مرسوم رقم 78-217 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية الدولة بعنوان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 917
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (6.6500000 دج) مفيد في ميزانيه التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة .
و 152 منه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (6.6500000 دج) ويفيد محرم عام في ميرانيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الابواب 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة المبينه في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1978 ولا سيما المادة 12 منه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-205 المؤرخ في 20 محرم العلمي، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع سنة 1975 هواري بومدين رقم الابواب وزارة الجدل «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 2.250.000 36 21 عانات التسيير لمراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 2.400.000 36 71 E اعانة لمعهد تقنية المياه واستصلاح الاراضي 2.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.650.000 918 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.