قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة السكن الحضرى المزمع انشاؤها بمستغانم. 924

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.