مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تعزيز الأساس القانوني للتعاون القضائي في المجال الجزائي، وعملا بقوانينهما ومع احترام مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، لاسيما مبادئ السيادة والمساواة، 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بمنح التعاون القضائي
1- يمنح الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، التعاون القضائي المتبادل الأوسع بقدر الإمكان في المجال الجزائي في كل التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم، التي تكون وقت تقديم طلب التعاون القضائي، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2- تخصص هذه الاتفاقية حصريا لأغراض التعاون القضائي بين الطرفين. ولا يجب أن تفسر أحكامها كوسيلة تخوّل لشخص الحق في الحصول على دليل أو إبطاله أو استبعاده أو عرقلة تنفيذ طلب التعاون القضائي.
المادة 2 نطاق تطبيق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي :
1- تسليم الوثائق القضائية
2- تلقي الشهادات،
3- تحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء،
4- تبليغ التكليفات بالحضور للشهود والخبراء،
5- التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات، 6-تنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد والمصادرة،
7- إرسال الوثائق والأشياء وأدلة أخرى،
8- أشكال أخرى للتعاون القضائي تتماشى مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المركزية
1- يعيّن كل طرف سلطة مركزية :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. -2- يبلّغ كل طرف الطرف الآخر ، فورًا ، عبر القناة الدبلوماسية بكل تغيير لسلطته المركزية.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي
1- يحرّر طلب التعاون القضائي كتابيا. وفي حالة الاستعجال، يمكن إرسال الطلب عن طريق التلكس أو الفاكس أو أي وسيلة حديثة أخرى تترك أثرا مكتوبا.
وينبغي تأكيد الطلب بالوثيقة الأصلية.
2- يحتوي الطلب على ما يأتي :
أ) - اسم السلطة المختصة التي طلبت التعاون القضائي،
ب) - سبب الطلب ووصف التعاون القضائي المطلوب
ج) - وصف الجريمة التي يتعلق بها التحقيق أو الإجراءات القائمة وتكييفها القانوني، والنص القانوني ذو الصلة الذي يعاقب على الجريمة جزائيا
د) معلومات حول هوية الأشخاص محل التحقيق أو المتابعات.
3- يشمل الطلب أيضا، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان :
أ) وصف للإجراءات الخاصة التي يرغب الطرف الطالب اتباعها خلال تنفيذ الطلب
ب) - كل أجل يرغب الطرف الطالب أن يتم خلاله تنفيذ الطلب، ج)- اسم ولقب وتاريخ ومكان الميلاد وعناوين الأشخاص الذين ينبغي تبليغهم، وكذا كل معلومات مفيدة أخرى، د)- تحديد ووصف المكان الذي يطلب فيه التفتيش والحجز وكذا الأشياء التي ينبغي حجزها،
ه) - قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها على الشهود،
و) - في حالة طلب حضور ممثلين عن السلطات المختصة للطرف الطالب وأسماءهم وصفاتهم وكذا أسباب حضورهم،
ز) - مقتضيات السرّية طبقا لهذه الاتفاقية،
ح) أي معلومات أخرى قد تفيد الطرف المطلوب منه التعاون في تنفيذ الطلب.
4- إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون بأن المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتنفيذه، يجوز له طلب معلومات تكميلية.
المادة 5
فتح المادةاللغات تحرّر الطلبات والوثائق المدعمة لها المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 6
فتح المادةرفض أو تأجيل طلبات التعاون القضائي
1- يرفض التعاون القضائي إذا :
أ- كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام للطرف المطلوب منه التعاون
ب - تعلق الطلب بجريمة تمت بموجبها إدانة أو تبرئة الشخص في الطرف المطلوب منه التعاون،
ج - تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة وفقا لتشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التعاون عند تلقي طلب التعاون القضائي من قبل الطرف المطلوب منه التعاون
د - تعلق الطلب بجريمة عسكرية لا تشكل جريمة وفقا للقانون الجزائي العادي
ه- كان للطرف المطلوب منه التعاون أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب إنما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر لأي من هذه الأسباب،
2 - لا يرفض طلب التعاون القضائي من أجل الجرائم الإرهابية طبقا للاتفاقيات الدولية أو الجهوية السارية في كلا الطرفين.
3- يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، إذا رأى أنه من شأنه التدخل أو المساس بتحقيق أو إجراء جار في قضية جزائية.
4 - قبل تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون ، فورًا ، الطرف الطالب بالأسباب التي أدت إلى رفض أو تأجيل طلب التعاون.
5- يتشاور الطرف المطلوب منه التعاون مع الطرف الطالب قصد دراسة إمكانية منح التعاون وفقا للأحكام والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 17 يونيو سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةالإعفاء من المصادقة
1- تقبل الوثائق المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون إجراءات المصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، فإنّ الوثائق المعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين، معترف بها كذلك في إقليم الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةسرية وحدود استعمال المعلومات
1- بناء على طلب الطرف الطالب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون الحفاظ على سرية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، وكل إجراء يتخذ وفقا للطلب وكذا في منح التعاون القضائي في حد ذاته. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب.
