قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أول غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. 24
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أول غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.