مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في إقامة تعاون أكثر فعالية بين الطرفين لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها بواسطة إبرام اتفاقية حول تسليم المجرمين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، بناء على طلب أحدهما ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، الذين يجري البحث عنهم من أجل متابعتهم في الطرف الطالب لارتكابهم جريمة توجب التسليم، أو لغرض تسليط أو تنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1- لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها في تشريعي الطرفين، وقت تقديم طلب التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد.
2- إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف جهة قضائية لدى الطرف الطالب من أجل جريمة توجب التسليم، لا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة ستة (6) أشهر، على الأقل.
3- إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب عليها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يمكن منح التسليم لأجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون على الأقل، واحدة من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، توجب التسليم.
المادة 3
فتح المادةالأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم :
أ) - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا من الطرف المطلوب منه التسليم، غير أن هذا الأخير يتعهد في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر، وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حوزته،
ب) - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة هي جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. غير أنه لا تعتبر جرائم سياسية : 17 يونيو سنة 2020 م
- الجرائم الخطيرة الموجبة للتسليم كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان،
- المساس بحياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو عضو من حكومة أحد الطرفين
- أي جريمة تتعلق بالإرهاب.
ج) - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم من أجل متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر لأي من هذه الأسباب،
د) – إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة حسب القانون العسكري ولكنها لا تشكل جريمة طبقا للقانون الجزائي العادي
ه) – إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد الشخص المطلوب في الطرف المطلوب منه التسليم بخصوص الجريمة التي يطلب من أجلها تسليم الشخص،
و) - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أي من الطرفين،
ز) - إذا صدر عفو أو عفو شامل، سواء في إقليم الطرف الطالب أو في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، شريطة أن يكون الطرف المطلوب منه التسليم في الحالة الأخيرة، مختصا للقيام بالمتابعات طبقا لقانونه الداخلي.
المادة 4
فتح المادةالأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم :
أ)- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا من قبل الطرف المطلوب منه التسليم من أجل نفس الجريمة التي طلب من أجلها التسليم
ب) - إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم غير مختص عندما يتعلق الأمر بجريمة مرتكبة خارج إقليمه في ظروف مماثلة،
ج) - إذا كان قانون الطرف المطلوب منه التسليم يعتبر الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا في الطرف المطلوب منه التسليم،
د) - إذا تمت محاكمة وتبرئة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه في دولة أخرى من أجل الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم. 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المدعمة له
1- يجب أن يقدم طلب التسليم ، كتابيًا، ويوجه عبر القناة الدبلوماسية إلى السلطتين المركزيتين للطرفين :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
2- يرفق طلب التسليم بما يأتي :
أ) - نسخة أصلية عن الأمر بالقبض أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة، صادرة عن سلطة قضائية في إقليم الطرف الطالب،
ب) - نسخة أصلية عن حكم الإدانة
ج) - نسخة أصلية عن العقوبة الصادرة في حالة إدانة الشخص المطلوب تسليمه مع تحديد درجة تنفيذ هذه العقوبة،
د) – عرض للوقائع المشكلة للجريمة التي يطلب من أجلها التسليم يحدد تاريخ ومكان ارتكابها والنصوص القانونية المطبقة،
ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه، وكذا كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تساعد على تحديد هويته ومكان تواجده وجنسيته.
المادة 6
فتح المادةالمعلومات التكميلية إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة لأغراض هذه الاتفاقية غير كافية لكي تسمح له باتخاذ قراره حول الطلب، يجوز له أن يطلب تقديم معلومات تكميلية في أجل يحدده.
المادة 7
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال، يمكن أحد الطرفين أن يقدم للطرف الآخر طلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه قبل تقديم طلب التسليم. ويمكن إرسال طلب التوقيف المؤقت، كتابيًا، عبر القناة الدبلوماسية أو من خلال السلطتين المركزيتين أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) أو عبر أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
2- يجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت إحدى الوثائق ذات الصلة المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، وكذا تصريحا بأن طلبا رسميا لتسليم الشخص المطلوب سيتبع.
3- يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بدون تأخير بالمال المخصص لطلبه. 4-يتم الإفراج عن الشخص الموقوف بناء على هذا الطلب، بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما من تاريخ توقيف هذا الشخص إذا لم يتم استلام طلب التسليم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 5.
5- لا يحول هذا الإفراج دون توقيف الشخص مجددا وتسليمه إذا ما استلم الطرف المطلوب منه لاحقا طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 8
فتح المادةقاعدة التخصيص
1- في جميع الأحوال، لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو حبسه أو تعريضه لأي تقييد لحريته على إقليم الطرف الطالب من أجل جريمة سابقة لتسليمه غير تلك التي تم تسليمه من أجلها، إلا في الحالات الآتية :
أ)- إذا تعلق الأمر بجريمة أعطى الطرف المطلوب منه التسليم موافقته بشأنها، و يرفق طلب الموافقة الموجه للطرف المطلوب منه التسليم طبقا لهذه المادة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بخصوص الجريمة،
ب) إذا لم يغادر الشخص المسلم إقليم الطرف الذي سلّم له وكانت له الحرية في ذلك خلال ثلاثين (30) يوما من الإفراج عنه نهائيا أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.
2- إذا أعيد التكييف القانوني للجريمة التي سلّم الشخص من أجلها أثناء الإجراءات، لا يتابع هذا الشخص أو يحاكم إلا إذا كانت الجريمة حسب تكييفها الجديد :
أ)- قد توجب التسليم طبقا لهذه الاتفاقية،
ب) - تتعلق بنفس الوقائع التي منح من أجلها التسليم.
المادة 9
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه، ما عدا في الحالات التي لم يغادر فيها هذا الشخص إقليم الطرف الطالب أو إذا عاد إليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول، سواء من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يتعين على الطرف المطلوب منه التسليم الفصل في الطلبات بكل حرية أخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيما جنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ استلام الطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها.
المادة 11
فتح المادةالقرار حول طلب التسليم
1- يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب، عبر القناة الدبلوماسية، بقراره الخاص بالتسليم ويجب تسبيب كل رفض جزئي أو كلي. 2 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب تسليمه باتفاق مشترك بين الطرفين.
3 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب تسليمه في ظرف شهرين (2) اثنين، ابتداء من التاريخ المحدد لتسليمه.
4 - عند انتهاء هذا الأجل، يتم الإفراج عن الشخص المطلوب ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس . الفعل
5 - في حين، وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
المادة 12
فتح المادةالتسليم المؤجل أو التسليم المشروط
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد الفصل في طلب التسليم ، تأجيل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته ، أو إذا ما تمت إدانته لتنفيذ عقوبة عن جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها، وفي هذه الحالة يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بذلك. 17 يونيو سنة 2020 م
2- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بدلا من تأجيل التسليم، أن يسلّم الشخص المطلوب مؤقتا إلى الطرف الطالب وفقا لشروط يتفق عليها الطرفان
المادة 13
فتح المادةحجز وتسليم الأشياء
1- بناء على طلب الطرف الطالب ومع الحفاظ على حقوق الغير، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، في حدود ما يسمح به تشريعه، بحجز وتسليم الأشياء التي :
أ) قد تستعمل كأدلة إقناع والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب تسليمه عند توقيفه ب استعملت خلال ارتكاب الجريمة
ج) هي ناتجة عن الجريمة.
2- يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الطرف الطالب بناء على طلبه ، حتى لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
3- إذا كانت هذه الأشياء قابلة للحجز أو المصادرة على إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يمكن لهذا الأخير، فيما يتعلق بإجراءات جزائية جارية أن يحتفظ بها مؤقتا أو يسلّمها بشرط استعادتها.
4- يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية في الأشياء المذكورة ، وإن وجدت هذه الحقوق يجب ردها للطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من المتابعات في هذا الطرف.
المادة 14
فتح المادةالعبور
1- يوافق على تسليم الشخص المسلم من قبل دولة ثالثة إلى أحد الطرفين عن طريق العبور عبر إقليم الطرف الآخر، بناء على طلب يرسل عبر القناة الدبلوماسية، مرفقا بالوثائق الضرورية التي تثبت بأن الأمر يتعلق بجريمة توجب التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية :
أ) إذا لم يكن هناك هبوط مقرر، يخطر الطرف الطالب الدولة التي تحلق الطائرة فوق إقليمها، ويثبت وجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م
ب) في حالة الهبوط الاضطراري، يترتب عن هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المشار إليه في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
وفي هذه الحالة، يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور ضمن الشروط المقررة في الفقرة 1 من هذه المادة ،
ج) إذا كان الهبوط مقررا، يرسل الطرف الطالب طلبا للعبور.
3- وفي حالة ما إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم الذي وجه إليه طلب العبور هو أيضا يطلب تسليم نفس الشخص ، لا يتم العبور إلا بموافقة الطرفين،
4- يرفض عبور مواطن من الطرف المطلوب منه.
المادة 15
فتح المادةالمصاريف يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصاريف المترتبة عن إجراءات التسليم لديه، بينما يتحمل الطرف الطالب مصاريف النقل، بما فيها مصاريف العبور.
المادة 16
فتح المادةالإعفاء من المصادقة
1 - تقبل الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون إجراءات المصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، إن الوثائق التي يعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين يعترف بها كذلك في إقليم الطرف الآخر.
المادة 17
فتح المادةاللغات تحرّر الطلبات والوثائق المدعمة لها المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم، أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 18
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين، فورًا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 19
فتح المادةالتطبيق تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن ارتكبت الأفعال أو التقصيرات قبل هذا التاريخ.
المادة 20
فتح المادةأحكام ختامية
1- يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كلا الطرفين.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق.
3- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
4- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
5- يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت.
6- يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية القانونية.
و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.