مرسوم تنفيذي رقم 99-85 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 13 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة". 14 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 099-302 في كتابات أمين خزينة ولاية قسنطينة.
يكون والي ولاية قسنطينة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 5 % من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية قسنطينة والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن،
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية قسنطينة
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار ،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز " .
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني 16 زيدة ال رية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.