصناديق التي هي وحدها الصحيحة في حالة النزاع على النتائج، وشريطة تطبيق أحكام المادتين 2 و 5 أعلاه. المادة 16 : يتكون مبلغ الجوائز من الحصة المخصصة لهذا الغرض من جملة مبلغ الرهان طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تتضمن توزيع ايرادات الرهان الرياضي الجزائري. المادة 17 : تقسم جوائز الرابحين بين الاصناف الثلاثة ثم توزع بالتساوى على الاعمدة الرابحة من كل صنف. وفيما اذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة للصنف الثانى أكبر من الاعمدة الرابحة للصنف الاول يوزع مبلغ الجوائز بين الاعمدة الرابعة للصنفين الاثنين. واذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة للصنف الثالث أكبر من صنف الاعمدة الرابحر للصنف الاول أو الثاني، يوزع مبلغ الجوائز بالتساوى بين الاعمدة الرابحة للاصناف الثلاثة أو الصنف الثانى مع الصنف الثالث. المادة 18 : يحدد الرهان الرياضي الجزائري تاريخ وساعة اختتام المسابقات ويذيعهما تبعا لتوقيت المقابلات المراهن عليها ويصدر الرهان الرياضي الجزائري نشرة يعلن فيها بصفة منتظمة بتاريخ المسابقة الاسبوعية مع الارقام المتسلسلة الاوراق البرهان الرابعة وجميع الاخبار المفيدة والمتعلقة بكيفية دفع الجوائز وبالعلامات النهائية وسير المسابقات. المادة 19 : ان المراهن الذى يدعى بأنه رابح وأن رقم ورقته الرابحة لم يبشر بين الاعمدة الرابحة والمطابقة، يحق له أن يطلب كتابيا تسجيله في الاصناف الرابحة. يرفق هذا الطلب بأرومة ورقة المسابقة وكفالة مالية بمبلغ 5 دج قابلة للاستعادة في حالة ثبوت الطلب، ويجب أن يصل للوكالة الجهوية المعنية فى اليوم السادس على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر النتائج الرسمية، وذلك تحت طائلة سقوط كل حق. وكل مطالبة أخرى تتعلق بالنتائج تخضع لنفس القواعد. وترفع المطالبات الى لجنة المراقبة المنشأة بموجب المادة 9 أعلاه، لتقوم بالتحقيق والبت فيها . المادة 20 : تؤدى الجوائز لذوى الحقوق بمجرد نشر العلامات الموجودة ولا يكون الرهان الرياضي الجزائري ملزما بالمحافظة للجمهورية الجزائرية على أصول أوراق الرمان بعد مرور خمسة عشر يوما على كمل مسابقة باستثناء ما كان منها موضوع مطالبات، ولو كانت مرفوضة، وما تضمن أعمدة رابحة. المادة 21 : كل نزاع يتعلق بمقرر متخذ تطبيقا للمادة 19، يجب رفعه أمام لجنة مركزية تتألف من مدير الرمان الرياضي الجزائري ونائبيه، ومن رئيس الوكالة المعنية. وتبت اللجنة المركزية في النزاع بتا نهائيا. المادة 22 : اذا اتضح من المطالبة التابعة، أن النزاع ناتج من اهمال ارتكبته لجنة المراقبة تعين على المراهن رفع دعوى قضائية ضد هذه اللجنة خلال 30 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المركزية. المادة 23 : يمكن أن تؤدى لقدا قيمة الجوائز التي تعامل 2.000 دج ، فأقل، مقابل تسليم ورقة الرهان وبطاقة التعريف والامضاء. أما الجوائز التي يزيد مبلغها على 20000 دج فتدفع صكوكا أو حوالات فقط. وحتى يمكن تسديد مبلغ الجائزة، يتعين على المراهن أن يذكر، في المكان المخصص لذلك، اسمه، وعنوانه الصحيح. المادة 24 : كل جائزة لم يطالب بها خلال 120 يوم، ابتداء من يوم نشر الارقام الرابحة، توضع في حساب الرهان الرياضي الجزائري، ولا تمكن المطالبة بها في المستقبل. المادة 25 : بيد أنه اذا تعذر على الرابح تقديم ورقة الرهان يرجأ دفع الجائزة حتى انقضاء مدة 120 يوم، وبعد ذلك تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، بالتحقيق في طلب المراهن والبت فيه. المادة 26 : لا تدخل في تحديد الاعمدة الرابعة الا الاستمارات التي تتوفر فيها شروط المادتين 2 و 5 والمسلمة ضمن الاشكال المقررة، والمودعة طبقا لاحكام المواد من 6 الى 10 من هذا القرار. واذا تعذر تطبيق هذه المواد أقصيت الاستمارة من المسابقة وترتب على ذلك تعويض قيمة الرهان مقابل تسليم ورقة الرهان الا في حالة التحوير أو التزوير. المادة 27 : عندما تلاحظ مصالح الرهان الرياضي الجزائري أو أعوانها أو البائعون لديها أن أجزاء الورقة الاصلية والفرز ناقصة، ينبغى لهم اعلام الجمهور فورا بذلك عن طريق البلاغ أو الاعلان الملصق بشكل ظاهر للعيان في المكان الذي تجرى فيه عادة عملياتها ونشاطها، وذلك حتى نهاية مهل المطالبة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. وعلى كل تستبعد أوراق الرهان الناقصة من المسابقة. المادة 28 : كل ورقة رهان أصلية تلفت لاسباب قاهرة وقبل استكمال العمليات المنصوص عليها في المادة II ، لا تشارك في المسابقة وتمنح صاحبها حق استرجاع ثمن المراهنة. و تجرى مجرى ذلك حالات كسر الاقفال أو عدم سلامتها | وأحوال الامن المتعلق بالصناديق.