2- في حالات أخرى، إذا كان الطرف الطالب بحاجة إلى إفشاء و/أو استخدام كل أو جزء من المعلومات أو الأدلة لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها في الطلب، يقوم هذا الأخير بطلب ترخيص الطرف المطلوب منه التعاون الذي يجوز له أن يرفض كليا أو جزئيا منح هذا الترخيص.
المادة 9
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون القضائي
1- تنفذ طلبات التعاون القضائي طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- بناء على طلب الطرف الطالب، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه، بمنح التعاون القضائي وفق طريقة خاصة يشار إليها في الطلب.
3- إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون على ذلك، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور خلال سماع الشهود، وعند الاقتضاء، خلال تنفيذ طلبات أخرى.
4- ترسل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون المعلومات والأدلة المتحصل عليها تنفيذا لطلب التعاون القضائي إلى السلطة المركزية للطرف الطالب في أقرب الآجال. 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م
5- تعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا، السلطة المركزية للطرف الطالب بمال تنفيذ الطلب.
وإذا كان التنفيذ غير ممكن، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالأسباب.
المادة 10
فتح المادةتسليم الوثائق القضائية
1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه بتسليم الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب.
2- يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن مثول شخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقل عن ستين
(60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط.
3- يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عاد للعقد أو القرار للمرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يطلبه الطرف الطالب.
4- يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبيّن فعل وشكل وتاريخ التسليم، وعند الاقتضاء، يجوز أن يأخذ شكل وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب بذلك في أقرب الآجال، مع ذكر أسباب عدم التسليم.
المادة 11
فتح المادةتلقي الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1- يتلقى الطرف المطلوب منه التعاون على إقليمه طبقا لقانونه الشهادات ومذكرات الخبراء والوثائق والأشياء وأدلة أخرى مبينة في الطلب، ويرسلها إلى الطرف الطالب.
2- يجوز لممثلي السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين خلال تنفيذ الطلب تقديم أسئلة يمكن أن تطرح على الشخص من قبل ممثل السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون.
3- تعاد الأشياء، بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن هذا الحق.
المادة 12
فتح المادةالمثول الشخصي للشهود والخبراء في إقليم الطرف الطالب
1- إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية، ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك، كما يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجب أن يشير الطلب أو التكليف بالحضور إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها، وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
3- يمكن، عند الاقتضاء ، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص
1- لا يجوز حبس الشخص الذي يمثل أمام السلطة المختصة للطرف الطالب أو متابعته جزائيا أو تعريضه لأي تقييد آخر لحريته في إقليم هذا الطرف من أجل أي أفعال أو إدانات سابقة لدخوله إقليم الطرف الطالب.
2- تزول الحصانة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الطرف الطالب وكانت له الحرية في ذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما من تبليغه من قبل السلطة المختصة أن حضوره لم يعد ضروريا أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.
المادة 14
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1- بناء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس على ذلك، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية ضروريا .
2- لأغراض هذه المادة :
أ- يبقى الشخص الذي تم تحويله رهن الحبس في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه، ب – يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفي جميع الأحوال، في أجل لا يتجاوز التاريخ المحدد للإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك،
ج- يعتد بالمدة التي قضاها الشخص محبوسا لدى الطرف الطالب عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه في الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 15
فتح المادةالتعاون القضائي في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يمنح الطرفان التعاون القضائي المتبادل خلال الإجراءات المتعلقة بتعيين وتحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2- ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية، البيانات الآتية :
أ- معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب،
ب - مكان تواجد الممتلكات،
ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت
د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات،
ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية.
3- لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 16
فتح المادةاسترداد الأموال
1- إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن إعادة الأموال المحجوزة من قبل الطرف 17 يونيو سنة 2020 م المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2- لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
3- يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 17
فتح المادةتحويل الأموال العمومية المختلسة
1- إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية كانت أو لم تكن محلا للتبييض والتي تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون الأموال التي تم حجزها ومصادرتها إلى الطرف الطالب بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2- يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 18
فتح المادةالمصاريف
1- يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، ما عدا المصاريف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب :
أ- المصاريف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلب الطرف الطالب وكذا كل التعويضات أو التكاليف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب بناء على طلب مقدم وفقا للمادتين 12 أو 14.
ب- تكاليف ومصاريف الخبراء.
2- إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي أو سوف يستدعي نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما قصد تحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ طلب التعاون القضائي، وكذا كيفية تحمل التكاليف.
المادة 19
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين، فورًا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة. 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م
المادة 20
فتح المادةالتطبيق تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ حتى وإن ارتكبت الأفعال أو التقصيرات ذات الصلة قبل هذا التاريخ.
المادة 21
فتح المادةأحكام ختامية
1- يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كلا الطرفين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق.
3- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
4- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
5- يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت.
6 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية القانونية.
و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.