قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيرياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 34 متفجرات) . 930

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.