قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.