مرسوم تنفيذي رقم 99-83 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 097-302 في كتابات أمين خزينة ولاية وهران .
يكون والي ولاية وهران هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 5 % من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية وهران والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية وهران
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها،
- المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة. كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني ----------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.