قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة السكن الحضرى المزمع انشاؤها بمستغانم. 924
المادة الأولى
فتح المادةتعين قطعة من أرض بلدية مستغانم منطقة لانشاء سكن حضرى. وتقع هذه القطعة جنوب مدينة مستغانم في المحيط المحدد بخط أحمر في التصميم رقم 1-200 DC الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة، في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها موجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية المستغانم، ولاسيما فيما يحص السكن، والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المزمع اعداده.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى مستغانم ورئيس المجلس الشعبي البلدى المستغانم والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 عبد المجيد اوشيش الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.