مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 22 التعيين بوزارة الصناعة والمناجم 22 تعيين محافظ للغابات في ولاية تبسة. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.