مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 وزارة البريد والمواصلات أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية •
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم ..
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل حرر بالجزائر فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سمنة 1978 ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 10.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح الموجودة فى الخارج - اللوازم 300.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 700.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.000.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العنيما ويمن وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000
31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 7.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات ، الاثاث 1.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 2.500.000 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 12.000.000 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.