مرسوم تنفيذي رقم 99-83

مرسوم تنفيذي رقم 99-83 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.