مرسوم رقم 78-216 78 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره 10 و 152 منه، أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة دينار (413.800 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة في البابين المبينين في 20 محرم عام الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المؤرخ في 20 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، رقم الابواب برسم ميزنية سنة 1978 ..
هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية 33 03 الادارة المركزية
- المنح العائلية 150.000
- الضمان الاجتماعي 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 58.800 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 29.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 80.000 رقم الابواب i مجموع الاعتمادات الملغاة 413.800 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 304.800 الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 رقم الابواب جدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 90 34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 109.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 413.800
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.