قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو على عقود التموين والربط بالغاز والكهرباء 33 2005، يتضمن تعيين رئيس مصلحة 33 سنة 2005، يحدّد القواعد الخاصة المطبقة 33
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على عقود التموين والربط بالغاز والكهرباء المبرمة ما بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ" المكلفة بمهمة المرفق العام والمتعاملين العموميين.
فهو يستجيب أساسا لمقتضيات الفعالية في تكفل الدولة بالحاجيات الاجتماعية للسكان عن طريق وضع الطاقة الكهربائية والغازية في متناول الجميع في آجال قصيرة.
المادة 2
فتح المادةتستفيد العقود المتضمنة الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من التسهيل لصالح "سونلغاز ش.ذ.أ" أو الشركات الفرعية التابعة لها لتشكيل ملف إبرام الصفقات. ينطبق هذا التسهيل على الجوانب الآتية:
- الإعفاء من تقديم كفالة التعهد،
- الإعفاء من تقديم كفالة رد التسبيقات،
- الإعفاء من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة،
- تقديم مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمسؤول المحلي المؤهل في مكان العملية بدلا من صحيفة الرئيس المدير العام للشركة،
- الإعفاء من تقديم البيانات المتعلقة بالشهادات الجبائية وشهادات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية للوزارات المكلفة على التوالي، بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والطاقة والمناجم، كل واحدة فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005.
وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.