قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
فهرس 17 يونيو سنة 2020 م اتفاقات واتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 20–147 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011…
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011.. الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011….. 13 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها… 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاض… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، الكهرباء والغاز. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، والاتصالات الإلكترونية.
يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط
يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للمجاهد….. 19 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة الضبط للبريد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، الجمهورية.
يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020،
يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.. 20
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 يونيو سنة 2020 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن ولاية سوق أهراس
مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سوق . أهراس 20 إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن
إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم.. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين…. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن
تعيين مفتش بوزارة الطاقة.. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
التعيين بوزارة الصناعة والمناجم.. 22 تعيين محافظ للغابات في ولاية تبسة. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.. وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط. 23 قرار مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين العالي للتسيير والتخطيط. أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…. 23 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1441 الموافق 7 مايو سنة 2020، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي….. 24 قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أول غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. 24
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
17 يونيو سنة 2020 م اتفاقات واتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-147 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة .2011 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، رغبة منهما في تطوير تعاون قضائي في المجال المدني والتجاري بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ومبدأ المساواة اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري. المادة 2 السلطات المركزية 1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين : أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، ب بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 2- يتم الاتصال بين الطرفين عن طريق السلطتين المركزيتين. ولا تحول طريقة الاتصال هذه دون اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية أو القنصلية. 3- يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية. المادة 3 الإعفاء من المصادقة 1 - تقبل الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون أي إجراءات للمصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق. 2 - لأغراض هذه الاتفاقية، إن الوثائق التي يعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين يكون معترفا بها كذلك في إقليم الطرف الآخر. الفصل الثاني اللجوء إلى العدالة المادة 4 الحماية القانونية 1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم، بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه ولهم حرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه.
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م 2- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الأشخاص المعنوية المنشأة على إقليم أحد الطرفين وفقا لقانون أي من الطرفين. المادة 5 كفالة المصاريف القضائية 1- لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين، الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر ، كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت، وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2- تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة في إقليم أحد الطرفين وفقا لقانون أي من الطرفين. المادة 6 المساعدة القضائية ومصاريف الإجراءات 1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية أو بالإعفاء أو تخفيض مصاريف الإجراءات على غرار مواطني البلد أنفسهم، شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة. 2 - تسلّم الشهادة المثبة لعدم كفاية الموارد المالية، من طرف السلطات المختصة للبلد الذي يقيم أو يسكن الشخص الطالب في إقليمه، وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا ما كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد آخر. 3-يمكن السلطة المختصة المكلفة بمنح المساعدة القضائية أو المكلفة باتخاذ القرار حول الإعفاء أو التخفيض من مصاريف الإجراءات، أن تطلب معلومات تكميلية. الفصل الثالث التعاون القضائي المادة 7 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي طبقا لهذه الاتفاقية، ما يأتي : أ) تسليم العقود القضائية، ب الحصول على الأدلة وتنفيذ إجراءات التحقيق، ج) الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها، د) تبادل المعلومات حول التشريعات ه) أي شكل آخر من التعاون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 5 المادة 8 شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي 1- يقدم طلب التعاون القضائي كتابيا، ويحتوي على ما يأتي : أ) - السلطة القضائية الطالبة ب) - السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء ج) - لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة الأشخاص المعنيين بالدعوى والمقر الاجتماعي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنوية د) - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه)- موضوع الطلب والوثائق المرفقة و) - أية بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 2- في حالة تبليغ الأحكام أو القرارات القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن السارية وفقا لتشريع الطرف الطالب، إذا لم يتضمن الحكم أو القرار ذلك. 3- إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات المقدمة من قبل الطرف الطالب غير كافية لتنفيذ الطلب وفقا لهذه الاتفاقية، يمكنه أن يطلب معلومات تكميلية من الطرف الطالب. المادة 9 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام لبلده أو إذا كان التعاون المطلوب ليس من اختصاص سلطاته القضائية. وفي هذه الحالة، يُبلغ الطرف الطالب بأسباب . الرفض المادة 10 لغات المراسلة تحرر الطلبات والوثائق المدعمة والمقدمة طبقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية. المادة 11 مصاريف التعاون القضائي 1- يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، باستثناء المصاريف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
أ) – تكاليف ومصاريف الخبراء، ب) - مصاريف تنفيذ التعاون وفقا لشكل خاص. 2- إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي أو سوف يستدعي نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما قصد تحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ الطلب وكذا كيفية تحمل المصاريف. الفصل الرابع تسليم وتنفيذ العقود القضائية المادة 12 تسليم العقود القضائية 1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه، بتسليم العقود القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب. 2- يرسل طلب تسليم كل وثيقة تطلب مثول الشخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون على الأقل، ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يتخلى عن شرط الأجل. 3- إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، و في حدود ما يوافق تشريعه، بالتسليم وفقا للشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب. 4-يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تسليم الوثائق، وعند الاقتضاء، يمكن أن يأخذ شكل وصل مؤرّخ وموقع من طرف المرسل إليه. المادة 13 التسليم عبر الطرق الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لأي من الطرفين أن يسلّم مباشرة وبدون قيد العقود القضائية لمواطنيه في إقليم الطرف الآخر، وذلك عن طريق أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين. المادة 14 تنفيذ طلب تسليم العقود القضائية 1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ طلب تسليم العقود القضائية وفقا لقانونه الوطني. 2- يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع قانونه الوطني، تسليم العقود القضائية حسب الشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب. 3- إذا لم يتم تنفيذ الطلب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون إعادة الطلب والوثائق المدعمة له إلى الطرف الطالب مع تحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذه. 17 يونيو سنة 2020 م الفصل الخامس الحصول على الأدلة المادة 15 الإنابات القضائية في المجال المدني والتجاري، يمكن الجهات القضائية لأي من الطرفين إنابة الجهات القضائية للطرف الآخر لتنفيذ إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية في إطار الإجراءات المعروضة عليها. المادة 16 تنفيذ الإنابات القضائية 1- تنفذ الإنابات القضائية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون عن طريق سلطته القضائية حسب الإجراءات المنصوص عليها في تشريعه. 2- بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، تقوم السلطة المطلوب منها التعاون، بما يأتي : أ) - تنفيذ الإنابة القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب) – إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب، بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور وفقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3- إذا تبين عدم اختصاص السلطة المطلوب منها التنفيذ، وجب على هذه الأخيرة إرسال الطلب إلى السلطة المختصة للتنفيذ. 4- في حالة عدم إنجاز الطلب، يرد هذا الأخير مع الوثائق المدعمة له إلى الطرف الطالب الذي يجب أن يبلغ بالأسباب التي حالت دون تنفيذ الإنابة القضائية. المادة 17 مثول الأشخاص للإدلاء بالشهادة في الطرف الطالب 1- يمكن الطرف الطالب طلب التعاون من الطرف المطلوب منه من أجل دعوة الشخص للمثول بصفته شاهد أو خبير في إجراءات قضائية، ويبلغ الشخص بكل المصاريف والتعويضات المستحقة. 2- يعلم الطرف المطلوب منه ،التعاون، فورا، الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشخص. المادة 18 حماية الشهود والخبراء 1- لا يمكن الشاهد أو الخبير الذي يتواجد في إقليم الطرف الطالب أن تتم متابعته أو معاقبته أو إخضاعه لأي تقييد
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م لحريته من قبل هذا الطرف بسبب أفعال أو تقصيرات سابقة لدخوله إقليمه. كما لا يمكن أن يفرض على هذا الشخص الإدلاء بالشهادة في إطار أي إجراء آخر غير ذلك الذي يتعلق به الطلب. 2- لا تطبق الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يغادر هذا الشخص إقليم الطرف الطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا أن حضوره لم يعد ضروريا، أو إذا عاد إليه طوعا بعد أن غادره. ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته. 3- إذا رفض الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، الإدلاء بشهادته وفقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية لا يمكن إخضاعه لأي عقوبة أو إجراءات ردعية حتى وإن اشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على غير ذلك. الفصل السادس الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها المادة 19 الشروط المطلوبة إن الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة للطرفين في المواد المدنية والتجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية، الصادرة عن الجهات القضائية الجزائية، يعترف بها وتنفذ وفقا للشروط الآتية : أ)- أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة، ب) - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية، أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين وفقا لقانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، ج) أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، د) - إذا كان الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ ه)- إذا كان موضوع الحكم أو القرار ليس من الاختصاص الحصري للجهة القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، و)- إذا لم يصدر حكم أو قرار نهائي بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع أمام جهة قضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ ز) - إذا لم تكن هناك إجراءات مرفوعة مسبقا بين نفس الأطراف بخصوص نفس المواضيع ولم تكن عالقة أمام جهة قضائية للطرف المطلوب منه التعاون. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 7 المادة 20 إجراءات الاعتراف والتنفيذ 1- تخضع إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات وتنفيذها إلى التشريع الساري المفعول في كل من الطرفين. 2- يقدم طلب الاعتراف بالحكم أو القرار الصادر وتنفيذه مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف الذي ينبغي الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه على إقليمه. المادة 21 الوثائق المرفقة بطلب التنفيذ يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه، أن يقدم ما يأتي : أ) – صورة رسمية عن الحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط الضرورية لإثبات صحتها، ب) - شهادة تثبت بأن الحكم أو القرار نهائي ج) - وثيقة تبين بأن الطرف الذي خسر الدعوى قد تم استدعاؤه قانونا وفي حالة عدم أهلية الطرف للتقاضي أن هذا الأخير قد تم تمثيله بصفة صحيحة، د) وثيقة تبين أن التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور قد تم تبليغه وذلك في حالة صدور حكم أو قرار غيابي، وعندما لا يتبين من الحكم أو القرار بأن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادة 22 الاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها 1- يعلن عن نفاذ العقود الرسمية، لا سيما العقود التوثيقية في إقليم الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي سيتم فيه التنفيذ. 2- تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف والتنفيذ. المادة 23 الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إن القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
المادة 24 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بأن يتبادلا ، بناء على طلب أحدهما، المعلومات والوثائق في مجال التشريع والاجتهاد القضائي في إطار هذه الاتفاقية. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 25 التصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السّارية في كلا الطرفين. المادة 26 الدخول حيز التنفيذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق. 2- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 4 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت. 5- يسري أثر النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية . القانونية و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل 17 يونيو سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في تعزيز الأساس القانوني للتعاون القضائي في المجال الجزائي، وعملا بقوانينهما ومع احترام مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، لاسيما مبادئ السيادة والمساواة،
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بمنح التعاون القضائي 1- يمنح الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، التعاون القضائي المتبادل الأوسع بقدر الإمكان في المجال الجزائي في كل التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم، التي تكون وقت تقديم طلب التعاون القضائي، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2- تخصص هذه الاتفاقية حصريا لأغراض التعاون القضائي بين الطرفين. ولا يجب أن تفسر أحكامها كوسيلة تخوّل لشخص الحق في الحصول على دليل أو إبطاله أو استبعاده أو عرقلة تنفيذ طلب التعاون القضائي. المادة 2 نطاق تطبيق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي : 1- تسليم الوثائق القضائية 2- تلقي الشهادات، 3- تحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء، 4- تبليغ التكليفات بالحضور للشهود والخبراء، 5- التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات، 6-تنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد والمصادرة، 7- إرسال الوثائق والأشياء وأدلة أخرى، 8- أشكال أخرى للتعاون القضائي تتماشى مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 3 السلطات المركزية 1- يعيّن كل طرف سلطة مركزية : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. -2- يبلّغ كل طرف الطرف الآخر ، فورًا ، عبر القناة الدبلوماسية بكل تغيير لسلطته المركزية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 9 المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي 1- يحرّر طلب التعاون القضائي كتابيا. وفي حالة الاستعجال، يمكن إرسال الطلب عن طريق التلكس أو الفاكس أو أي وسيلة حديثة أخرى تترك أثرا مكتوبا. وينبغي تأكيد الطلب بالوثيقة الأصلية. 2- يحتوي الطلب على ما يأتي : أ) - اسم السلطة المختصة التي طلبت التعاون القضائي، ب) - سبب الطلب ووصف التعاون القضائي المطلوب ج) - وصف الجريمة التي يتعلق بها التحقيق أو الإجراءات القائمة وتكييفها القانوني، والنص القانوني ذو الصلة الذي يعاقب على الجريمة جزائيا د) معلومات حول هوية الأشخاص محل التحقيق أو المتابعات. 3- يشمل الطلب أيضا، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان : أ) وصف للإجراءات الخاصة التي يرغب الطرف الطالب اتباعها خلال تنفيذ الطلب ب) - كل أجل يرغب الطرف الطالب أن يتم خلاله تنفيذ الطلب، ج)- اسم ولقب وتاريخ ومكان الميلاد وعناوين الأشخاص الذين ينبغي تبليغهم، وكذا كل معلومات مفيدة أخرى، د)- تحديد ووصف المكان الذي يطلب فيه التفتيش والحجز وكذا الأشياء التي ينبغي حجزها، ه) - قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها على الشهود، و) - في حالة طلب حضور ممثلين عن السلطات المختصة للطرف الطالب وأسماءهم وصفاتهم وكذا أسباب حضورهم، ز) - مقتضيات السرّية طبقا لهذه الاتفاقية، ح) أي معلومات أخرى قد تفيد الطرف المطلوب منه التعاون في تنفيذ الطلب. 4- إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون بأن المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتنفيذه، يجوز له طلب معلومات تكميلية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
المادة 5 اللغات تحرّر الطلبات والوثائق المدعمة لها المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية. المادة 6 رفض أو تأجيل طلبات التعاون القضائي 1- يرفض التعاون القضائي إذا : أ- كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام للطرف المطلوب منه التعاون ب - تعلق الطلب بجريمة تمت بموجبها إدانة أو تبرئة الشخص في الطرف المطلوب منه التعاون، ج - تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة وفقا لتشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التعاون عند تلقي طلب التعاون القضائي من قبل الطرف المطلوب منه التعاون د - تعلق الطلب بجريمة عسكرية لا تشكل جريمة وفقا للقانون الجزائي العادي ه- كان للطرف المطلوب منه التعاون أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب إنما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر لأي من هذه الأسباب، 2 - لا يرفض طلب التعاون القضائي من أجل الجرائم الإرهابية طبقا للاتفاقيات الدولية أو الجهوية السارية في كلا الطرفين. 3- يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، إذا رأى أنه من شأنه التدخل أو المساس بتحقيق أو إجراء جار في قضية جزائية. 4 - قبل تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون ، فورًا ، الطرف الطالب بالأسباب التي أدت إلى رفض أو تأجيل طلب التعاون. 5- يتشاور الطرف المطلوب منه التعاون مع الطرف الطالب قصد دراسة إمكانية منح التعاون وفقا للأحكام والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 17 يونيو سنة 2020 م المادة 7 الإعفاء من المصادقة 1- تقبل الوثائق المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون إجراءات المصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق. 2- لأغراض هذه الاتفاقية، فإنّ الوثائق المعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين، معترف بها كذلك في إقليم الطرف الآخر. المادة 8 سرية وحدود استعمال المعلومات 1- بناء على طلب الطرف الطالب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون الحفاظ على سرية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، وكل إجراء يتخذ وفقا للطلب وكذا في منح التعاون القضائي في حد ذاته. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب. 2- في حالات أخرى، إذا كان الطرف الطالب بحاجة إلى إفشاء و/أو استخدام كل أو جزء من المعلومات أو الأدلة لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها في الطلب، يقوم هذا الأخير بطلب ترخيص الطرف المطلوب منه التعاون الذي يجوز له أن يرفض كليا أو جزئيا منح هذا الترخيص. المادة 9 تنفيذ طلبات التعاون القضائي 1- تنفذ طلبات التعاون القضائي طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2- بناء على طلب الطرف الطالب، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه، بمنح التعاون القضائي وفق طريقة خاصة يشار إليها في الطلب. 3- إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون على ذلك، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور خلال سماع الشهود، وعند الاقتضاء، خلال تنفيذ طلبات أخرى. 4- ترسل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون المعلومات والأدلة المتحصل عليها تنفيذا لطلب التعاون القضائي إلى السلطة المركزية للطرف الطالب في أقرب الآجال.
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م 5- تعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا، السلطة المركزية للطرف الطالب بمال تنفيذ الطلب. وإذا كان التنفيذ غير ممكن، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالأسباب. المادة 10 تسليم الوثائق القضائية 1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه بتسليم الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب. 2- يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن مثول شخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3- يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عاد للعقد أو القرار للمرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يطلبه الطرف الطالب. 4- يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبيّن فعل وشكل وتاريخ التسليم، وعند الاقتضاء، يجوز أن يأخذ شكل وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب بذلك في أقرب الآجال، مع ذكر أسباب عدم التسليم. المادة 11 تلقي الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1- يتلقى الطرف المطلوب منه التعاون على إقليمه طبقا لقانونه الشهادات ومذكرات الخبراء والوثائق والأشياء وأدلة أخرى مبينة في الطلب، ويرسلها إلى الطرف الطالب. 2- يجوز لممثلي السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين خلال تنفيذ الطلب تقديم أسئلة يمكن أن تطرح على الشخص من قبل ممثل السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. 3- تعاد الأشياء، بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن هذا الحق. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 11 المادة 12 المثول الشخصي للشهود والخبراء في إقليم الطرف الطالب 1- إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية، ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك، كما يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجب أن يشير الطلب أو التكليف بالحضور إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها، وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3- يمكن، عند الاقتضاء ، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها. المادة 13 قاعدة التخصيص 1- لا يجوز حبس الشخص الذي يمثل أمام السلطة المختصة للطرف الطالب أو متابعته جزائيا أو تعريضه لأي تقييد آخر لحريته في إقليم هذا الطرف من أجل أي أفعال أو إدانات سابقة لدخوله إقليم الطرف الطالب. 2- تزول الحصانة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الطرف الطالب وكانت له الحرية في ذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما من تبليغه من قبل السلطة المختصة أن حضوره لم يعد ضروريا أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له. المادة 14 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1- بناء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس على ذلك، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية ضروريا .
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
2- لأغراض هذه المادة : أ- يبقى الشخص الذي تم تحويله رهن الحبس في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه، ب – يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفي جميع الأحوال، في أجل لا يتجاوز التاريخ المحدد للإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك، ج- يعتد بالمدة التي قضاها الشخص محبوسا لدى الطرف الطالب عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه في الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 15 التعاون القضائي في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 - يمنح الطرفان التعاون القضائي المتبادل خلال الإجراءات المتعلقة بتعيين وتحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2- ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية، البيانات الآتية : أ- معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب - مكان تواجد الممتلكات، ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية. 3- لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 16 استرداد الأموال 1- إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن إعادة الأموال المحجوزة من قبل الطرف 17 يونيو سنة 2020 م المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2- لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3- يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 17 تحويل الأموال العمومية المختلسة 1- إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية كانت أو لم تكن محلا للتبييض والتي تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون الأموال التي تم حجزها ومصادرتها إلى الطرف الطالب بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ. 2- يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 18 المصاريف 1- يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، ما عدا المصاريف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب : أ- المصاريف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلب الطرف الطالب وكذا كل التعويضات أو التكاليف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب بناء على طلب مقدم وفقا للمادتين 12 أو 14. ب- تكاليف ومصاريف الخبراء. 2- إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي أو سوف يستدعي نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما قصد تحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ طلب التعاون القضائي، وكذا كيفية تحمل التكاليف. المادة 19 التشاور يتم التشاور بين الطرفين، فورًا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م المادة 20 التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ حتى وإن ارتكبت الأفعال أو التقصيرات ذات الصلة قبل هذا التاريخ. المادة 21 أحكام ختامية 1- يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كلا الطرفين. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق. 3- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 4- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 5- يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت. 6 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية القانونية. و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في إقامة تعاون أكثر فعالية بين الطرفين لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها بواسطة إبرام اتفاقية حول تسليم المجرمين
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، بناء على طلب أحدهما ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، الذين يجري البحث عنهم من أجل متابعتهم في الطرف الطالب لارتكابهم جريمة توجب التسليم، أو لغرض تسليط أو تنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1- لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها في تشريعي الطرفين، وقت تقديم طلب التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. 2- إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف جهة قضائية لدى الطرف الطالب من أجل جريمة توجب التسليم، لا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة ستة (6) أشهر، على الأقل. 3- إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب عليها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يمكن منح التسليم لأجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون على الأقل، واحدة من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، توجب التسليم. المادة 3 الأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم : أ) - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا من الطرف المطلوب منه التسليم، غير أن هذا الأخير يتعهد في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر، وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حوزته، ب) - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة هي جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. غير أنه لا تعتبر جرائم سياسية : 17 يونيو سنة 2020 م
- الجرائم الخطيرة الموجبة للتسليم كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان،
- المساس بحياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو عضو من حكومة أحد الطرفين
- أي جريمة تتعلق بالإرهاب. ج) - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم من أجل متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر لأي من هذه الأسباب، د) – إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة حسب القانون العسكري ولكنها لا تشكل جريمة طبقا للقانون الجزائي العادي ه) – إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد الشخص المطلوب في الطرف المطلوب منه التسليم بخصوص الجريمة التي يطلب من أجلها تسليم الشخص، و) - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أي من الطرفين، ز) - إذا صدر عفو أو عفو شامل، سواء في إقليم الطرف الطالب أو في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، شريطة أن يكون الطرف المطلوب منه التسليم في الحالة الأخيرة، مختصا للقيام بالمتابعات طبقا لقانونه الداخلي. المادة 4 الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم : أ)- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا من قبل الطرف المطلوب منه التسليم من أجل نفس الجريمة التي طلب من أجلها التسليم ب) - إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم غير مختص عندما يتعلق الأمر بجريمة مرتكبة خارج إقليمه في ظروف مماثلة، ج) - إذا كان قانون الطرف المطلوب منه التسليم يعتبر الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا في الطرف المطلوب منه التسليم، د) - إذا تمت محاكمة وتبرئة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه في دولة أخرى من أجل الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم.
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م المادة 5 طلب التسليم والوثائق المدعمة له 1- يجب أن يقدم طلب التسليم ، كتابيًا، ويوجه عبر القناة الدبلوماسية إلى السلطتين المركزيتين للطرفين : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 2- يرفق طلب التسليم بما يأتي : أ) - نسخة أصلية عن الأمر بالقبض أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة، صادرة عن سلطة قضائية في إقليم الطرف الطالب، ب) - نسخة أصلية عن حكم الإدانة ج) - نسخة أصلية عن العقوبة الصادرة في حالة إدانة الشخص المطلوب تسليمه مع تحديد درجة تنفيذ هذه العقوبة، د) – عرض للوقائع المشكلة للجريمة التي يطلب من أجلها التسليم يحدد تاريخ ومكان ارتكابها والنصوص القانونية المطبقة، ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه، وكذا كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تساعد على تحديد هويته ومكان تواجده وجنسيته. المادة 6 المعلومات التكميلية إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة لأغراض هذه الاتفاقية غير كافية لكي تسمح له باتخاذ قراره حول الطلب، يجوز له أن يطلب تقديم معلومات تكميلية في أجل يحدده. المادة 7 التوقيف المؤقت 1- في حالة الاستعجال، يمكن أحد الطرفين أن يقدم للطرف الآخر طلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه قبل تقديم طلب التسليم. ويمكن إرسال طلب التوقيف المؤقت، كتابيًا، عبر القناة الدبلوماسية أو من خلال السلطتين المركزيتين أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) أو عبر أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 2- يجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت إحدى الوثائق ذات الصلة المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، وكذا تصريحا بأن طلبا رسميا لتسليم الشخص المطلوب سيتبع. 3- يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بدون تأخير بالمال المخصص لطلبه. 4-يتم الإفراج عن الشخص الموقوف بناء على هذا الطلب، بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما من تاريخ توقيف هذا الشخص إذا لم يتم استلام طلب التسليم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 5. 5- لا يحول هذا الإفراج دون توقيف الشخص مجددا وتسليمه إذا ما استلم الطرف المطلوب منه لاحقا طلب التسليم والوثائق المدعمة له. المادة 8 قاعدة التخصيص 1- في جميع الأحوال، لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو حبسه أو تعريضه لأي تقييد لحريته على إقليم الطرف الطالب من أجل جريمة سابقة لتسليمه غير تلك التي تم تسليمه من أجلها، إلا في الحالات الآتية : أ)- إذا تعلق الأمر بجريمة أعطى الطرف المطلوب منه التسليم موافقته بشأنها، و يرفق طلب الموافقة الموجه للطرف المطلوب منه التسليم طبقا لهذه المادة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بخصوص الجريمة، ب) إذا لم يغادر الشخص المسلم إقليم الطرف الذي سلّم له وكانت له الحرية في ذلك خلال ثلاثين (30) يوما من الإفراج عنه نهائيا أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له. 2- إذا أعيد التكييف القانوني للجريمة التي سلّم الشخص من أجلها أثناء الإجراءات، لا يتابع هذا الشخص أو يحاكم إلا إذا كانت الجريمة حسب تكييفها الجديد : أ)- قد توجب التسليم طبقا لهذه الاتفاقية، ب) - تتعلق بنفس الوقائع التي منح من أجلها التسليم. المادة 9 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه، ما عدا
16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه في الحالات التي لم يغادر فيها هذا الشخص إقليم الطرف الطالب أو إذا عاد إليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية. المادة 10 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول، سواء من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يتعين على الطرف المطلوب منه التسليم الفصل في الطلبات بكل حرية أخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيما جنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ استلام الطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها. المادة 11 القرار حول طلب التسليم 1- يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب، عبر القناة الدبلوماسية، بقراره الخاص بالتسليم ويجب تسبيب كل رفض جزئي أو كلي. 2 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب تسليمه باتفاق مشترك بين الطرفين. 3 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب تسليمه في ظرف شهرين (2) اثنين، ابتداء من التاريخ المحدد لتسليمه. 4 - عند انتهاء هذا الأجل، يتم الإفراج عن الشخص المطلوب ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس . الفعل 5 - في حين، وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. المادة 12 التسليم المؤجل أو التسليم المشروط 1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد الفصل في طلب التسليم ، تأجيل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته ، أو إذا ما تمت إدانته لتنفيذ عقوبة عن جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها، وفي هذه الحالة يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بذلك. 17 يونيو سنة 2020 م 2- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بدلا من تأجيل التسليم، أن يسلّم الشخص المطلوب مؤقتا إلى الطرف الطالب وفقا لشروط يتفق عليها الطرفان المادة 13 حجز وتسليم الأشياء 1- بناء على طلب الطرف الطالب ومع الحفاظ على حقوق الغير، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، في حدود ما يسمح به تشريعه، بحجز وتسليم الأشياء التي : أ) قد تستعمل كأدلة إقناع والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب تسليمه عند توقيفه ب استعملت خلال ارتكاب الجريمة ج) هي ناتجة عن الجريمة. 2- يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الطرف الطالب بناء على طلبه ، حتى لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته. 3- إذا كانت هذه الأشياء قابلة للحجز أو المصادرة على إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يمكن لهذا الأخير، فيما يتعلق بإجراءات جزائية جارية أن يحتفظ بها مؤقتا أو يسلّمها بشرط استعادتها. 4- يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية في الأشياء المذكورة ، وإن وجدت هذه الحقوق يجب ردها للطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من المتابعات في هذا الطرف. المادة 14 العبور 1- يوافق على تسليم الشخص المسلم من قبل دولة ثالثة إلى أحد الطرفين عن طريق العبور عبر إقليم الطرف الآخر، بناء على طلب يرسل عبر القناة الدبلوماسية، مرفقا بالوثائق الضرورية التي تثبت بأن الأمر يتعلق بجريمة توجب التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2- في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية : أ) إذا لم يكن هناك هبوط مقرر، يخطر الطرف الطالب الدولة التي تحلق الطائرة فوق إقليمها، ويثبت وجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية،
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م ب) في حالة الهبوط الاضطراري، يترتب عن هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المشار إليه في المادة 7 من هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور ضمن الشروط المقررة في الفقرة 1 من هذه المادة ، ج) إذا كان الهبوط مقررا، يرسل الطرف الطالب طلبا للعبور. 3- وفي حالة ما إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم الذي وجه إليه طلب العبور هو أيضا يطلب تسليم نفس الشخص ، لا يتم العبور إلا بموافقة الطرفين، 4- يرفض عبور مواطن من الطرف المطلوب منه. المادة 15 المصاريف يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصاريف المترتبة عن إجراءات التسليم لديه، بينما يتحمل الطرف الطالب مصاريف النقل، بما فيها مصاريف العبور. المادة 16 الإعفاء من المصادقة 1 - تقبل الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون إجراءات المصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق. 2- لأغراض هذه الاتفاقية، إن الوثائق التي يعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين يعترف بها كذلك في إقليم الطرف الآخر. المادة 17 اللغات تحرّر الطلبات والوثائق المدعمة لها المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم، أو إلى اللغة الفرنسية. المادة 18 التشاور يتم التشاور بين الطرفين، فورًا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 17 المادة 19 التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن ارتكبت الأفعال أو التقصيرات قبل هذا التاريخ. المادة 20 أحكام ختامية 1- يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كلا الطرفين. 2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق. 3- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 4- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 5- يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت. 6- يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية القانونية. و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، وتحرران كما يأتي : “المادة 3 : يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) رؤساء دراسات. .(الباقي بدون تغيير). ………………… “المادة 8 : يساعد وسيط الجمهورية مندوب محلي على مستوى كل ولاية، وكذا على مستوى المقاطعات الإدارية المبيّنة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. . ( الباقي بدون تغيير ) ……………………. 17 يونيو سنة 2020 م تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الملحق الولاية المقاطعات الإدارية المعنية أدرار تيميمون برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس تا منغست إن صالح إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت دبداب الوادي المغير غرداية المنيعة
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد مزوزي بصفته نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عمر عصمان بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- لياس خليفاتي ، بصفته مديرا لبعثة، عبد القادر سليماني ، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بمتابعة التقارير وحفظها وأرشفتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد زبير بولقرون بصفته مديرا عاما للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد علاوة سعيداني بصفته رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهي مهام السيد عبد القادر شوال، بصفته رئيسا للجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد مصطفى بيطام، بصفته مديرا للمتحف الوطني للمجاهد، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة الضبط للبريد والاتصالات . الإلكترونية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد خير الدين عبادلي، بصفته مديرا عاما لسلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية، بناء على طلبه.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد عبد الله روينة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تعيّن السيد مليكة مراح، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّد نور الدين قلال مديرا عاما لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد موازر مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : 17 يونيو سنة 2020 م
- لياس خليفاتي مراقبا عاما للمالية، مكلفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل،
- عبد القادر سليماني، مديرا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة المالية : زوبير عثمان حامي نائب مدير للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة بمديرية الوكالة القضائية للخزينة
