مرسوم رقم 78-215

مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 وزارة البريد والمواصلات أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-215
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.