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه المادة 29 : رغم أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن استلام الاوراق الاصلية بعد المهل المحددة ومشاركتها في المسابقة في الاحوال التالية : 1 - اذا حالت دون قبضها في الاجل المعين قوة قاهرة. 2 اذا كانت مختومة من قبل المصالح المختصة قبل بدء المنافسات المعنية. وتكون لجنة المراقبة مؤهلة وحدها لتقدير صحة الادعاء المتعلق بالقوة القاهرة وفض الاختام من أجل عملية الفرز والتحقيق في أوراق الرهان الاصلية. المادة 30 : اذا رفضت اللجنة الاستمارات الواصلة بعد المهل ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 السابقة، تطبق عندئذ أحكام المادة 28 المذكورة أعلاه. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم الشركة المستغلة مع البيان التالي : « مستودع متنقل رقم 33 متفجرات .. يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للعمل. ويجب أن يكون المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة. يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في مدة اقصاها سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم واليولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . لا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال الا بعد الاطلاع على المادة 31 : باستثناء حالات الغش الظاهر أو الافعال الخطيرة - محضر الفحص . غير المنصوص عليها صراحة في أحكام هذا القرار فان مسؤولية الرهان الرياضي الجزائرى وأعوانه والبائعين المرخص لهم، تبقى مقتصرة على تعويض الضرر المادى الذى لا يتجاوز 20 مرة قيمة الشراء. المادة 32 : يلغى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التكهن في المباريات الرياضية. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر .1978 جمال حوحو وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائريه سجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 33 متفجرات). بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها والشروط المبينة أدناه. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته الشركة المسترخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار. ويجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أى وقت الحد الاقصى البالغ 7500 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة). . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستحدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. يجب ان تكون المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين V مساوية على الاقل ل : م = 2,5 على اعتبار ك ت الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرامات الموجودة في أهم المستودعين و ت معامل المعادلة على ان لاتقل هذه المسافة بأى حال عن 50 مترا. يجب على الشركة المسترخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية، قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال و تعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقررة للتفجير والتواريخ المحتملة لذلك، وترفق بهذا الاشغال مخططا أو ملحصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة. يمكن للوالى المعنى أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا | الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص، يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت. كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة على كيفية يسهل كنسها بصفة تامة. وتحرق النفايات المجموعة بعد الكنس مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة ، لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولت أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ قرب المستودع بذخيرة من الرمل أو أية مادة أخرى تمكن من أطفاء أى حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الاقل بالرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع ومعالجة الخراطيش او توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليل نهار. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجاء يقع على بعد 200 مترا على الاقل من المستودع، ويكون موضوعا بحيث لا يفصل بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات أو معالجة المتفجرات و توزيعها الا لعمال ذوى خبرة، يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب الا تلقى الصناديق ولا تجر ولا تقلب على الارض، وينبغي ان تحمل دائما بحذر، وان تصان من الصدمات. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من الشركة المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة القانونية الخاصة بفشك التفجير. يبلغ هذا القرار الى : الشركة المسترخصة الولاة مدير الدرك الوطني بالعاصمة . مدير المناجم والجيولوجيا بالعاصمة. للجمهورية الجزائرية 929 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 33 مفرقعات).
- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول اكتوبر سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها وضمن الشروط المبينة أدناه. يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 33 . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 على اعتبار أن ك هو الوزن الأقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجودة في أهم المستودعين و ت معامل المعادلة على أن لا تقل المسافة عن 50 مترا من كل جهة. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم … يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل بالرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- الشركة المسترخصة .
- الولاة . مدير الدرك الوطني بالعاصمة مدير المناجم والجيولوجيا بالعاصمة، قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 34 متفجرات) .- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول اكتوبر سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها وضمن الشروط المبينة أدناه. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات رقم 34 متفجرات. يوضع سياج معدني علوه متوان على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب | من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 7.500 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات النترتة). لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .. ان المسافة «م» بالامتار، الوجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على له V الاقل ل : م = 2,5 على اعتبار أن ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام، الموجودة في أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة على أن لا تقل المسافة عن 50 متراء يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول ..
الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء التي المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 هتوا. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. وتحرق النفايات المجموعة بعد الكنس مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية. الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل بالرغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليل نهار. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. للجمهورية الجزائرية يجرى تبليغ هذا القرار التي : الشركة المسترخصة : الولاة . - مدير الدرك الوطني بالعاصمة، مدير المناجم والجيولوجيا بالعاصمة. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول اكتوبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء الجيو) بانشاء و استقلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 34 مفرقعات) . بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجير) في أن تؤسس وتستغل مسعودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها وضمن الشروط المبينة أدناه. يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 34 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع. في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 ك على اعتبار
ت أن ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجودة في أحد المستودعين و ت معامل المعادلة على أن لا تقل المسافة عن 50 مترا من كل جهة. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل بالرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- الشركة المسترخصة ،
- الولاة . مدير الدرك الوطني بالعاصمة مدير المناجم والجيولوجيا بالعاصمة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر