مرسوم رئاسي رقم 20–147 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، رغبة منهما في تطوير تعاون قضائي في المجال المدني والتجاري بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ومبدأ المساواة اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري.
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، ب بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
2- يتم الاتصال بين الطرفين عن طريق السلطتين المركزيتين. ولا تحول طريقة الاتصال هذه دون اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية أو القنصلية.
3- يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية.
المادة 3
فتح المادةالإعفاء من المصادقة
1 - تقبل الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون أي إجراءات للمصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق.
2 - لأغراض هذه الاتفاقية، إن الوثائق التي يعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين يكون معترفا بها كذلك في إقليم الطرف الآخر.
الفصل الثاني — اللجوء إلى العدالة
المادة 4
فتح المادةالحماية القانونية
1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم، بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه ولهم حرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه. 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م
2- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الأشخاص المعنوية المنشأة على إقليم أحد الطرفين وفقا لقانون أي من الطرفين.
المادة 5
فتح المادةكفالة المصاريف القضائية
1- لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين، الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر ، كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت، وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2- تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة في إقليم أحد الطرفين وفقا لقانون أي من الطرفين.
المادة 6
فتح المادةالمساعدة القضائية ومصاريف الإجراءات
1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية أو بالإعفاء أو تخفيض مصاريف الإجراءات على غرار مواطني البلد أنفسهم، شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلّم الشهادة المثبة لعدم كفاية الموارد المالية، من طرف السلطات المختصة للبلد الذي يقيم أو يسكن الشخص الطالب في إقليمه، وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا ما كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد آخر. 3-يمكن السلطة المختصة المكلفة بمنح المساعدة القضائية أو المكلفة باتخاذ القرار حول الإعفاء أو التخفيض من مصاريف الإجراءات، أن تطلب معلومات تكميلية.
الفصل الثالث — التعاون القضائي
المادة 7
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي طبقا لهذه الاتفاقية، ما يأتي :
أ) تسليم العقود القضائية، ب الحصول على الأدلة وتنفيذ إجراءات التحقيق،
ج) الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها،
د) تبادل المعلومات حول التشريعات
ه) أي شكل آخر من التعاون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 8
فتح المادةشكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1- يقدم طلب التعاون القضائي كتابيا، ويحتوي على ما يأتي :
أ) - السلطة القضائية الطالبة
ب) - السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء
ج) - لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة الأشخاص المعنيين بالدعوى والمقر الاجتماعي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنوية
د) - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه)- موضوع الطلب والوثائق المرفقة
و) - أية بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
2- في حالة تبليغ الأحكام أو القرارات القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن السارية وفقا لتشريع الطرف الطالب، إذا لم يتضمن الحكم أو القرار ذلك.
3- إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات المقدمة من قبل الطرف الطالب غير كافية لتنفيذ الطلب وفقا لهذه الاتفاقية، يمكنه أن يطلب معلومات تكميلية من الطرف الطالب.
المادة 9
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام لبلده أو إذا كان التعاون المطلوب ليس من اختصاص سلطاته القضائية. وفي هذه الحالة، يُبلغ الطرف الطالب بأسباب . الرفض
المادة 10
فتح المادةلغات المراسلة تحرر الطلبات والوثائق المدعمة والمقدمة طبقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 11
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي
1- يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، باستثناء المصاريف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب :
أ) – تكاليف ومصاريف الخبراء،
ب) - مصاريف تنفيذ التعاون وفقا لشكل خاص.
2- إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي أو سوف يستدعي نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما قصد تحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ الطلب وكذا كيفية تحمل المصاريف.
الفصل الرابع — تسليم وتنفيذ العقود القضائية
المادة 12
فتح المادةتسليم العقود القضائية
1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه، بتسليم العقود القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب.
2- يرسل طلب تسليم كل وثيقة تطلب مثول الشخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون على الأقل، ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يتخلى عن شرط الأجل.
3- إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، و في حدود ما يوافق تشريعه، بالتسليم وفقا للشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب. 4-يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تسليم الوثائق، وعند الاقتضاء، يمكن أن يأخذ شكل وصل مؤرّخ وموقع من طرف المرسل إليه.
المادة 13
فتح المادةالتسليم عبر الطرق الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لأي من الطرفين أن يسلّم مباشرة وبدون قيد العقود القضائية لمواطنيه في إقليم الطرف الآخر، وذلك عن طريق أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 14
فتح المادةتنفيذ طلب تسليم العقود القضائية
1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ طلب تسليم العقود القضائية وفقا لقانونه الوطني.
2- يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع قانونه الوطني، تسليم العقود القضائية حسب الشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب.