- رشيدة بلميلود، نائبة مدير للنشر والأرشيف بمديرية الاتصال. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّد الراشدي منادي رئيسا للجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد نور الدين قلال بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد بدر الدين هلالة بصفته مديرالبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية بوزارة . الطاقة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد الراشدي منادي بصفته مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد براهيم زموري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الطاقة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد مراد نسيب بصفته نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسادة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى : مهاجي حراز ، بصفته مديرا للدراسات، علي شوقي بوديعة، بصفته مديرا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي خالد لوصفان، بصفته رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيد معيوف، بصفته رئيسا للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- كريمة نفتي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة زهرة دحماني، بصفتها مديرة للدراسات بقسم الإدماج والمناولة بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تنهي مهام السيدة حفيظة خدوشي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم لإحالتها على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد نصر الدين كشيدة، بصفته محافظا للغابات في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد عجيب عيواج، بصفته محافظا للغابات في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى ابتداء من 8 أبريل سنة 2020، مهام السيّد سعيد عيساوي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد براهيم زموري، مفتشا بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيد مراد نسيب، مديرا للتكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : حكيم محيوز ، مديرا للدراسات علي شوقي بوديعة، رئيسا لقسم الجودة والأمن الصناعي، مهاجي حراز، رئيسا لقسم تثمين الخبرات والتسيير، كريمة نفتي، مديرة للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير، 17 يونيو سنة 2020 م سعيد معيوف، مديرا للدراسات بقسم الابتكار،
- خالد لوصفان، مديرا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- محمد زرقوق، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- أمال دنيا فلة، رئيسة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة، مريم شبيل، رئيسة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة،
- مسعود براهيمي، رئيسا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي،
-
- فتيحة هميسي، رئيسة للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير،
- يوسف العوفي، رئيسا للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير،
- عزوز ،فضة ، رئيسا للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، لخضر ماضي، رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، عبد الكريم عيسات، رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية فوزي بلمولود، رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، عبد القادر أدرغال، رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، جمال غدير، رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية،
- فريدة نويري، نائبة مدير للتكوين،
- رابح بوحر شوش، نائب مدير للدراسات القانونية صديق عمي، نائب مدير للمنازعات،
- عز الدين دهيمي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين محافظ للغابات في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيد محمد عجيب عيواج محافظا للغابات في ولاية تبسة.
25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية . الثالثة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يجدد انتداب السيد حسين مجيد لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول غشت سنة 2020. وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم في مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- سليم بلاش، ممثل وزير المالية، رئيسا، سليمان حمدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، جمال بوقزاطة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، عز الدين ابراهيمي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- دليلة وهراني، ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا فرحات ايكان، خبير معيّن من طرف وزير المالية عضوا،
- أرزقي حمزة خبير معين من طرف وزير المالية، عضوا. قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم في المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- عز الدين بلقاسم - ناصر ، رئيسا للمجلس، محمد حمزة لعمارة ، مكلف بالتعليم، عضوا، محمد شهاب عيسات، مكلّف بالدراسات، عضوا، عبد الرحمان أكتوف ، مكلّف بالبحث، عضوا، عبد الله بن منصور ، أستاذ دائم، عضوا، رشيد قريم، أستاذ دائم، عضوا محمود سعيد، أستاذ مؤقت، عضوا مولود ديدان، ممثل وزير المالية، عضوا. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 36 25 شوال عام 1441 ه
11 ( بدون تغيير حتى ) بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : رشيد عمارة محمد زوبيري ( الباقي بدون تغيير ) ………………… 17 يونيو سنة 2020 م قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1441 الموافق 7 مايو سنة 2020، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1441 الموافق 7 مايو سنة 2020، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول أدناه : اللقب والاسم الهيئة المستخدمة الولاية عبد القادر تميم الصندوق الوطني للضمان عبد الرؤوف بورشاش “ مصطفى عليلي الصندوق الوطني للتأمينات مراد حديدان حسين عبد الوهاب بن حوية “ خالد مزعاش “ تقي الدين بوكرمة “ قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة الاجتماعي لغير الأجراء عنابة عنابة الاجتماعية للعمال الأجراء تلمسان خنشلة الأغواط سطيف المدية 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أول غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي : “ ……………. . (بدون تغيير حتى)، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد مراد نسيب، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، .(الباقي بدون تغيير). . “ . المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة