قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1441 الموافق 7 مايو سنة 2020، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1441 الموافق 7 مايو سنة 2020، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.