3- إذا لم يتم تنفيذ الطلب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون إعادة الطلب والوثائق المدعمة له إلى الطرف الطالب مع تحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذه. 17 يونيو سنة 2020 م
الفصل الخامس — الحصول على الأدلة
المادة 15
فتح المادةالإنابات القضائية في المجال المدني والتجاري، يمكن الجهات القضائية لأي من الطرفين إنابة الجهات القضائية للطرف الآخر لتنفيذ إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية في إطار الإجراءات المعروضة عليها.
المادة 16
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1- تنفذ الإنابات القضائية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون عن طريق سلطته القضائية حسب الإجراءات المنصوص عليها في تشريعه.
2- بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، تقوم السلطة المطلوب منها التعاون، بما يأتي :
أ) - تنفيذ الإنابة القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) – إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب، بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور وفقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3- إذا تبين عدم اختصاص السلطة المطلوب منها التنفيذ، وجب على هذه الأخيرة إرسال الطلب إلى السلطة المختصة للتنفيذ.
4- في حالة عدم إنجاز الطلب، يرد هذا الأخير مع الوثائق المدعمة له إلى الطرف الطالب الذي يجب أن يبلغ بالأسباب التي حالت دون تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 17
فتح المادةمثول الأشخاص للإدلاء بالشهادة في الطرف الطالب
1- يمكن الطرف الطالب طلب التعاون من الطرف المطلوب منه من أجل دعوة الشخص للمثول بصفته شاهد أو خبير في إجراءات قضائية، ويبلغ الشخص بكل المصاريف والتعويضات المستحقة.
2- يعلم الطرف المطلوب منه ،التعاون، فورا، الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشخص.
المادة 18
فتح المادةحماية الشهود والخبراء
1- لا يمكن الشاهد أو الخبير الذي يتواجد في إقليم الطرف الطالب أن تتم متابعته أو معاقبته أو إخضاعه لأي تقييد 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م لحريته من قبل هذا الطرف بسبب أفعال أو تقصيرات سابقة لدخوله إقليمه. كما لا يمكن أن يفرض على هذا الشخص الإدلاء بالشهادة في إطار أي إجراء آخر غير ذلك الذي يتعلق به الطلب.
2- لا تطبق الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يغادر هذا الشخص إقليم الطرف الطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا أن حضوره لم يعد ضروريا، أو إذا عاد إليه طوعا بعد أن غادره. ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
3- إذا رفض الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، الإدلاء بشهادته وفقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية لا يمكن إخضاعه لأي عقوبة أو إجراءات ردعية حتى وإن اشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على غير ذلك.
الفصل السادس — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 19
فتح المادةالشروط المطلوبة إن الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة للطرفين في المواد المدنية والتجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية، الصادرة عن الجهات القضائية الجزائية، يعترف بها وتنفذ وفقا للشروط الآتية :
أ)- أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة،
ب) - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية، أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين وفقا لقانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار،
ج) أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار،
د) - إذا كان الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ ه)- إذا كان موضوع الحكم أو القرار ليس من الاختصاص الحصري للجهة القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، و)- إذا لم يصدر حكم أو قرار نهائي بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع أمام جهة قضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ
ز) - إذا لم تكن هناك إجراءات مرفوعة مسبقا بين نفس الأطراف بخصوص نفس المواضيع ولم تكن عالقة أمام جهة قضائية للطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 20
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ
1- تخضع إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات وتنفيذها إلى التشريع الساري المفعول في كل من الطرفين.
2- يقدم طلب الاعتراف بالحكم أو القرار الصادر وتنفيذه مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف الذي ينبغي الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه على إقليمه.
المادة 21
فتح المادةالوثائق المرفقة بطلب التنفيذ يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه، أن يقدم ما يأتي :
أ) – صورة رسمية عن الحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط الضرورية لإثبات صحتها،
ب) - شهادة تثبت بأن الحكم أو القرار نهائي
ج) - وثيقة تبين بأن الطرف الذي خسر الدعوى قد تم استدعاؤه قانونا وفي حالة عدم أهلية الطرف للتقاضي أن هذا الأخير قد تم تمثيله بصفة صحيحة،
د) وثيقة تبين أن التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور قد تم تبليغه وذلك في حالة صدور حكم أو قرار غيابي، وعندما لا يتبين من الحكم أو القرار بأن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 22
فتح المادةالاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها
1- يعلن عن نفاذ العقود الرسمية، لا سيما العقود التوثيقية في إقليم الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي سيتم فيه التنفيذ.
2- تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف والتنفيذ.
المادة 23
فتح المادةالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إن القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958.
المادة 24
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بأن يتبادلا ، بناء على طلب أحدهما، المعلومات والوثائق في مجال التشريع والاجتهاد القضائي في إطار هذه الاتفاقية.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةالتصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السّارية في كلا الطرفين.
المادة 26
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق.
2- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
3- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
4 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت.
5- يسري أثر النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية . القانونية و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل 17 يونيو سنة 2020 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.